مهنئا عمال مصر بعيدهم، أمين البحوث الإسلامية: بجهودكم يتعزز الاستقرار ومسيرة البناء    بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي    وزير «التموين» يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة في 13 محافظة    محافظ القليوبية يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي بقرية "ميت حلفا" بقليوب    بحث إنشاء مركز مصري روسي للدراسات البحرية    رئيس هيئة الأركان الأمريكى: يجب أن يكون جيشنا مستعداً للردع    مسئول لبنانى: إسرائيل تستهدف الجيش اللبنانى أثناء إنقاذه مواطنين على الحدود    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    توروب يفضل محمد الشناوي على شوبير في مباراة القمة    الحلقة السادسة|فيفا في مرمى السياسة.. من يحدد مصير مشاركة المنتخبات في زمن الأزمات؟    مصرع شخصين وإصابة ثالث فى مشاجرة بجرجا سوهاج    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    القبض على عاملين بتهمة التعدى على ربة منزل ووالدتها بكفر الشيخ    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم بالأزهر    مايو المقبل.. انطلاق مهرجان «البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة» بالقاهرة    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    "لا يوجد مكان آمن".. تقرير أممي: أزمة النزوح في لبنان كارثية    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يبحث تعديل قانون الاحتكار لتشديد العقوبات الثلاثاء
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 05 - 2011

قدمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمجلس الوزراء، يتضمن بندا ينص على تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، وزيادة قيمة الغرامة المقررة إلى 10% من المبيعات إلى جانب العقوبة المقررة فى القانون الحالى «300 مليون جنيه» كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
وأكد المستشار هشام رجب، المستشار القانونى للوزير، أنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء فى اجتماعه، غدا الاربعاء، التعديلات الجديدة تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون للبدء فى تنفيذ التعديلات الجديدة.
وكان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد شهد جدلا واسعا عام 2008 بعد رفض أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، محاولات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، تمرير القانون بهاتين المادتين، مما تسبب وقتها فى أزمة فى مجلس الشعب.
وقال د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن التعديلات تأتى فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وإنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يدفع آليات السوق كى تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.
وأضاف الوزير فى بيان صحفى، أمس، أن مجلس الشعب فى عام 2008 «مسخ» النص المقترح وأفقده فاعليته، لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، موضحا أنه لتلافى ذلك القصور حرص المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها.
وينص التعديل أولا على تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، حيث جرت التشريعات فى الجرائم التى يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها، على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة، وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وقد اتبع المشرع المصرى هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة (التشريع الأمريكى والاتحاد الأوروبى).
وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال بنص المادة (26) النص الآتى «فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة».
وأكد الوزير أن قيمة الغرامة التى تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع، لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التى تثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى القانون الحالى «300 مليون جنيه».
وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التى تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعه العديد من التشريعات المقارنة فى أوروبا وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التى تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التى حققها الجانى من جراء جريمته.
وتنص المادة الثانية على زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.