الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    سموحة يغلق الباب أمام رحيل اللاعبين فى يناير ويرفض ضم صفقات جديدة    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: شيء لا أساس له في الواقع    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد في البريميرليج    إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    زلاكة يغيب عن بيراميدز في مواجهة بتروجت.. اعرف السبب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    حبس 4 عمال بمطعم لاتهامهم بسرقة أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات جديدة (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 09 - 2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع المجلس رقم 159، وقد وافق المجلس على عددًا من القرارات.
▪ القرارات:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة».
كما نص مشروع القانون على أنه «لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر»، وأن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن «يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات».
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويأتى مشروع التعديل في إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة «ألف جنيه» بعبارة «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة «ثلاثة آلاف جنيه» بعبارة «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة «مائتي جنيه»بعبارة «جنيه واحد» الواردة في المادة 22، وعبارة «خمسين جنيها» بعبارة «مائة مليم» الواردة في المادة ( 39 / البند ف )، وعبارة «مائة جنيه» بعبارة «أربعة جنيهات» الواردة في المادة 58، وعبارة «مائتي جنيه» بعبارة «عشرين جنيها» الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).
وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و( 70 مكررا)، و(75/بند 13).
وتنص المادة (5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لوكالة الأدوية الأفريقية في تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.
ووفقاً للمعاهدة، تُنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها، ويكون لديها الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقات، واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.
وتقضي المعاهدة بأن تُقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع کل من: منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، أو غيرها من المؤسسات التي تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.
4 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.
5 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
6 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» وما ترتب عليها من آثار سلبية.
7 - وافق مجلس الوزراء على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 أبريل 2022، نظرا لتداعيات أزمة فيروس «كورونا» وتأثيرها على قطاع السياحة، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية المعمول بها في الهيئة العامة للنقل النهرى للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الفنادق العائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.