انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل    رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر    حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    دعاء يوم الجمعة: فضل عظيم وأوقات استجابة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    القاهرة تلوّح بالتدخل في السودان... أمن قومي أم اصطفاف إقليمي؟    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يدرج تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على جدول أعماله
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 06 - 2021

يشهد مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأكد تقرير اللجنة أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور، مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها في عملها، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، تأتى على قمة القضاء، وكذلك تختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وجاء مشروع القانون، حسب التقرير، إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن: اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى، لذا رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام القانون المذكور تستهدفان منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وأضاف: كما يهدف هذا التعديل إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومى، وقد جاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 27 مكررًا و33 مكررًا، على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا بالمادة 27 مكررًا، الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة»، أما في المادة 33 مكررًا، فقد «أعطت لرئيس مجلس الوزراء الحق في الطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها». على أن يختصم الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، كما تضمنت المادة البيانات الواجب توافرها في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
فيما اختصت المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون المعروض جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور والتى تنص على: «ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها».
وأضافت: في ضوء المتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومى المصرى، تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يستهدف التعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضى ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومى، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتى قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية، وتؤكد أن مشروع القانون يعد نقلة في النظام التشريعى لحماية الأمن القومى المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.