أكد رضا عبدالقادر، وكيل اول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن أي نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى، وأن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها. شدد عبدالقادر في بيان صحفى للوزارة، اليوم الإثنين، على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذي يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات. اوضح أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020 إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.