«المجمع الشامل».. خطوة جديدة على طريق رعاية ذوي الإعاقة بالجيزة    تراجع سعر الدولار الآن.. كم أسعار العملات اليوم الاثنين 27-10-2025 في البنك الأهلي؟    مبادرة «مشروعك» توفر 26 ألف فرصة عمل في بني سويف    تمديد الموجة 27 لإزالة التعديات في بني سويف حتى نهاية نوفمبر    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68،527 شهيد    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي    إتجاه داخل يوفنتوس لإقالة إيجور تودرو    استمرار حبس المتهم بقتل سائق بالوراق    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    رسالة خالدة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن أقدم تمثالين في التاريخ    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    الشتاء قادم.. 3 خطوات ضرورية لحمايتك من ألم العظام    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النظام الانتخابي    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    وزارة التعليم: عقد امتحان الشهر لأولى وثانية ثانوى ورقيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عبدالعال»: الكشف الطبي على مرشحي أي عملية انتخابية «بدعة ومخالف للدستور»

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، في مجموع مواده وقرر تأجيل التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة أخرى لعدم اكتما لالنصاب اللازم لإقراره.
وشهدت مناقشة المادة الثالث بمشروع القانون التي تشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة، لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشؤون الصحة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة الإثنين، إن الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية، «بدعة»، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائى مخالف للدستور قائلا:«الكشف الطبي على المرشحيين للعمليات الانتخابية بدعه قضائية».
وأكد عبدالعال على أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، لأن عملية التمثيل لأي ناخبين ليس بها لياقة صحية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذا البند كان متعلق بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف. وعلق «عبدالعال» قائلا إن كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبي بدعه، وأنا أسجل ذلك في المضبطه في أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك.
وأشار «عبدالعال» إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق في الترشح، وهذا أمر لايجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا على أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لايجوز أن يتم استبعاده على أساسه.
وتساءل محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة عن تطبيق شرط الكشف الطبي على المعينين في مجالس الإدارات قائلا: «عادة يصدر قرار بتعيين عدد في مجلس الإدارة من غير المنتخبين فهل يتم الكشف عليهم من مبدا المساواة كما يحدث مع النواب المنتخبين والمعينين على حد سواء».
وعلق وزير القوى العاملة قائلا: «يتم توقيع الكشف الطبي على العمال بشكل عام في أي وقت واذا ثبت تعاطيه المخدرات يتعرض لجزاءات، وهذا الأمر ينطبق على المعينين أيضًا».
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين بان يتم السماح للنائب الذي يعمل في القطاع العام وحاصل على تفرغ من عمله أن يترشح في انتخابات تمثيل العمال في مجاس الإدارات. وعلق ممثل الحكومة قائلا أن المتفرغ للعمل النيابى لا يستطيع الترشح في انتاخبات مجالس الإدارات فهناك فارق بين من يتفرغ للعمل للمنشأة ومن يحصل على تفرغ للعمل البرلماني فلا يجوز له أن يترشح.
ورد نصر الدين قائلا: «من حقى كعامل أن أترشح حتى لو حاصل على تفرغ فلماذا يتم حرمانى كعامل من ذلك».
وعلق «وهب الله» قائلا: «الأمر لا يتعل قبعضويته كنائب وإنما وصفه كعامل هو الذي يتيح له الترشح والتفرغ لا يعطيه هذه الصفة».
وتساءل النائب هيثم الحريري هل الإشراف قضائى على انتخابات العمال يتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات ام يتم بشكل مباشر بالتنسيق مع الهيئات القضائية. وو علق المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلا أن كل الفئات تثق ثقة مطلقة في الضاء وأن الهيئة الوطنية ستقوم بعملها حتى يتم اعداد كوادر يثق فيها الناس نفس ثقتهم في القضاء. وأشار إلى أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكله انتخابات الأندية في أن تخاطب الهيئات القضائية دون أي دور للهيئة الوطنية للانتخابات
وقال «عبدالعال» إن الدستور تحدث عن الانتخابات السياسية في تحديده لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وعلق وزير القوى العاملة قائلا إن المطبق عالميا أن كل جهة تقوم بالإشراف على انتخاباتها ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك حاليا نظرا للظروف التي ترم بها البلاد إلا تحت إشراف قضائى ويتكم تشكيل لجنة عامة في كل محافظة يترأسها قاضٍ.
وتضمن مشروع القانون 13مادة، ونصت المادة «1» على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشؤون العمل، والجهات الإدارية المختصة هي الوزارة المعنية بشؤون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وأكد مشروع القانون في المادة «2» أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب: من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينيون تحت الاختبار.
وتنص المادة «3» على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الأعمال، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، وألا يكون معارًا أو مكلفا، أو منتدبًا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجندًا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشؤون الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.