الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديلات «الكسب غير المشروع» والعفو عن بعض السجناء
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 01 - 2016

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل في إطار معالجة أوجه القصور التي أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة في دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وتعد هذه التعديلات المقترحة -بحسب المجلس- خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشاؤها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتكب جريمة منصوصًا عليها بقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعلا أو شريكا وجرائم تهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيفها، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم في مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية وإعادة ضخها في مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة، بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.
كما يتضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أي انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التي ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة بردّ جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنقضى الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة في هذا الشأن إذ إنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
ويأتى هذا التعديل في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.
وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة في تمويل «مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية»، والموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى.
ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل «بدر» في مصر إلى محطة تحويل «شرق المدينة المنورة» مروراً بمحطة تحويل «تبوك» في السعودية بطول حوالى 1300 كم وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات، بما يؤدى إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربى تزيد قدرتهما الإجمالية على حوالى 90 ألف ميجاوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وذلك طبقاً للقواعد القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركى مع موت ماكدونالد MTMM، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة DONGFANG الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات على مرحلتين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع (3X660 ميجاوات) ب1.970.200.900 (مليار وتسعمائة وسبعين مليونًا ومائتي ألف وتسعمائة) دولار أمريكي.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات في تحلية مياه البحر واستخدام هذه المياه في الأغراض المختلفة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات.
ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم في العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 120 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة SHANGHAI ELECTRIC الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع (مليارين ومائتين وأربعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وستين ألفًا وثمانمائة) دولار أمريكى للمكون الأجنبى، و(ثلاثة مليارات وستة وتسعين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف) جنيه مصرى للمكون المحلى.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات في إزالة الأملاح والمعادن من مياه البحر، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات من 44% إلى ما يزيد على 70%.
ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم في العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 150 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع، عند معامل إتاحة لوحدات التوليد ووحدات التقطير حوالى 90%.
كما وافق مجلس الوزراء على التصرف في أراضى المنطقة الصناعية في وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها 95.241 كم، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من التحقق من القيمة المقترحة للتصرف فيها.
وعقب تقديم محافظ مطروح عرضاً عن المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة، قرر مجلس الوزراء تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات (السياحة –التنمية المحلية – الإسكان- البيئة – الاستثمار – الدفاع – التخطيط) بالإضافة إلى محافظ مطروح، لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها، بغرض إعداد تقرير متكامل عنها يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.