أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك القرار رقم 3/5 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع السيارات، والذي ينص في مادته الأولى على إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، وأن يلتزموا بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر. وأعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/5 لسنة 2022، والذي يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر. وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسؤولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق. وبموجب المادة الرابعة، يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومًا لتنفيذ مقتضاه، فيما تنص المادة الخامسة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد وردت في قانون آخر، ونُشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.