وزير الاتصالات يشارك فى مؤتمر «سوشى تك 2025» بطوكيو    الحوثيون فى مرمى النيران.. أكثر من 4 محافظات يمنية تحت القصف الأمريكى    الجامعة العربية تدين استهداف مرافق الدولة السودانية في بورسودان وكسلا وتحذر من مخططات اسقاط الدولة السودانية على السلم والأمن الاقليميين    مصر تحتضن البطولات العربية والأفريقية للترايثلون بمدينة الجلالة.. وإنشاء مركز إقليمي لتطوير اللعبة باستاد القاهرة    لمدة 20 يوما.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إزالة منزل كوبري الأباجية باتجاه صلاح سالم    بدءًا من اليوم.. أفلام مجانية متنوعة لرواد قصر السينما ضمن برنامج شهر مايو    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    «المشاط»: 90% من عمليات البنك الأوروبي في مصر مُوجهة للقطاع الخاص    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مواجهات قوية مبكرة بين الهيئات فى البطولة الدبلوماسية لكرة القدم    خالد الغندور: شيكابالا رفض مصافحة زيزو في غرفة الملابس قبل مران الفريق    وكيل كولر يرد على أنباء شكوى الأهلي: "قصص مختلقة.. والأهم نجاح الأحمر حتى بدون السويسري"    مدبولي يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية    237 قضية غسل أموال أمام المحاكم الاقتصادية    الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة: انتظروا الأمطار    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الخصخصة الزاحفة للعدالة: إضراب المحامين يشعل أزمة جديدة تهدد حق المصريين في التقاضي    6 تصرفات ابتعد عنها.. ما لا يجب فعله مع امرأة برج الثور؟    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزيرة التضامن: ننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمنطقة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    وزير التعليم العالي يكرم سامح حسين ويشيد ب"قطايف"    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصى ويوجه بتكثيف رعاية المرضى    محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    منافس الأهلي.. بوسكيتس: لسنا على مستوى المنافسة وسنحاول عبور مجموعات كأس العالم    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    فرص وظائف بالمجلس الأعلى للجامعات بنظام التعاقد.. الشروط وموعد التقديم    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «وكيل الشباب بشمال سيناء» يتفقد الأندية الرياضية لبحث فرص الاستثمار    أمل عمار: النساء تواجه تهديدات متزايدة عبر الفضاء الرقمي    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى فى مهرجان إبداع    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    بدرية طلبة تتصدر الترند بعد إطلالاتها في مسرحية «ألف تيتة وتيتة»|صور    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى يطرح مشروع تعديل قانون مجلس الشعب على الرأي العام قبل إقراره
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 05 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصورا لمشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى سعى لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع، وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعى لها.
وأبقى مشروع القانون، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على نسبة ال 50% «عمال وفلاحين» فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين من قانون 38 لسنة 1972.
وتنص المادة الثالثة على تقسيم جمهورية مصر العربية الى عدد لم يحدد بعد من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردى. على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، والثلثين للانتخاب الفردى بالمحافظة نفسها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية. كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
كما حافظ مشروع القانون على شرط ال50% «عمال وفلاحين» فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ونصت المادة السادسة على أن يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة للجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، خلال المدة المحددة لذلك على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح، مع إيداع طلب الترشيح مصحوبا بمبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة. وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها قانون الترشيح. مع إثبات صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، ويخضع للمساءلة القانونية لو ثبت وجود تزوير بتلك المستندات.
ونصت المادة الثامنة على إسناد مهمة فحص طلبات الترشح وإثبات صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين، إلى لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أوعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وحددت المادة التاسعة مدة خمسة أيام تالية لإقفال باب الترشح، لإعلان كشف القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى.
ومنحت هذه المادة الأحزاب والمرشحين حق الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل فى الاعتراضات المشار لها خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. وبالنسبة للأحزاب فيجوز التنازل فى مرشحيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة. ويتحتم على اللجنة العليا للانتخابات نشر التنازل عن الترشح فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل موعد الانتخابات بوقت كاف. كما يعلن التنازل عن الترشح على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية يوم الانتخاب.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه إذا لم يقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى موعده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين، أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى أكثر من مرشح فى الدائرة أعلن فوزه بالتزكية.
ونصت المادة 18 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه. وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة 17.
أما المادة 20، فنصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده لها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وتنص المادة 16 على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة منطقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة المنصوص عليها فى المادة 9 الاعتراض على ترشحه، يلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه، وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر خلال 20 يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.