تدخل غدا اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين. وافردت اللائحة مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وفيما يلي اهم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كما حددتها اللائحة الجديدة * يضع مجلس إدارة الهيئة، السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية ، سواء تلك التى تخضع لولاية الهيئة أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم لتنمية المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص. * يضع مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، الضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة ، وتوفير المساحات والأراضى والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها ، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة. * تباشر الهيئة الصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء، فى المناطق وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها فى المادة) 5( من القانون ، وذلك بمراعاة اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقًا لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية. * يصدر رئيس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، الهيكل التنظيمى للهيئة ،مبينًا به التقسيمات التى تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية. * يصدر رئيس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة ، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقواعد والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والجهات الحكومية ، وبمراعاة أحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، على أن يتم نشر هذه اللوائح فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة. * يحدد رئيس الهيئة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار نوع الخدمة المقدمة والشرائح التى تقسم إليها إن وجدت والمقابل المستحق لأدائها ونشرها في موقع الهيئة، ولمجلس الإدارة زيادة مقابل الخدمات المشار إليها سنويًا وفقًا لنسبة التضخم المعلنة من الجهة المختصة. * لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة، يعهد إلى كل منها بأداء مهمة محددة ، على أن تعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة. * يضع مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية ، وذلك بما يحقق الغرض من إنشاء هذه المناطق وتنميتها. * تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ومراجعة الخرائط والبيانات المرسلة إليها من تلك الجهات فى ضوء خطة التنمية الصناعية للدولة، وفى حالة وجود تعارض يتم التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية لتوحيد الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية. * وتقوم الهيئة وفقًا للمراجعة السنوية لخطة التنمية الصناعية للدولة، وبناءً على تحقيق معدلات الإنجاز المخطط لها وبالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، برفع قائمة للوزير المختص بالعقارات المطلوب نقل ملكيتها أو الولاية أو الإشراف عليها إلى الهيئة لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك تمهيدًا لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن. * تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكد من تكامل الخريطة الصناعية والخريطة الاستثمارية وعدم وجود تعارض بينهما فى عرض فرص الاستثمار الصناعى على المستثمرين ، ومتابعة التحديث الدائم بين الخريطتين عن طريق الربط الإلكترونى أو التحديث الدورى كل ستة أشهر. * يضع مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض إقامة المشروعات الصناعية ، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة. * وتلتزم الجهات صاحبة الولاية بالقواعد والضوابط المشار إليها فى الفقرة السابقة عند التصرف فى العقارات الخاضعة لولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية ،وإخطار الهيئة ببيان مفصل بالعقارات التى سيتم التصرف فيها وطريقة وإجراءات التصرف، وذلك قبل الموافقة على طلب التخصيص.