لقاء مشترك بين المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظيره السويدي لتعزيز التعاون الحزبي    الرقابة المالية تدرس طلبات تأسيس أول شركتين للتأمين متناهي الصغر    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    الاختيار.. «الموت قتلا أو جوعا أو الهجرة الطوعية»    وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد    عاجل.. تشكيل مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا    البرازيل.. لماذا أنشيلوتى؟ (1 - 3)    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    هوليوود فى القاهرة.. «حقيقة أم تحدٍ؟»    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    وزراء خارجية "الناتو" يبدأون اجتماعهم بأنطاليا لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي قبل قمة لاهاي    باكستان.. قتيل و10 جرحى بهجوم على مسيرة مؤيدة للجيش    الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات    المتهم ادعى النبوة.. محامي ذوي المعلم المقتول على يد زوج طالبته بالمنوفية يكشف تطورات القضية    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2025 بورسعيد    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    أمين الفتوى: لا يجوز للمرأة الصلاة خلف إمام المسجد في المنزل    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    تأجيل النطق بالحكم على 8 متهمين بقتل فتاة وإخفاء جثتها بحقيبة سفر في سفاجا إلى 17 يونيو    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    متحدث وزارة الصحة: الرئيس السيسي مهتم بالتنمية البشرية والصحة    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «ماسك» يشكر السعودية لدعم ستارلينك في الطيران    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة «الطفل شنودة».. طلب إحاطة يطالب بتفعل التبني وفقا للائحة 38 للأقباط

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن عزمه تقديم طلب إحاطة أمام البرلمان لحل أزمة الطفل شنودة فاروق، وتفعيل نظام التبني لدى المسيحيين وفقًا للائحة 38 للأقباط الأرثوذكس، وذلك مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس الشهر المقبل.
و قال رمزى، إن المادة الثالثة من الدستور تكفل احتكام المسيحيين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الدينية، مشيرًا إلى أن التبني موجود في لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس ومنصوص في موادها 110 ل 115، على شروط ومعايير التبني
وأضاف أن صدور دستور 1971 ترتب عليه وقف العمل بالنصوص التي تتعارض مع مبادئ الشريعة، فتم تعطيل النصوص الخاصة بالتبني والمواريث في لائحة 38 لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور، ولكن دستور 2014 فعل نصوص اللائحة لأنه كفل احتكام غير المسلمين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
ولفت الدكتور ايهاب رمزى إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي توافقت عليه الكنائس، مضيفا: أن التبني كان مطروحًا في القانون، وجرى الاعتراض عليه من الدولة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية.
وتابع: «الكنيسة قالت مش عايزين نوقف القانون كله من أجل التبني ووافقت على التغاضي عن هذا البند، لكننا اليوم ننتهز الفرصة للمطالبة بالنص عليه، فيوجد احتياج لتشريع قانون ينظم التبني ولحين صدور هذا التشريع نحتكم للائحة 38»، مضيفا: «يجب على وزارة التضامن الاجتماعي إصدار قرارات منظمة للتبني وفقًا للائحة الأقباط وتكون خاصة بالمسيحيين وهذه اللائحة بمثابة القانون، والمادة الثالثة من الدستور تحل الأزمة الخاصة بالتعارض مع الشريعة».
وأوضح رمزي بأن المادة الثالثة من الدستور تكفل احتكام المسيحيين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الدينية، مشيرًا إلى أن التبني موجود في لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس ومنصوص في موادها 110 ل 115، على شروط ومعايير التبني
وبشأن إمكانية حل أزمة الطفل شنودة وتغيير اسمه وديانته وإيداعه في دار رعاية، اعتبر رمزي أنه إجراء مخالف للقانون، مؤكدًا أن القانون المصري لا يتضمن أي نصوص تعتبر مجهول الهوية مسلمًا بالفطرة، مضيفا: «أن العائق الكبير للكفالة أو التبني هو قرار وزارة التضامن بتغيير اسم الطفل وديانته، والأمر يحتاج مراجعة الوزارة لقرارها بتغيير ديانة الطفل لنتمكن من تفعيل نظام الكفالة الذي يشترط أن يكون نفس الديانة».
و تابع «رمزى»: «لا يوجد في القانون طفل مجهول النسب نغير له الديانة، لأن معنى هذا وجود تمييز، ودولة المواطنة لا يعلو فيها دين على دين أو مواطن على مواطن، وقرار وزارتي التضامن والداخلية مخالف للقانون ومرجعية القرار المزاج وهوى القائم على تنفيذ القانون».
وكان زوجان مسيحيان لم ينجبا طيلة 29 عامًا، عثرا على طفل عمره أيام داخل إحدى الكنائس، بعدما تركته والدته، وتبنته الأسرة وأصدرت له شهادة ميلاد له باسم شنودة فاروق فوزي، إلا انه تم سحب الطفل وايداعه إحدى درو الرعاية التابعة لوزارة التضامن ومنحه اسما جديدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.