قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن معظم الزوجات حاليا على قدر كبير من التعليم والثقافة والمعرفة، ولدينا منظومة تشريعية متكاملة تصب جميعها في قول الله تعالى «وعاشروهن بالمعروف». وأضاف «الطيب»، في برنامجه «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الثلاثاء، إن الإسلام لم يقر أبدًا الإيذاء البدني بحق أسرى الحرب فكيف يوافق عليه المرأة أو يقبله للزوجات. وأكد أن الأمور التي يغفل عنها الرافضون لشريعة الإسلام، هو أن الزوج غير ملزم شرعًا بأن يلجأ إلى الضرب مع زوجته الناشز، فله أن يصبر على أذاها إن شاء وله الأجر من الله. وأضاف أن أصل كل ذلك النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الضرب في مناسبات عدة بلغت من الكثرة مبلغًا كاد يحمل بعض الفقهاء على القول بأن الضرب في القرآن نسخ بالسنة لكثرة ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تضربه إماء الله، وقوله: قد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك أخياركم، وكذلك لكثرة ما ورد في أمهات كتب التشريع، مبينا أن العفو مع النشوز أولى. وأوضح شيخ الأزهر خلال تصريحات اليوم ببرنامجه الرمضاني الإمام الطيب: الخلاصة أن كلمة وأضربوهن في القرآن الكريم ليست أمرًا مفتوحًا بضرب الزوجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشجعه ولم يمارسه أبدًا في حياته، وبحسب الأصل هو محظور ولا يأمر الشرع الزوج أن يستخدم الضرب بهذا المعنى القاسي حتى في حالة النشوز. وتابع: لكنه يبيح له نوعًا منه هو أقرب للعلاج استثناءً وبشروط وقيود، والفارق كبير بين الأمر والإباحة وإذا لم يفعل الزوج فهو يشكلا ويأجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من لا يضرب، إذن فالضرب ليس واجبا وليس فرضًا وليس سنة، وليس مندوبًا بل هو أمر مباح في إطار معين وبمواصفات خاصة. وأوضح أن هناك مساواة بين الزوج والزوجة في مسألة النشوز، فكما توصف الزوجة بالنشوز يوصف الزوج بالنشوز على زوجته. وأكد «الطيب»، أن الزوج يستحق وصف «النشوز» إذا اعتدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب أو بلعنها ولعن أهلها، أو ترك المنزل والعودة ليلًا للمبيت فيه. وأشار إلى أن نشوز الزوج على الزوجة يتأكد بهجرها في المضجع أو في المبيت، ولا يقتصر أمر المساواة على بين الزوجين في وصف النشوز بل يتعداه للمساواة في العقوبة. وتابع إن العقوبة التي تتعلق بنشوز الزوج يتولاها الحاكم أو القاضي الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليها ليعذر الزوج على نشوزه، فعقوبة الزوج الناشز مفتوحة يقدرها القاضي بداية من توجيه الموعظة، مرورًا باللوم وانتهاءً بالسجن، فإن أصر الزوج بعد التعذير على نشوزه وعناده، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه، فيأمرها القاضي بهجر الزوج في المضجع، وإن لم يُجدِ يضربه القاضي تعذيرًا. وأوضح أن القرآن لم يساوِ بين الرجل والمرأة في تنفيذ عقوبة ضرب الناشز، وذلك لواقع الرجل والمرأة وطبيعتهما التي لا تتغير وأن الزوجة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز الكاره لها فسينقلب لوحش ضارٍ وستكون هي الضحية؛ ولذا عهد بالزوج لسلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه بوسائل لا يستطيع مواجهتها. وأشار إلى أنه حال ضرب الزوج الزوجة الناشز ضربًا مؤلمًا من حقها أن تطلب التطليق، وعلى القاضي أن يمكنها من ذلك، ولها كل حقوق المطلقة بسبب الضرر، وإذا ترتب على الضرب أي خدش أو جرح أو كسر يحق للزوجة طلب التطليق والقصاص من الزوج.