134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «ميكروباص حلوان»: المتهمون اعتنقوا أفكار «داعش».. ونيتهم الإخلال بنظام المجتمع وأمنه
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 12 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«ميكروباص حلوان»، والتي عاقبت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 7 متهمين بالاعدام شنقا كما عااقبت 3 اخرين بالسجن المشدد 15 سنه كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 7 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد محمد نصار وأمانة سر محمد الجمل إنه استقر في يقين المحكمة من خلال الأدلة والبراهين والامارات الواردة من تحريات المباحث والمضبوطات المضبوطة في مسكن المتهمين على انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وان الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل باعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذي يتكون منهما السلوك الاجرامى للجريمة المنصوص عليها فىى مواد القانون.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تنوه إلا انه لايلزم في الحكم ان يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من الوقائع ما يدل عليها فاستظهرت بان المتهمين انصرفت ارادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت ان المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الاخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته وقتل رجال الشرطة والافراد العاديين
وذكرت الحيثيات بان الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامي التي ارتكبها المتهمون في هذه الدعوى حيث ان قصد القتل فهو امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمين تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وازهاق أوراحهم ايه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وان هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية االقتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء ورورية وعقدوا العزم وبيتوا النية باصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الافراد العاديين.
وأوضحت المحكمة بان الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت إلى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع اقصى عقوبة على المتهمين إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجة دفوعه في الدعوى.
وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع المبداه من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة بان محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوها ماقام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى انها جاءت صريحة وواضحة كما ان المحكمة أطمأنت إلى الاذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والاحضار التي أذنت باجرائها فيما يتصل باشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والامارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما ان أوامر الضبط والاحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
كما ردت المحكمة على الدفع الثانى والمتضمن بطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث أوضحت بان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الاثبات ولما ان تأخذ به متى اطمانت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شؤون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
كما ردت المحكمة على الدفع الثالث ببطلان القبض على بعض المتهمين وتفتيشهم بانه الثابت بالتحقيقات ان النيابة العامة أصدرت اكثر من اذن للقبض على المتهمين والمحكمة تطمان إلى ان القبض قد تم عقب صدور الاذن وان المتهمين عرضوا على النيابة خلال المدة المحددة قانونا.
وردت المحكمة على الدفع الرابع ببطلان استجواب بعض المتهمين لعدم وجود محاميه ومخالف لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ان القانون استثنى بعض الحالتى حيث في حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وتقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فاذا اقرته فلايجوز مصادرته في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه وعندما شرع المحقق في استجواب المتهمين كان ذلك خشية سقوط حبسهم إضافة إلى انه لم لم يحضر محامى بلى تعذر ندب محامى لهم كما ان الالتزام بمحام معين أو دعوة محامى من قبل النيابة قد يستغرق وقتا وقد تضيع الأدلة بسبب الإجراءات وانتهت المحكمة لصحة استجواب بعض المتهمين قبل دعوة المحامين للحضور كما ان المشرع لم يرتب بطلانا على مخالفة نص المادة 124 أ ج والاستجواب تم في سياج الشرعية الجرائية وبحيادية مطلقة.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات قائله ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمأن اليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.