أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظة الاسكندرية الصادر برفض منح ترخيص مكان لركن السيارت (جراج )، كمعرض لبيع السيارات، ورفضت المحكمة دعوى مالك المحل الذي حصل على رخصه عام 2003 لتشغيل محله بهذا النشاط، ورفضت بعدها المحافظة تجديد الرخصه . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد عادل فاروق، جمال إبراهيم.. قالت المحكمة أنه بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة- على أن الثابت أن المحل، صدر له رخصة عام 2003، من حى شرق الاسكندرية لمزاولة نشاط بيع سيارات، وأن المحل أصله جراج، ومن ثم فإن أى تصرف ينال من هذا التشغيل يبطل، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون . ورأت محكمة الطعن، أن الحكم المطعون عليه، خلص إلى رفض طلب وقف التنفيذ لأسباب حاصلها أن المحل موضوع مرخص بتشغيله كمكان لإيواء السيارات (جراج )، ومن ثم فلا يجوز استخدام الجراج في أي نشاط أخرى، ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت قائمة على أسس سليمة من صحيح الواقع والقانون، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعن على الحكم، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسبابًا لقضائها بالرفض .