الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    سفير مصر باليونان: مشاركة المصريين فى انتخابات الشيوخ تعكس وعيهم بالواجب الوطنى    برئاسة الدكتورة جهاد عامر.. «الجبهة الوطنية» تعلن تشكيل الأمانة المركزية للتعليم الفني    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتين في الضفة الغربية    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميًا.. لاعب الأهلي ينتقل إلى النجم الساحلي التونسي    الصفاقسي التونسي يكشف موعد الإعلان عن علي معلول وموقفهم من المثلوثي    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد «مثالية».. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خناقة مرتقبة بين ممدوح عباس وجون إدوارد.. نجم الزمالك السابق يكشف    ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح يودع لويس دياز.. ومحمد هاني يُشيد بأداء كريم فهمي    اتفاق مبدئي بين الزمالك وشارلروا البلجيكي لضم عدي الدباغ    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير فى سوهاج إلى 12 شخصا (صور)    10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج    زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق ب"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    علا شوشة تكشف تفاصيل مشاجرة أم مكة بقناة الشمس    بالأسماء.. ننشر حركة مأموري الأقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    عمرو دياب يفاجئ جمهوره بمدفع "تي شيرتات" فى ختام حفله بمهرجان العلمين.. صور    إسلام الكتاتني: الإخوان الإرهابية كتبت شهادة وفاتها بالتظاهر أمام سفارة مصر في تل أبيب    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    حسام موافي يوجه رسالة لشاب أدمن الحشيش بعد وفاة والده    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق أفغانستان    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    منطقة بورسعيد تستضيف اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS"    تشييع جثمان فقيد القليوبية بعد مصرعه فى «حفل محمد رمضان»    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    وزير النقل يتفقد مواقع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع «السخنة- العلمين- مطروح»    انتخابات الشيوخ 2025| استمرار التصويت للمصريين بالخارج داخل 14 بلد وغلق الباب في باقي الدول    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات حملة 100 يوم صحة على نطاق الثغر    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    من تطوير الكوربة لافتتاح مجزر الحمام.. أبرز فعاليات التنمية المحلية في أسبوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات
نشر في صوت البلد يوم 30 - 08 - 2016

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا رقم (40)، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.
ينص القرار على أنه فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015 يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:
1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1/7، ونهايته فى 15/8 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحًا حتى 10/9 لهذا العام فقط.
2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.
3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.
4- بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.
5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.
6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.
7- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها:
حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.
8- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:
أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:
أ- يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:
· وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.
· انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.
· حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.
· حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ب - ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:
· اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.
· التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.
· وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.
· عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.
ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:
· يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.
· يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.
· لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.
· ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.
· يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في هذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:
· يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.
· كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.
9- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية.
10- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الإدارة.
وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها؛ والإعلان عنها فى مكان ظاهر؛ ليتسنى للجميع الاطلاع عليها، والالتزام بها، والعمل بموجبها، مع اعتبار الموضوع هامًّا وعاجلًا جدًّا.
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا رقم (40)، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.
ينص القرار على أنه فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015 يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:
1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1/7، ونهايته فى 15/8 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحًا حتى 10/9 لهذا العام فقط.
2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.
3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.
4- بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.
5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.
6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.
7- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها:
حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.
8- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:
أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:
أ- يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:
· وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.
· انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.
· حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.
· حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.
ب - ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:
· اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.
· التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.
· وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.
· عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.
ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:
· يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.
· يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.
· لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.
· ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.
· يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في هذا الشأن.
ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:
· يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.
· كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.
9- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية.
10- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الإدارة.
وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها؛ والإعلان عنها فى مكان ظاهر؛ ليتسنى للجميع الاطلاع عليها، والالتزام بها، والعمل بموجبها، مع اعتبار الموضوع هامًّا وعاجلًا جدًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.