النائبة هبة شاروبيم: هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم    الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر مع تصاعد التوترات    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة بقرى "حياة كريمة"    السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي ومخصصات الحماية الاجتماعية    مياه سوهاج: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ل3 محطات مياه شرب وصرف صحي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا    "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح    وزير التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات بسرعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    بالفيديو.. وزير الثقافة يدشن تمثال مجدي يعقوب: رمز للقيم ورسالة إلهام متجددة لأبناء الأجيال    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    رئيس بورتو البرتغالي يتوعد بالفوز على الأهلي    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    وصول المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة أدهم طالب كفر الشيخ للمحكمة استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم    إصابة عامل إثر انهيار عقار قديم في السيالة بالإسكندرية (صور)    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «أحداث قصر القبة»: المتهمون استخدموا أسلحة نارية وبيضاء
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 02 - 2016

حصلت «المصري اليوم»، الأربعاء، على حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين أحمد إبراهيم محمد فراج ومحمود محمد فوزي غنيم في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث قصر القبة» بحبس الأول لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع قيمة التلفيات التي تسبب بها، وسنة للثاني مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وفندت المحكمة دفوع أعضاء الدفاع عن المتهمين ال11 وردت على كل دفع من تلك الدفوع، مؤكدة أن المحكمة اطمأنت إلى صحة الواقعة والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة وقوات الأمن المسؤولة عن ضبط المتهمين، حيث إنهم أصابوا عددًا من المواطنين ورجال الشرطة وخربوا بعض الممتلكات الخاصة والعامة.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما بالتحقيقات، مؤكدة أنها محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها ومخافتها الأدلة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة، كما لم تفلح محاولات الدفاع من الافتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.
ووفقًا للحيثيات، فإن المتهمين أحمد إبراهيم محمد فراج، ومحمود محمد فوزى غنيم، وآخرين سبق الحكم عليهم انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأضافت المحكمة: «ووقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، حيث تجمعوا وآخرون مجهولون حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة».
وتابعت المحكمة: «المتهمون استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف ضد موظفين عموميين ضباط وأفراد الشرطة وكان ذلك بقصد منعهم عن أداء واجبهم حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وذلك باستخدام الأسلحة النارية وبلغوا من ذلك مقصدهم وتسببوا في إصابات ببعضهم وخربوا عمدًا أملاكًا مخصصة للدولة قصر القبة الرئاسي حيث قاموا بإتلاف نوافذ أبواب القصر باستخدام أسلحة بيضاء ومواد حارقة وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر من ذات العيار، دون ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أدوات مولوتوف واستعملوها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام».
وأكدت الهيئة أن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 32 عقوبات، مضيفة: «وترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتطبق في حقهما المادة 17عقوبات كما ترى أخذ المتهم الثاني بقسط من الرأفة لكونه حدث في مقتبل العمر ومازال في مراحل التعليم المختلفة وحرصًا من المحكمة على مستقبله وحتى يكون ذلك الحكم رادعًا له ولغيره في المستقبل تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بمنطوق الحكم التالي: «حكمت المحكمة أولاً: حضوريًا بمعاقبة أحمد إبراهيم محمد فراج بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وإلزامه بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ثانيا: حضوريًا بمعاقبة محمود محمد فوزي غنيم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت المحكمه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، ثالثًا: إلزام المحكوم عليه الأول بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، عدا المحكوم عليه الثاني الحدث ومصادرة المضبوطات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.