«زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود    قبل تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم الجمعة.. طريقة تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    حماس: الاحتلال يتحمل مسئولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدميره للأنفاق    الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الجيزة (صور)    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    ياسمينا العبد تتألق ب «الروز» على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سألتقى بوتين خلال أسبوعين.. حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة.. الأمن السورى يلقى القبض على ابن عم بشار الأسد.. والنرويج: قادرون مع أوروبا على ردع روسيا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    السعودية والولايات المتحدة تبحثان المستجدات الإقليمية والأفريقية    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المرشحين عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقى ولا أعتقد أن هناك فرصة لعودته للأهلى    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    ليلى علوي تكشف خلال مهرجان الجونة أهم ميزة في السينما    الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بضوابط تحويل الطلاب بين المدارس
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 08 - 2016

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، كتابا دوريا رقم 40، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.
ينص القرار على: «في ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وتعديلاتها، أرقام (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015، يتم الالتزام بالضوابط عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في أول يوليو ونهايته في 15 أغسطس من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحا حتى 10 سبتمبر لهذا العام فقط».
وأضاف: «تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل، وتسجل المدرسة الطلبات التي تقدم لها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطي مقدمها إيصالا بالاستلام مؤرخا ومبينا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد في السجل».
وأشار الكتاب الدوري إلى أن «بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها».
وتابع: «يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائي، وفقا لصحيح القانون».
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها حالة وفاة ولي الأمر، وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.
وتتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقا للقواعد الآتية:
أولا: أن يكون التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام، بسبب وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، وحصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.
ويتم التحويل وفقا لاقتصار على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، ويشترط وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول لها، في حدود الكثافة المسموح بها، على أن يتم عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.
ثانيا: يتم التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس، بحيث يكون إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.
ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدا بتلك المدارس قيدا قانونيا صحيحا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولا.
ويجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها في الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التي تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة شيخ الأزهر في هذا الشأن.
ثالثا: يجوز التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس، والمواد التي تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.
كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أي اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة في البند أولا.
وتشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير المديرية، تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.
وتشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وترفع كل موضوعات التحويل التي يثار بشأنها خلاف في الرأي إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.