عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تتقدم بمقترحات لتعديل قانون المزايدات لتقنين أوضاع واضعى اليد و«الأمر المباشر»

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضى الدولة بالمناطق الجديدة، وإجراء تعديلات جديدة على القانون رقم 148 لسنة 2006.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة ل«المصرى اليوم» إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة.
وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة «بالأمر المباشر» والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات.
وقال وزير الزراعة فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبى على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى للدولة.
وأشار إلى أنه علاجا لذلك، رأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات فى الأراضى التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم.
وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة.
كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول فى منازعات قضائية قد يطول مداها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.