إعلان نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات الابتعاث 2026 وانعقاد المرحلة الثالثة والأخيرة    رئيس مياه الغربية يتابع إصلاح خط رئيسى قطر 800 مم بالمحلة دون انقطاع الخدمة    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    البورصة تختتم جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وربح 17 مليار جنيه    مستوطنون إسرائيليون يرشون أطفالا فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في أحدث هجوم بالضفة الغربية    ردا على الطموحات الأمريكية.. ماكرون يؤكد: جرينلاند ملك لشعبها والدنمارك الضامن    الصليب الأحمر: لا توجد بنية تحتية سليمة في قطاع غزة ونطالب بزيادة تدفق المساعدات    بمشاركة ماييلي| الكونغو الديمقراطية يهزم بنين في أمم إفريقيا 2025    محافظة الجيزة تكشف تداعيات انهيار عقار سكنى فى حى إمبابة    بدء إعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية في المتحف المصري الكبير    جامعة كفر الشيخ تكرم طلاب «الذكاء الاصطناعي» الفائزين في مسابقة للمطورين    وزيرة التنمية المحلية تبحث التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز    تراجع الأحزاب وصعود المستقلين، تقرير الائتلاف المصري يرصد ملامح جديدة لبرلمان 2025    الطقس غدًا: شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة    الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا    طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بطل العالم"    محمد منير ل اليوم السابع: أنا بخير وفى البيت وكان عندى شوية مغص وراحوا    خالد الجندى يوضح معنى «إياك نعبد وإياك نستعين» ويدعو إلى تحرى الحلال    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يؤكد: الطفولة أمانة شرعية وحق إنساني يُصان    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    15 يومًا حبسًا لقاتل صديقه بالدخيلة.. مزّق الجثمان وأخفاه بسبب 1200 جنيه    وقف إطلاق النار في مهب الريح ..الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بتفريغ قطاع غزة من مقومات الحياة    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    وزارة الصحة تشارك في المنتدى الدولي الأول للشراء الطبي بالجامعة الأمريكية    اكتمال التشكيل النهائى لهيئات مكاتب الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2025-2029    اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لدعم عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليمن    محمد منير بخير.. مصادر مقربة تكشف حقيقة شائعة تعرضه لوعكة صحية    انطلاق «أيام الشارقة المسرحية ال35» 24 مارس 2026    حصاد قطاع المعاهد الأزهرية عام 2025.. تعليم متجدد وإنجازات غير مسبوقة    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    الاستفتاءات والتكريمات والجوائز ومصانع المكرونة؟!    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    مودى ناصر يوقع على رغبة الانتقال للزمالك وإنبى يحدد 15 مليون جنيه لبيعه    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    وزيرة التعاون الدولي ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة    الصحة: تقديم 34 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس    مقتل 5 أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح بإقليم خيبر بختونخوا    أمم إفريقيا 2025.. الكونغو الديمقراطية تفتتح مشوارها في البطولة أمام بنين    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض ب«الاستئناف»: قانون «الغدر» غير دستورى
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 08 - 2011

قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الغدر، الذى تكررت المطالبات بإقراره بعد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخالف الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف «الصعيدى» أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، إذ يتضمن مخالفة دستورية صريحة، إضافة إلى مخالفة نصوصه لما استقرت عليه مواد القانون المصرى.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها أنه صدر ليطبق على أفعال ارتكبت قبل صدوره، وتحديداً بعد أول سبتمبر 1939، وهذا يعنى حسب قوله أنه صدر ليطبق بأثر رجعى، مما يخالف الدستور فى مادته رقم 66 التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى ولا يعاقب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأضاف «الصعيدى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الأفعال التى نص قانون الغدر على تجريمها مجرمة ومنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن قانون الغدر نص على تجريم أى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد.. إلى آخر نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون الغدر.
وقال: «رغم أن هذه الفقرة تتسم بسوء الصياغة، فإنها لم توضح هل المقصود بالعمل، الذى من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أن يترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد أم أن المقصود غير ذلك، فمن الواضح من مطالعة هذه الفقرة من المادة الأولى، أنها خلطت فى التعريف بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وبشأن باقى الفقرات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من قانون الغدر فيما يتعلق باستغلال النفوذ والتصرفات، التى تؤثر على القضاة قال «الصعيدى» إنها منصوص عليها فى قانون العقوبات وعلى وجه الخصوص فى المادة 116 مكرر التى نصت على جريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً، خاصة أن محكمة النقض عرفت المقصود بلفظ النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هى الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أى جهة خاضعة لإشرافها على ميزة أياً كانت على حد قوله.
وتابع الصعيدى: «هناك جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى جرمت صور التربح من الوظيفة العامة، الأكثر من ذلك جرمت محاولة التربح وهو الفعل الإجرامى، الذى لا يرقى للشروع فى ارتكاب الجريمة، أى أن مجرد محاولة التربح تقع معها جريمة التربح كاملة وهى معاقب عليها بالعقوبة التى تصل إلى السجن المشدد، مع الوضع فى الاعتبار أن جريمة التربح من جرائم الخطر، الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط لتحققها أن يترتب على هذا الخطر ضرر، بل يكفى مجرد الخطر فقط لتوافر هذه الجريمة». وقال: «إن قانون الغدر يتسم فى مجمله بصياغة لا تتفق ولا تتسق مع الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن، ويتسم أيضاً بصياغة لا تتفق والذوق القضائى، وهذا يظهر جلياً على وجه الخصوص فى المادة الأولى منه، الخاصة بتعريف جريمة الغدر، وفى المادة الثامنة الخاصة بالنص على عقوبة الجنحة، حيث إن الصياغة الخاصة بهذه المادة، وهى القول بأنه يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية بالحبس والغرامة، فهذه الصياغة تخالف القانون، لأنه لا يجوز أن يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ولا يجوز أن تتصدر صياغة المادة، كلمة يعاقب المحكوم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تشريعياً أن ينص قانون، كما هو الحال فى قانون الغدر، على الجزاءات أو العقوبات التكميلية، كما هو الحال فى المادة الثانية، ثم ينص بعد ذلك على العقوبة الأصلية، كما هو الحال فى المادة الثامنة، أى أنه لا يجوز أن تسبق العقوبة التكميلية العقوبة الأصلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.