رفضت محكمة الأسرة بالمعادي الدعوي المقامة من أب ضد مطلقته ويطلب فيها اسقاط حضانة أطفاله عن والدتهم، بعد ثبوت كذب إدعائه بسوء سلوكها، وعدم امانتها على رعاية الصغار. كان المدعي قد قدم ضمن أوراق دعواه محضر شرطة محرر ضد مطلقته «إثبات حالة» يفيد تردد أحد إلا شخاص على طليقته من حين لاخر ،وأنه من حرر هذا المحضر مستعينًا بأحد الشهود من الجيران، لتقدم دفاع الزوجة المدعي عليها أسماء سيد على أمام المحكمة ما يفيد كيدية الإدعاء وكذب الشاهد وهو ما إستندت إليه المحكمة في حكمها برفض دعوي إسقاط الحضانة. تضمنت تفاصيل الدعوي أن مقيمها طلق زوجته المدعي عليها بعد زواج دام 11 عام أثمر عن طفلين 6 سنوات و4 سنوات، وقال أن الطلاق وقع بسبب سوء معاملتها له وإستحالة العشرة. وبعد الطلاق خلقها مستندا في ذلك إلى المحضر الكيدى الذي قام بتحريره ضد طليقته وطالب الاب باسقاط حضانه مطلقته عن اطفاله ،موكدا عدم صلاحيتها كحاضنة وإفتقادها شرط الأمانة على رعايتهم. فيما قالت محامية الأم أمام المحكمة ورعاية أطفاله أن سبب اقامة الاب لتلك الدعوى هو وجود نزاعات بينه وطليقته بعد علمه برغبتها في زيادة النفقة الخاصة بصغارهما، وانها عندما أخبرته بذلك رفض بشدة فأخبرته بأنها ستقيم دعوي نفقة ضده امام المحكمة، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوي إسقاط الحضانة وإدعائه كذباً بسوء سلوكها.