قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدد العمال فى الضفة بعدم التوجه إلى القدس    زعيم الجمهوريين: تصويت محتمل بمجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومى الأمريكى    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    وزير الزراعة عن الحمى القلاعية: نسب النفوق منخفضة جدا.. وندرس تعويضات المزارعين المتضررين    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تؤجل مشروع «حظر زواج الأطفال» لاستطلاع رأي «الأزهر»
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 01 - 2020

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، لعرضه على الأزهر وأخذ رأيه، وفقا الدستور.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الاثنين، إن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف: «بما أن الزوجان هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخرى لتأسيس الأسرة، تتمثل في اختيار الزوجين اللذان يقومان ببناء الأسرة ورعايتها، ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث، لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج، بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن ال18 إلا لأسباب يراعي القاضي ان تكون مقنعة».
وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء فيه بصراحة ووضوح تجريم زواج الأطفال، سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من 18 عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وتابع: «اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج، والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة».
وقال أبوشقة: «إننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولي بالرعاية حتى لو أتي الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة، وهذه قاعدة نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولي بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة».
وأشار إلى أن تأجيل مناقشة القانون جاء لحين ورود رأي الأزهر، مضيفا: «هذا القانون هام، ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن».
واتفقت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، مع أبوشقة، وقالت: إن قضية زواج الأطفال مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصه، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من 18 عاما، وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مؤكدة ضرورة الاستئناس برأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاضطلاع عليه.
وقال النائب الدكتور خالد حنفى، إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة، ويشمل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولي بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل– فصل رابع تحت عنوان «حظر زواج الأطفال» للباب الثالث «في الرعاية الاجتماعية» يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم».
ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار– صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، ونصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: «لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا».
ونصت المادة الخامسة بأن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا»، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور تنص على أنه يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بإذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولي في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.
كما نصت المادة الثانية على التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال.
وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال سواء على كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية على النحو الوارد بالنص في المادة الخامة كما وضع على عاتق المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.