أشار أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، في دار الإفتاء المصرية، وهو الدكتور أحمد ممدوح، إن حكم ارتداء المرأة للبنطال يتوقف على شكل البنطال ويختلف بين الحِل والحرمة. وأوضح «ممدوح»، عبر بث مباشر بصفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع «فيسبوك»، أثناء الإجابة على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطال هل هو حرام أم حلال، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا وإذا كان البنطلون كاشفا للعورة، وإذا كان البنطلون مفصلا للجسد. وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل من ارتداء الفتيات للبنطلون حرام شرعا، وتابع أمين الفتوى قائلا إنه «إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك». وجاء ذلك خلال رد الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من إحدى الفتيات، جاء فيه: «لو سمحت عاوزة أعرف من حضرتك هل لبس البنطلون للمرأة حلال ولا حرام؟». وجاء ذلك خلال رد الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من إحدى الفتيات، خلال البث المباشر، جاء فيه: لو سمحت عاوزة أعرف من حضرتك هل لبس البنطلون للمرأة حلال ولا حرام؟ وتهتم «الإفتاء» بالإجابة عل الأسئلة الحياتية، حيث ردت منذ أيام على حكم تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها وهل هي حرام شرعًا. وجاء سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه: «ما حكم تهريب البضائع؟» وكان الجواب على النحو التالي: «عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين». وتابع رد الإفتاء: «من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله؛ هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد».