وافق مجلس النواب نهائيا، بأغلبية الأعضاء، وقوفا، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والمقدم من الحكومة. وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال ترأسه الجلسة العامة، أمس: «حيث توفرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون أعلن موافقة المجلس نهائيا عليه». وشهدت الجلسة العامة جدلاً واسعاً واعتراض عدد كبير من النواب على المادة الخامسة من القانون والتى تسمح بحبس الصحفيين فى حالة نشر أخبار غير صحيحة. ورفض عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقال: «أرفض مشروع القانون من حيث الشكل ورأينا كورونا وحجم الأزمة ونريد قانونا يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانو الذى بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهودا لحل مشاكل دستورية، ولكن جاءت دون جدوى»، وأيد النائب ضياء الدين داوود حديث «إمام»، وأعلن تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة. وتحفظ أيضا النائب محمود بدر على مشروع القانون بسبب البند الخاص بالحبس فى قضايا النشر فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، كما أبدت النائبة مى جبر تحفظها على المادة التى تفرض عقوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة، ولفتت إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويصعب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة، خاصة فى القضايا العامة التى تهم الشأن العام. وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحبس الموجود فى المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين، ولفت إلى أن مشكلة النشر فى السوشيال ميديا، وليس النشر صحفيا، لأن الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى تحتاج إلى ردع كامل، وأوضح أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات، واستشهد ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلاً: «بعض الناس امتنعوا عن تلقى اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح». وأمام اعتراض النواب، اقترح أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، أن إضافة نص للمادة بدلاً من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس، ونص التعديل على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر»، ونصت المادة الخامسة على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وأعلن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تأييد اقتراح رئيس لجنة الصحة، قائلا إن الإضافة طمأنت النواب الذين اعترضوا على المادة، وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلاً: «المادة لا تنطبق على الصحفيين، لكن زيادة فى الطمأنة نوافق على تعديل الدكتور أشرف حاتم». وطالبت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، بإضافة فئات أخرى إلى الصحفيين فى المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والتى عدلها المجلس لمنع حبس الصحفيين، مضيفة: «نوافق على القانون لمعالجة الفراغ التشريعى، لكن الموضع ليس فقط منع حبس الصحفيين، ولكن يجب أن نضيف إلى منع الحبس المراكز البحثية، لأن أى باحث يتابع الحالة الوبائية ونشر معلومات مخالفة لما تنشره وزارة الصحة سيكون معرضا للحبس، وهذا أمر خطير». وعلق المستشار علاء فؤاد قائلا: «نرفض الاقتراح لأن الفقرة الأولى من المادة تتحدث عمن روج شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها تكدير السلم العام، وأى مركز بحثى سيقوم بنشر أى معلومات ستكون مدعمة بمستندات و(مش هنحاسبه)، ولن نحذف الحبس ووافقنا على ما يخص الصحفيين لطمأنتهم فقط».