إحباط محاولة إشعال النار في جزء من خطوط السكة الحديدية بروسيا    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض ب«الاستئناف»: قانون «الغدر» غير دستورى
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 08 - 2011

قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الغدر، الذى تكررت المطالبات بإقراره بعد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخالف الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف «الصعيدى» أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، إذ يتضمن مخالفة دستورية صريحة، إضافة إلى مخالفة نصوصه لما استقرت عليه مواد القانون المصرى.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها أنه صدر ليطبق على أفعال ارتكبت قبل صدوره، وتحديداً بعد أول سبتمبر 1939، وهذا يعنى حسب قوله أنه صدر ليطبق بأثر رجعى، مما يخالف الدستور فى مادته رقم 66 التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى ولا يعاقب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأضاف «الصعيدى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الأفعال التى نص قانون الغدر على تجريمها مجرمة ومنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن قانون الغدر نص على تجريم أى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد.. إلى آخر نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون الغدر.
وقال: «رغم أن هذه الفقرة تتسم بسوء الصياغة، فإنها لم توضح هل المقصود بالعمل، الذى من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أن يترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد أم أن المقصود غير ذلك، فمن الواضح من مطالعة هذه الفقرة من المادة الأولى، أنها خلطت فى التعريف بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وبشأن باقى الفقرات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من قانون الغدر فيما يتعلق باستغلال النفوذ والتصرفات، التى تؤثر على القضاة قال «الصعيدى» إنها منصوص عليها فى قانون العقوبات وعلى وجه الخصوص فى المادة 116 مكرر التى نصت على جريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً، خاصة أن محكمة النقض عرفت المقصود بلفظ النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هى الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أى جهة خاضعة لإشرافها على ميزة أياً كانت على حد قوله.
وتابع الصعيدى: «هناك جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى جرمت صور التربح من الوظيفة العامة، الأكثر من ذلك جرمت محاولة التربح وهو الفعل الإجرامى، الذى لا يرقى للشروع فى ارتكاب الجريمة، أى أن مجرد محاولة التربح تقع معها جريمة التربح كاملة وهى معاقب عليها بالعقوبة التى تصل إلى السجن المشدد، مع الوضع فى الاعتبار أن جريمة التربح من جرائم الخطر، الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط لتحققها أن يترتب على هذا الخطر ضرر، بل يكفى مجرد الخطر فقط لتوافر هذه الجريمة». وقال: «إن قانون الغدر يتسم فى مجمله بصياغة لا تتفق ولا تتسق مع الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن، ويتسم أيضاً بصياغة لا تتفق والذوق القضائى، وهذا يظهر جلياً على وجه الخصوص فى المادة الأولى منه، الخاصة بتعريف جريمة الغدر، وفى المادة الثامنة الخاصة بالنص على عقوبة الجنحة، حيث إن الصياغة الخاصة بهذه المادة، وهى القول بأنه يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية بالحبس والغرامة، فهذه الصياغة تخالف القانون، لأنه لا يجوز أن يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ولا يجوز أن تتصدر صياغة المادة، كلمة يعاقب المحكوم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تشريعياً أن ينص قانون، كما هو الحال فى قانون الغدر، على الجزاءات أو العقوبات التكميلية، كما هو الحال فى المادة الثانية، ثم ينص بعد ذلك على العقوبة الأصلية، كما هو الحال فى المادة الثامنة، أى أنه لا يجوز أن تسبق العقوبة التكميلية العقوبة الأصلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.