إنذار الطاعة الذى يرسل لبعض السيدات بعد تركهن مسكن الزوجية بسبب خلافات مع أزواجهن له مدة محددة للاعتراض عليه، وطبقا للقانون تكون مدة اعتراض السيدة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما من إعلانها. ونصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1085 والتى نصت على: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد أن دعا الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبن في هذا الإعلان المسكن". و"للزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما وتوضح في اعتراضها عن الأسباب إما بسبب منزل الطاعة بأنه لا يليق بها اجتماعيا أو أن جيرانه غير صالحين معروف عنهم سوء السمعة، أو اعتراضها على الزوج نفسه بأنه سبق الاعتداء عليها بالضرب أو سبها أو أنها لا تأمن على مالها معه لقيامه بتبديد المنقولات الزوجية". وأوضح القانون أن السيدة التى لم تتخذ الإجراءات القانونية بعدم قبولها إنذار الطاعة في الوقت المحدد فتقضى المحكمة بعدم الاعتداد على إنذار الطاعة وتصبح ناشزا ومن حق الزوج إقامة ضدها دعوى نشوز ضدها.