أعلنت وزارة التعليم عدد من ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني. وجاء في نص القرار الوزاري: - للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني، التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني . -التظلم يكون في موعد غايته 15 يوما من تاريخ اعلان النتيجة رسميا. -على الطالب أو ولي أمره أن يحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها. -تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، وبعضوية 6 أعضاء من اللجنة وتحت الإشراف العام لمدير المدرسة . -على الطالب أن يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في الموعد المحدد له . - يسمح لولي الامر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع وذلك بعد التأكد من شخصيته . - يحظر على الطالب أو ولي الامر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للإطلاع داخل اللجنة . -كما يحظر عليه اصطحاب أي نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذي سيدون فيه ملاحظاته بخط يده في ضوء: (وجود اجزاء من الاجابة غير مقدرة – أو وجود خطأ في جمع جزئيات درجات كل سؤال على حدة من الداخل- أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة – أو عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها طبقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشان – أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة). -سداد مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالي بالمدرسة، وتحدد اللجنة موعد للاطلاع على أوراق الإجابة المتظلم من نتائجها. - تشكل لجنة رئيسية بكل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الادارة وعضوية كل من مديري التعليم الثانوي العام والفني، والموجهين الاوائل للمواد الدراسية . -تقوم الإدارة التعليمية بإبلاغ الطالب بنتيجة التظلم، وله الحق في استراداد المبلغ الذي دفعه للتظلم في حالة تعديل درجاته بالزيادة. وللإطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 28-7-2019