رسميًا.. حزب الجبهة الوطنية يحصد 10 مقاعد في هيئات مكاتب اللجان النوعية للشيوخ    أبو مازن يصدر إعلانا دستوريا يحدد خليفته حال شغور منصب الرئيس    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلا من البيع أو التصفية    أرابكو للتطوير العقاري تشارك في معرض Bayty - The Real Estate Expo بالرياض لعرض فرص استثمارية متميزة    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين في ترمسعيا والمغير شرق رام الله    محمود عباس يصدر إعلانا بتولي نائبه مهام رئيس فلسطين في حال شغور المنصب    ضحايا في كييف جراء هجوم جديد بالطائرات المسيّرة    دخول الدفعة الثانية من المعدات الثقيلة من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة    بكين تعلن التوصل إلى توافق مبدئي مع واشنطن بشأن الفنتانيل ورسوم الشحن    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بالفاشر بعد إعلان "الدعم السريع" السيطرة على الفرقة السادسة    كلاسيكو الأرض.. عودة هويسن وكارفخال لتشكيل لريال مدريد المتوقع أمام برشلونة    في مواجهة الليلة .. رمضان صبحي على رأس غيابات بيراميدز أمام التأمين الإثيوبى    أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف ومسؤولية.. ونسعى لتعظيم موارد الأهلي وتطوير فكر الاستثمار الرياضي    الداخلية تكشف حقيقة تعرض سائق توك توك للسرقة والاعتداء بالإسماعيلية    يخطر الطلاب بجداول كل المواد.. تفاصيل بدء المدارس اليوم تقييم الطلاب في اختبار شهر أكتوبر    غواصون وفرق إنقاذ يواصلون البحث عن طفل سقط في بلاعة بشبرا الخيمة    القومي للترجمة يقيم صالون «الترجمة وتحديات التقنية الحديثة» في دورته الأولى    حياة كريمة تهنئ الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة تكريمها من المجلس الوطني للثقافة بالكويت    محمد عبد الصادق يستقبل رئيس جامعة جيانغنان الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك    طرح التريلر الرسمي لفيلم «قصر الباشا» تمهيدا لطرحه 5 نوفمبر في دور العرض (فيديو)    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات    وزير الصحة يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا    5 لغات للحب.. اكتشف السر بمن يحبك    من صوت التهامى إلى قصر طاز.. العمارة ترسم ملامح الذاكرة |مسابقة شباب المعماريين وإحياء العمارة التراثية بروحٍ معاصرة    وزير الري يوجه بالاستمرار الفعال للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    التضامن تعلن استثناء السن للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لهذه الفئة .. اعرف التفاصيل    تطوير كورنيش شبين الكوم.. ومحافظ الفيوم: هدفنا تحويل العاصمة لمدينة حضارية عصرية    حكاية منظمة (5)    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    غدا .. الطقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 20    ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالالعاب النارية بالجيزة    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    «التضامن»: الخطوط الساخنة استقبلت أكثر من 149 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال شهر سبتمبر    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرفض ضم «الخمور» لتحليل المخدرات ضمن قانون فصل المتعاطين من الوظائف

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، اقتراح النائب محمود قاسم إضافة تحليل الخمور إلى تحليل المخدرات في قانون شغل الوظائف العامة، حيث اقترح أن تضاف كلمة الخمور بعد المخدرات، إلا أن الأغلبية البرلمانية رفضت المقترح.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب .
وطرحت النائبة إيرين سعيد، تساؤلات عن ضمانات التحليل وقالت ماذا لو تم التلاعب بالتحليل؟ وهل ستتم بشكل دوري؟ مطالبة بوجود ضمانات لتطبيق القانون.
ووافق البرلمان مبدئيا على القانون ، ويستهدف قانون شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها ، وضع حد لإستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدره؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة في ثماني مواد إصدار تتضمن مادة النشر، تضمنت المادة الأولى تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الاثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
كما قضى حكم (المادة الثانية) منه، على انه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.
فيما تضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت على أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل في هذه الحالة «تحليلًا استدلاليًا» عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتم إجراء «تحليل تأكيدى» على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك في جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة ان الامتناع عن اجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لانهاء خدمة العامل.
وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.