الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته إلى رواندا| فيديو    حزب المؤتمر يقدم ورقة عمل لمجلس حقوق الانسان المصري حول تضمين المبادئ في برنامجه    فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. اعرف التفاصيل    «القاصد» يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية    التنمية المحلية: غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة وإزالة اشغالات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    برلماني: توجيهات الرئيس للمجموعة الاقتصادية مرحلة جديدة أكثر تنافسية    «الأمم المتحدة»: المدنيون لا يجب أن يخاطروا بحياتهم للحصول على الغذاء    سمير فرج يتحدث عن بوادر حلحلة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة: بدأت باتصال من الرئيس السيسي    بريطانيا تخطط لإنتاج 7000 سلاح بعيد المدى لتعزيز قوتها الاستراتيجية    محمد صلاح ينضم لقائمة الأكثر حصداً لجائزة رجل المباراة بدوريات أوروبا .. اعرف التفاصيل    الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع محمد علي بن رمضان    ريال مدريد ينافس باريس على الموهبة الأرجنتينية الجديدة    من أقصى صعيد مصر إلى رحاب الحرم.. كرسي «ذات الهمة» لا توقفه الصعاب    تامر حسني يشكر جمهوره على دعمهم بعد الأزمة الصحية له ولابنه آدم    وزير الثقافة: تعليق زيادة رسوم المصنفات الفنية والتعامل بالرسوم السابقة    فضائل شهر ذي الحجة.. موعد النفحات الربانية    الشيخ خالد الجندي: من يأكل أموال الناس بالباطل لا حج له    الأزهر للفتوى: الأضحية من الشاة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا    أحكام السعي بين الصفا والمروة خطوة بخطوة | فيديو    جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية بالمنشأة    عيد الأضحى 2025| دليلك الذكي لتخزين اللحوم بطريقة صحية    أيام التشريق.. موعدها وحكم صيامها وأفضل العبادات بها    وزير الثقافة: تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية والتعامل بالرسوم السابقة    محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 5 منتجعات سياحية    بدون فوائد.. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر    وزير العمل يلتقي مسؤولة ب"العمل الدولية" ويؤكد التزام مصر بمعاييرها    الشربيني يستقبل وفدًا من وزارتي الاستثمار والبلديات وهيئة المقاولين بالسعودية    وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون مع جهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة    تشغيل عيادات التأمين الصحي بالدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك.. تعرف على الأماكن والمواعيد    الخلود يقطع إعارة أليو ديانج ويعيده للأهلي قبل المونديال    محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن    وافدان جديدان يستعدان لتمثيل إنتر في كأس العالم للأندية    الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"    استشاري: الاتحاد الأوروبي بدأ التلويح للمعاملة بالمثل بعدما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي لاستقبال عيد الأضحى    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    وزير الخارجية اللبناني ونظيره الإيراني يبحثان السبيل الأمثل لتطوير العلاقات الثنائية    توجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن التحركات الدبلوماسية    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    محافظ المنوفية يتفقد منظومة العمل بمركز الدراسات الوطنية    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى وفاة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 فى القاهرة والمحافظات    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» يرفض خفض مدة إجازتى الوضع ورعاية الطفل

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وانتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من 56 مادة من المشروع، ورفض المجلس خفض مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 4 أشهر، كما جاء فى المادة 50 من القانون إلى 3 أشهر، وهو المقترح المقدم من النائب هشام سويلم.
وقال هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إن الاتفاقيات الدولية التى وافقت عليها مصر نصت على أن الحد الأقصى لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هو 3 شهور.
وأضاف «سرى الدين» أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدى إلى تمييز عكسى وهى إجازة وضع 4 شهور 3 مرات، معتبراً أنه من الممكن أن تؤدى لعدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.
وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح «للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما رفض المجلس، أثناء مناقشة المادة 50 من قانون العمل الجديد، مقترحا من النائب محمد فريد ويتضمن منح إجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته.
وقال «فريد»: «نحن بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، وذلك لرعاية المولود»، ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، وذلك بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثى الولادة».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلاً: «هى فكرة فى منتهى الرقى، لكن لكل مجتمع ظروفه، وأنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة، وواضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد»، وهو ما أضحك النواب.
وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومى للمرأة قدم مقترحا مشابها وهو طرح وجيه ويمكن دراسته فى وقت لاحق، وعلق رئيس «الشيوخ»: «الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح وأمر وجيه قد تضعه الحكومة فى الحسبان فى وقت لاحق».
وطالب النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم ردا فى جلسات لاحقة.
ورفض المجلس مقترحا من عدد من النواب بخفض عدد مرات إجازتى رعاية الطفل والوضع للعاملة من 3 مرات كما هو وارد بنص المادة 53، والمادة 50، مؤكدين أن هذا يشجع على زيادة الإنجاب بالمخالفة لتوجه الدولة فى محاربة الزيادة السكانية.
وقال النائب أحمد القناوى إن هناك تناقضا بين منح إجازة للمرأة العاملة 3 مرات فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الزيادة السكانية غير المنظمة، وأطالب بتخفيضها لإجازتين فقط وأن تكون المدة بين كل إجازة وأخرى سنتين على الأقل للمساعدة على تنظيم النسل.
وعلق ممثل الحكومة قائلاً إن المدة 3 مرات جاءت اتساقا مع مواد أخرى فى القانون حتى لا يحدث تعارض فى المواد والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات وتشاور مع الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن المرتين منصوص عليهما فى القانون الحالى، وبالنسبة للفترة البينية بين الإجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنتين.
وأضاف أن اللجنة خفضت عدد العاملين فى المنشأة الواحدة من 50 عاملا كما جاء من الحكومة إلى 25 ونطالب بإعادتها إلى 50 عاملا اتساقا مع ما جاء فى المادة 72 من قانون الطفل، لأنه فى حالة أن يكون العدد 25 وتتغيب عاملة للوضع سيؤثر على العمل، أما 50 فسيكون الأمر مقبولا، وهذا الأمر يسرى على العاملين فى القطاع الخاص أسوة بالوارد فى قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة.
وطالب النائب حسام الخولى، زعيم الأغلبية، بأن يكون هناك مدة فاصلة بين الإجازتين حتى لا يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال فى رفض تشغيل النساء وهن أحق بالعمل.
ووافق المجلس على العودة إلى عدد 50 عاملا للمنشأة، كما جاء فى نص الحكومة وأن تكون المدة البينية بين الإجازتين سنتين.
ونصت المادة 53 على أنه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها»، كما وافق المجلس على المادة 42 من مشروع قانون العمل، وحظرت المادة على شركات العمالة الحصول على أى مقابل مادى من العمال نظير إلحاقهم بالعمل فى أى شركة من الشركات على أن تحصل على أجرها من صاحب العمل.
ونصت المادة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها فى البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.