«جريمة لا تُغتفر».. أول تعليق من وزير التعليم على وقائع مدرسة سيدز    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    أكاديمية مصر للطيران للتدريب توقع اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو    تمويلات ضخمة لتسمين الماشية.. «الزراعة» تعلن أرقامًا قياسية في مشروع البتلو    التعليم العالي: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر    وزيرة التخطيط: زيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب وقائمة من الإصلاحات الهيكلية لريادة الأعمال    «رحمي»: تمويل 493 ألف مشروع ب22.7 مليار جنيه من 2022 وحتى الآن    كييف تبحث مع شركائها الأوروبيين خطواتها المقبلة بعد طرح خطة السلام الأمريكية    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    بيراميدز يصطدم ب ريفرز النيجيري في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي في البريميرليج    وزير الرياضة: كل الدعم لأحمد الجندي في رحلة العلاج بألمانيا    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون والقناة الناقلة    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    «الأرصاد» تعلن طقس ال6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة    إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    وزير التعليم يقرر وضع مدرسة «سيدز» الدولية تحت الإشراف وإدارتها من الوزارة    بعد قليل.. "التضامن" تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز طعون «المحامين» على ضوابط تجديد الاشتراك للحكم 13 مايو
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 04 - 2017

حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، السبت، طعون نقابة المحامين التسعة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وإيداع المذكرات لمن يرغب خلال أسبوعين.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، التي ضمت كلا من مجدي سخي، وكيل النقابة، والمستشار منصف سليمان، المحامي ورئيس مجلس الدولة السابق، ومحسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بالنقابة، ومجدي عبدالحليم المحامي بالنقض.
وأوضح «عاشور»، خلال مرافعته، العوار الذي تضمنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، إضافة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكدا أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لا تخالف قانون المحاماة، وجاءت لمصلحة المهنة.
وأشار: «الحكم الصادر من القضاء الإداري تضمن أن كل محام يسدد اشتراكه من حقه الحصول على المعاش والعلاج، وبذلك خالف قانون المحاماة حيث إن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هو شخصية قانونية مستقلة موارده تعتمد في الأساس على أتعاب ودمغة المحاماة، هذا فضلا عن مخالفة الحكم للأحكام المستقرة بمجلس الدولة واستحقاق المعاش للمحامين المشتغلين وليس للمحامين المنتسبين للمهنة وأيضا بالنسبة لخدمة العلاج».
واستطرد نقيب المحامين: «تلك الضوابط تم تطبيقها العام الماضي على العلاج ولاقت قبولا واسعا بين المحامين، هذا فضلا عن أن الحكم صدر بإلزام النقابة بضم مدة القيد في المعاش واستحقاق العلاج دون أن يكون مختصما من يمثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية في الدعوى، كما أن الخصوم في الطعون لم يطلبوا ذلك الطلب ولم يوجهوا أي طلبات للصندوق، ورغما عن ذلك فقد تجاوزت المحكمة الموقرة بإصدارها الحكم المطعون عليه».
وأشار «عاشور» إلى أن الاشتراكات لا تمثل سوى 5% من موارد النقابة، وتغطي بند الأجور والمرتبات الخاص بالموظفين، كما أن قانون المحاماة أكد على الاشتغال في أكثر من موضع منها، عند تدرج القيد، أو الترشح للانتخابات النقابية، أو الحصول على المعاش عند التقاعد أو الوفاة.
وأردف: «الحكم ذكر أنني غير مختص بإصدار القرارات المذكورة رغم أنني رئيس لجنة قبول المحامين، وهي مغالطة كبيرة، كما أن القرار صادر عن لجنة القبول وأقره مجلس النقابة»، مؤكدا أنه من حق النقابة التأكد من اشتغال أعضائها، منذ حلف اليمين القانونية للمهنة.
وقال مجدي سخي، وكيل النقابة، إن المحكمة التي أصدرت الحكم في تكييفها للدعوى أشارت إلى أن القرار صادر بتاريخ 12 نوفمبر 2016 من نقابة المحامين، أي عن مجلس النقابة إلا أنها جاءت في أسباب حكمها، وقالت إنه صدر منفردا من نقيب المحامين مغتصبا حق مجلس النقابة ولجنة القبول، وبهذا يكون هناك تناقض صارخ بين ما أقرته المحكمة في تكييفها للدعوى، وبين أسباب حكمها.
وتابع: «فضلا عن أن التكييف الذي أصدرته المحكمة في حكمها لم يرد في أي صحيفة من صحف الطعن التسع، وبذلك فهي قضت بما لم يطلبه الخصوم في الدعاوى المنظورة».
وأوضح «سخى» أن المادة 77 من الدستور نصت على أن القانون ينظم إنشاء النقابات وإدارتها وقيد أعضائها ومساءلاتهم وكافة ما يتعلق بشؤون المهنة، مردفا: «تلك المادة أعطت استقلالية وحرية واسعة لمجالس النقابات في إدارة نقاباتهم ومن ثم فإن أي قرار أو عمل تنظيمي لشئون المهنة يصدره مجلس النقابة يجب أن يكون متسقا مع تلك القواعد وليس متصادما معه، ومن ثم فإن ما أصدرته النقابة من ضوابط يتفق مع الدستور، ثم تفعيلا لأحكام قانون المحاماة».
ونوه وكيل النقابة إلى أن ضوابط تجديد الاشتراك هدفها ضبط الجداول، وصدرت متباينة وليست عامة تطبق على كافة المحامين بذات الكيفية، فهي تختلف بين عضو وآخر باختلاف درجة القيد والجداول المقيدين بها، حيث إن المحامي الجزئي لم يطلب منه أي أوراق، والمحامي الابتدائي حتى العام الأول لم يطلب منه شيء، ومحامي الإدارات القانونية ومحامي الشركات المساهمة والشركات الخاصة لم يطلب منهم سوى التثبت من استمرار عملهم بتلك الإدارات.
وأردف: «يتعين على مقيم الطعن أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إقامته، وليس حقا لكل محام كما قرر الحكم المطعون عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.