تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية. وقال «السادات» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول امد التقاضي في قانون الأحوال الشخصيه لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وارهاق الحاضن ماديا ونفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوي حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجه يجب عليها اما انتظار مده الأربعون يوما لصيروره الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم وتطول فتره التقاضي بين اول درجه والاستئناف لمده عام. وأضاف:«أن الحاضن تكون في حاجه ماسه للتنفيذ النفقه للانفاق على صغارها وحيث أن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ اجراءات دعوي النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس. وتابع: أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقه هو احتساب غرامه شهريه عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمه النفقه المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامه إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي. وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،«أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله» وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل«أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبه 10% من قيمه النفقه الشهريه المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي أو من تاريخ علمه».