غلق طريق إسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية    تامر حسني يتألق بأول حفل بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه (فيديو)    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض ب«الاستئناف»: قانون «الغدر» غير دستورى
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 08 - 2011

قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الغدر، الذى تكررت المطالبات بإقراره بعد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخالف الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف «الصعيدى» أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، إذ يتضمن مخالفة دستورية صريحة، إضافة إلى مخالفة نصوصه لما استقرت عليه مواد القانون المصرى.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها أنه صدر ليطبق على أفعال ارتكبت قبل صدوره، وتحديداً بعد أول سبتمبر 1939، وهذا يعنى حسب قوله أنه صدر ليطبق بأثر رجعى، مما يخالف الدستور فى مادته رقم 66 التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى ولا يعاقب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأضاف «الصعيدى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الأفعال التى نص قانون الغدر على تجريمها مجرمة ومنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن قانون الغدر نص على تجريم أى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد.. إلى آخر نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون الغدر.
وقال: «رغم أن هذه الفقرة تتسم بسوء الصياغة، فإنها لم توضح هل المقصود بالعمل، الذى من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أن يترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد أم أن المقصود غير ذلك، فمن الواضح من مطالعة هذه الفقرة من المادة الأولى، أنها خلطت فى التعريف بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وبشأن باقى الفقرات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من قانون الغدر فيما يتعلق باستغلال النفوذ والتصرفات، التى تؤثر على القضاة قال «الصعيدى» إنها منصوص عليها فى قانون العقوبات وعلى وجه الخصوص فى المادة 116 مكرر التى نصت على جريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً، خاصة أن محكمة النقض عرفت المقصود بلفظ النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هى الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أى جهة خاضعة لإشرافها على ميزة أياً كانت على حد قوله.
وتابع الصعيدى: «هناك جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى جرمت صور التربح من الوظيفة العامة، الأكثر من ذلك جرمت محاولة التربح وهو الفعل الإجرامى، الذى لا يرقى للشروع فى ارتكاب الجريمة، أى أن مجرد محاولة التربح تقع معها جريمة التربح كاملة وهى معاقب عليها بالعقوبة التى تصل إلى السجن المشدد، مع الوضع فى الاعتبار أن جريمة التربح من جرائم الخطر، الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط لتحققها أن يترتب على هذا الخطر ضرر، بل يكفى مجرد الخطر فقط لتوافر هذه الجريمة». وقال: «إن قانون الغدر يتسم فى مجمله بصياغة لا تتفق ولا تتسق مع الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن، ويتسم أيضاً بصياغة لا تتفق والذوق القضائى، وهذا يظهر جلياً على وجه الخصوص فى المادة الأولى منه، الخاصة بتعريف جريمة الغدر، وفى المادة الثامنة الخاصة بالنص على عقوبة الجنحة، حيث إن الصياغة الخاصة بهذه المادة، وهى القول بأنه يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية بالحبس والغرامة، فهذه الصياغة تخالف القانون، لأنه لا يجوز أن يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ولا يجوز أن تتصدر صياغة المادة، كلمة يعاقب المحكوم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تشريعياً أن ينص قانون، كما هو الحال فى قانون الغدر، على الجزاءات أو العقوبات التكميلية، كما هو الحال فى المادة الثانية، ثم ينص بعد ذلك على العقوبة الأصلية، كما هو الحال فى المادة الثامنة، أى أنه لا يجوز أن تسبق العقوبة التكميلية العقوبة الأصلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.