قانون الإيجار القديم يحسم النقاش.. ما مصير المستأجرين بعد مرور 7 سنوات من الإقامة؟    هل بيع قطعة أرض أو طرح مشروع لمستثمر يعد استثمارا أم لا؟ محمود محيي الدين يجيب    محمود محيي الدين: مستعد لخدمة بلدي فيما أصلح له.. ولن أتردد أبدًا    محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن    تايلاند: أكثر من 100 ألف مدني فروا جراء الاشتباكات مع كمبوديا    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    نتنياهو يتحدث عن وكيل إيراني آخر وإبادة إسرائيل.. ما القصة؟    طلاق مكلف وتعويض قضية ينقذه، كم تبلغ ثروة أسطورة المصارعة هالك هوجان؟    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    لحماية نفسك من فقر الدم.. 6 نصائح فعالة للوقاية من الأنيميا    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    أكبر من برج بيزا، كويكب يقترب بسرعة من الأرض، وناسا تكشف تأثيره    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية.. صور    خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي    إحباط محاولة تهريب 8000 لتر سولار لبيعهم في السوق السوداء بدمياط    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    طريقة عمل الآيس كوفي على طريقة الكافيهات    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    «هتفرج عليه للمرة الرابعة».. مي عز الدين تشيد بمسلسل «وتقابل حبيب»    ميريهان حسين على البحر وابنة عمرو دياب مع صديقها .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    "صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة ل محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    بعد تغيبه عن مباراة وي.. تصرف مفاجئ من حامد حمدان بسبب الزمالك    بعد ارتباطه بالانتقال ل الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ    ترامب ينعي المصارع هوجان بعد وفاته: "صديقًا عزيزًا"    الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية    العظمى في القاهرة 40 مئوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الإنعاش    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    4 أبراج «بيشتغلوا على نفسهم».. منضبطون يهتمون بالتفاصيل ويسعون دائما للنجاح    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    «العمر مجرد رقم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة ل عبد الله السعيد    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    حزب "المصريين": جهود مصر لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة استكمال لدورها التاريخي تجاه الأمة    الهلال الأحمر المصري يرفع قدرات تشغيل مراكزه اللوجيستية لنقل الإمدادات إلى غزة    وكيل النواب السابق: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    مصرع شقيقين غرقًا في مياه ترعة كاسل بأسوان    نتنياهو يزعم أن إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين «يكافئ الإرهاب»    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض ب«الاستئناف»: قانون «الغدر» غير دستورى
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 08 - 2011

قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الغدر، الذى تكررت المطالبات بإقراره بعد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخالف الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف «الصعيدى» أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، إذ يتضمن مخالفة دستورية صريحة، إضافة إلى مخالفة نصوصه لما استقرت عليه مواد القانون المصرى.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها أنه صدر ليطبق على أفعال ارتكبت قبل صدوره، وتحديداً بعد أول سبتمبر 1939، وهذا يعنى حسب قوله أنه صدر ليطبق بأثر رجعى، مما يخالف الدستور فى مادته رقم 66 التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى ولا يعاقب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأضاف «الصعيدى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الأفعال التى نص قانون الغدر على تجريمها مجرمة ومنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن قانون الغدر نص على تجريم أى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد.. إلى آخر نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون الغدر.
وقال: «رغم أن هذه الفقرة تتسم بسوء الصياغة، فإنها لم توضح هل المقصود بالعمل، الذى من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أن يترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد أم أن المقصود غير ذلك، فمن الواضح من مطالعة هذه الفقرة من المادة الأولى، أنها خلطت فى التعريف بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وبشأن باقى الفقرات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من قانون الغدر فيما يتعلق باستغلال النفوذ والتصرفات، التى تؤثر على القضاة قال «الصعيدى» إنها منصوص عليها فى قانون العقوبات وعلى وجه الخصوص فى المادة 116 مكرر التى نصت على جريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً، خاصة أن محكمة النقض عرفت المقصود بلفظ النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هى الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أى جهة خاضعة لإشرافها على ميزة أياً كانت على حد قوله.
وتابع الصعيدى: «هناك جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى جرمت صور التربح من الوظيفة العامة، الأكثر من ذلك جرمت محاولة التربح وهو الفعل الإجرامى، الذى لا يرقى للشروع فى ارتكاب الجريمة، أى أن مجرد محاولة التربح تقع معها جريمة التربح كاملة وهى معاقب عليها بالعقوبة التى تصل إلى السجن المشدد، مع الوضع فى الاعتبار أن جريمة التربح من جرائم الخطر، الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط لتحققها أن يترتب على هذا الخطر ضرر، بل يكفى مجرد الخطر فقط لتوافر هذه الجريمة». وقال: «إن قانون الغدر يتسم فى مجمله بصياغة لا تتفق ولا تتسق مع الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن، ويتسم أيضاً بصياغة لا تتفق والذوق القضائى، وهذا يظهر جلياً على وجه الخصوص فى المادة الأولى منه، الخاصة بتعريف جريمة الغدر، وفى المادة الثامنة الخاصة بالنص على عقوبة الجنحة، حيث إن الصياغة الخاصة بهذه المادة، وهى القول بأنه يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية بالحبس والغرامة، فهذه الصياغة تخالف القانون، لأنه لا يجوز أن يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ولا يجوز أن تتصدر صياغة المادة، كلمة يعاقب المحكوم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تشريعياً أن ينص قانون، كما هو الحال فى قانون الغدر، على الجزاءات أو العقوبات التكميلية، كما هو الحال فى المادة الثانية، ثم ينص بعد ذلك على العقوبة الأصلية، كما هو الحال فى المادة الثامنة، أى أنه لا يجوز أن تسبق العقوبة التكميلية العقوبة الأصلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.