نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    أحمد حمدي لاعب الزمالك يثير التكهنات: هل دخل حسابي 1700 يورو؟    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    قافلة "الصمود".. اختبار للمواقف الإقليمية وتحرك شعبي يعيد الزخم للقضية الفلسطينية(تقرير)    مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب من أي وقت مضى إلى حافة الإبادة النووية    صيحة تحذير.. فلننتبه!    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    «حال عدم جاهزيته».. شوقي يتوقع بديل وسام أبوعلي بتشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بالصاغة    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    مشاجرة عائلية بسبب خلافات نسب في الفيوم تنتهي بوفاة رجل وإصابة شقيقه    كيف يكون التعليم منتجًا؟    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    10 قروش تراجعًا بسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك عقب عطلة عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    بقيادة محمد شوقي.. مصدر يكشف ليلا كورة الجهاز الفني الجديد ل زد    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    ظهرت رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في الجيزة بالمساعد الذكي والخط الساخن (رابط)    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم الخميس.. والصغرى بالقاهرة 36    انهيار جزئى لسور عقار قديم غير مأهول بالسكان فى المنيا دون خسائر    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    أحدهما ل يائير يعقوب، نتنياهو يزعم استعادة جثتين لرهينتين في قطاع غزة    حسن الرداد يكشف حقيقة سفر الفنانين لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية: "تقل دم وسماجة"    أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    مصطفى كامل يطلب الدعاء ل نجل تامر حسني بعد خضوعه لجراحتين دقيقتين    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام    وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    الصحة: ميكنة 11 مركزًا لخدمات نقل الدم القومية وتعزيز البنية التحتية    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    وزير الزراعة: تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة القانون.. تعرف على آليات ترشح وانتخاب عضو المجلس المحلي
نشر في مصراوي يوم 20 - 12 - 2019

يعتزم مجلس النواب يوم الأحد المقبل البدء في مناقشة قانون الإدارة المحلية، والذي يتضمن تشكيل وآليات تشكيل هذه المجالس بالانتخاب، بمجرد إقراره.
وينشر "مصراوي"، في هذا التقرير آليات الترشح وحتى الفوز بالمجالس المحلية، في نقاط:
1. مدة عضوية المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة السنوات الأربع.
2. يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، مع حذف نسبة تمثيل العمال والفلاحين والتي كانت مقررة خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي.
3. ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
4. يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا له.
5. ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.
6. يجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.
7. ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
8. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
9. مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة السنوات الأربع.
10. ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
11. ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .
12. يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.
13. تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
14. تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية والقوائم.
15. يسدد المرشح الفردي تأمينا مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغًا مماثلاً لكل مترشح بالقائمة وفقًا لعددها.
16. يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وينشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.
17. إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أيه قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
18. ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
19. إذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الإخلال بالنسب المحددة.
20. على الناخب أن يختار قائمة واحدة، العدد المماثل لعدد مقاعد النظام الفردي للمجلس المحلي من المترشحين من ذلك النظام.
21. يجري التصويت بنظامي القوائم والفردي فى ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع أو أكثر.
وبطلان إجراءات التصويت بالنسبة لأحد النظامين لا يؤثر على صحة إجراءات التصويت بالنظام الآخر.
22. في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن فوز العدد المساوي للمقاعد المخصصة للنظام الفردي من المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
23. في الانتخاب بنظام القوائم يعلن فوز القائمة التى حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
24. إذا لم يترشح في دائرة انتخابية على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى العدد المماثل للمقاعد أو أقل، أو لم يتبق إلا هذا العدد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل على نسبة (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل أي من هؤلاء المترشحين على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
25. وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.