«زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    مع ارتفاع حراراة الجو.. كيف تحمي نفسك داخل سيارتك    علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)    «زي النهارده».. انفجار المفاعل النووي تشرنوبل 26 أبريل 1986    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعديل مباراة الأهلي ضد مازيمبى رسميا في نصف نهائى دورى الأبطال    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    رمضان صبحي يصدم بيراميدز ويستبعده من المنافسة على الدوري    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    مفاجأه نارية.. الزمالك يكشف تطورات قضية خالد بوطيب    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    «عودة قوية للشتاء» .. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    فيلم «النداء الأخير- Last C all» يختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية القصير الدورة 10    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    أحمد أبو مسلم: كولر تفكيره غريب وهذا تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على 32 مادة من مشروع قانون مجلس الشيوخ (نصوص المواد)
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على 32 مادة من مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتأجيل مناقشة أجزاء من المادتين الأولي والرابعة الخاصة بنسبة تمثيل المرأة.
ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على «تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الآخر لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات».
فيما نصت المادة 16 على: «تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها»، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة 17: «مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يُعرَض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين».
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة 18: «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر».
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
المادة 19: «يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه».
ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.
المادة 20: «يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية».
المادة 21: «لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب ب48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف».
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب ب48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ب 48 ساعة على الأكثر، ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وذلك كله وفقاً للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة 22: «إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب ب48 ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجَرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.
المادة 23: «على الناخب أن يُبدى رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم».
ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي.
المادة 24: «في الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة».
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
الماة 25: «إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة».
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة 26: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته».
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
المادة 32: «لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء».
وفى جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.