إقبال كثيف على معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته ال20 بمشاركة عربية وأجنبية    محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه    أبرز ملفات المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية    الانتخابات الأوكرانية: لا يمكن إجراء الانتخابات دون تعديلات تشريعية    انطلاق مباراة إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    دوري الأمم الإفريقي.. كاف يعلن عن بطولة جديدة للمنتخبات    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    كواليس مداهمة عيادة طبيبة التجميل المزيفة بالجيزة    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    جنازة سمية الألفي.. غياب أحمد الفيشاوي وهؤلاء أبرز الحضور (صور)    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل أثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعي للتحقيق    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    500 ألف نسمة في 4 أشهر.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يصل 108.5 مليون    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    معرض جدة للكتاب يحتفي بيوم اللغة العربية بأمسية شعرية    حزب حركة الإنصاف الباكستانية يرفض حكم السجن الصادر بحق عمران خان    «رجال طائرة الأهلي» يواجه مصر للبترول في دوري المرتبط    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائبة تتقدم بمشروع قانون لمكافحة «زواج الأطفال»: أحد أسباب الزيادة السكانية

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، للمجلس بمشروع قانون ل «مكافحة زواج الأطفال».
وقالت «العادلى» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، ذكر أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأضافت النائبة أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنه مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة في زواج الأطفال.
وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص على:
المادة الأولي:
تسري أحكام القانون على جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
و جاءت مواد القانون كالتالى:
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3)
أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنيه.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه .
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره، وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر , أو يصيبهم بالضرر, أو سهل اتصال الجناة به, أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية, وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة، وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلاء بحقوق الغير حسن النية, كما تؤول كافة الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت أو منقولات أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية، كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.