نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئي، وإدارة التفتيش على المنشآت السياحية بالوزارة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بنطاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت. وأسفر التفتيش عن ارتكاب 19 منشأة مختلفة ما بين مطاعم سياحية، وكازينوهات، وملاهي ليلية، عددا من المخالفات البيئية منها شدة الصوت، وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى عدم وجود تصاريح استخدام الشيشة، وكذلك عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ومخلفات زيوت الطعام المستهلكة، وعدم إعداد سجل الحالة البيئية للنشاط. ويذكر أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي مخالفات الضوضاء تأتي تطبيقا لأحكام المادة 42 من قانون البيئة، رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، التي تحظر على الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة أيا كانت تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بما يتجاوز الحدود المسموح بها في القانون. وفرق القانون بين الضوضاء في المناطق السكنية فجعلها في حدها الأدنى، وبين المناطق الصناعية والخدمية، وفرض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 87 فقرة 1، التي تصل الغرامة فيها إلى 2000 جنيه ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.