الأجهزة الأمنية تسيطر على مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب عقب فرز الأصوات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 ديسمبر في سوق العبور للجملة    البترول تبحث خطة الاستكشاف والإنتاج مع الشركات العالمية العاملة في مصر    المشاط والعربي يكرمان رواد معهد التخطيط القومي ورؤساءه السابقين    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 19ديسمبر2025    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025 في مصر.. عيار 21 يسجل 5780 جنيهًا    فتح باب التقدم للنداء ال 12 من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه للتدريب العملي بمعامل فرنسا    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا    بتروجت يستضيف الإسماعيلي في مواجهة قوية بكأس عاصمة مصر    المغرب الأعلى.. القيمة السوقية لمنتخبات المجموعة الأولى ب أمم أفريقيا 2025    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    بين الآثار والرحلات النيلية، أماكن ترفيهية وسياحية يمكن زيارتها في إجازة الجمعة بالمنيا    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية    وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى    طريقة عمل كيكة المج في خطوات بسيطة    الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    خارجية مصر: سد جوليوس نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل ودولتي المصب    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العاملة في مصر    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «ميكروباص حلوان»: المتهمون اعتنقوا أفكار «داعش».. ونيتهم الإخلال بنظام المجتمع وأمنه
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 12 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«ميكروباص حلوان»، والتي عاقبت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 7 متهمين بالاعدام شنقا كما عااقبت 3 اخرين بالسجن المشدد 15 سنه كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 7 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد محمد نصار وأمانة سر محمد الجمل إنه استقر في يقين المحكمة من خلال الأدلة والبراهين والامارات الواردة من تحريات المباحث والمضبوطات المضبوطة في مسكن المتهمين على انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وان الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل باعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذي يتكون منهما السلوك الاجرامى للجريمة المنصوص عليها فىى مواد القانون.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تنوه إلا انه لايلزم في الحكم ان يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من الوقائع ما يدل عليها فاستظهرت بان المتهمين انصرفت ارادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت ان المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الاخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته وقتل رجال الشرطة والافراد العاديين
وذكرت الحيثيات بان الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامي التي ارتكبها المتهمون في هذه الدعوى حيث ان قصد القتل فهو امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمين تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وازهاق أوراحهم ايه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وان هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية االقتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء ورورية وعقدوا العزم وبيتوا النية باصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الافراد العاديين.
وأوضحت المحكمة بان الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت إلى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع اقصى عقوبة على المتهمين إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجة دفوعه في الدعوى.
وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع المبداه من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة بان محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوها ماقام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى انها جاءت صريحة وواضحة كما ان المحكمة أطمأنت إلى الاذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والاحضار التي أذنت باجرائها فيما يتصل باشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والامارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما ان أوامر الضبط والاحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
كما ردت المحكمة على الدفع الثانى والمتضمن بطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث أوضحت بان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الاثبات ولما ان تأخذ به متى اطمانت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شؤون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
كما ردت المحكمة على الدفع الثالث ببطلان القبض على بعض المتهمين وتفتيشهم بانه الثابت بالتحقيقات ان النيابة العامة أصدرت اكثر من اذن للقبض على المتهمين والمحكمة تطمان إلى ان القبض قد تم عقب صدور الاذن وان المتهمين عرضوا على النيابة خلال المدة المحددة قانونا.
وردت المحكمة على الدفع الرابع ببطلان استجواب بعض المتهمين لعدم وجود محاميه ومخالف لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ان القانون استثنى بعض الحالتى حيث في حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وتقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فاذا اقرته فلايجوز مصادرته في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه وعندما شرع المحقق في استجواب المتهمين كان ذلك خشية سقوط حبسهم إضافة إلى انه لم لم يحضر محامى بلى تعذر ندب محامى لهم كما ان الالتزام بمحام معين أو دعوة محامى من قبل النيابة قد يستغرق وقتا وقد تضيع الأدلة بسبب الإجراءات وانتهت المحكمة لصحة استجواب بعض المتهمين قبل دعوة المحامين للحضور كما ان المشرع لم يرتب بطلانا على مخالفة نص المادة 124 أ ج والاستجواب تم في سياج الشرعية الجرائية وبحيادية مطلقة.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات قائله ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمأن اليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.