حددت تعديلات قانون الكهرباء بعد صدوره في الجريدة الرسمية مؤخرًا، عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. ونصت التعديلات أيضًا على أنه في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، كما تنقضى الدعوة الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات.