قام المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، اليوم الخميس، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم إعادة الكشف الطبي، بصفته مرشحًا في قائمة «صحوة مصر». وأشارت الفقرة الأولى من عريضة الطعن إلى أن المادة 87 من الدستور تنص على أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات حددها القانون. وأوضحت الدعوى أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، كما أكدت أن الانتخاب والترشح حق من حقوق المواطن، بل جعله واجبا وطنيا يلتزم بممارسته المواطن، وعلى الدولة أن توفر له السبل اللازمة لممارسة هذا الحق، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا سابقًا بإلزام المترشح لعضوية مجلس النواب بإجراء كشف طبي يؤكد مقدرة النائب الصحية على ممارسة وأداء دوره البرلماني، وفرضت وزارة الصحة في ذلك الوقت رسومًا على راغبي الترشح بلغت 4 آلاف و500 جنيه، وتم تخفيضها بعد ذلك إلى 3 آلاف جنيه، ودفع المرشحون صاغرين، ولكن ولسبب لا يعود إلى المرشحين قامت الحكومة بإيقاف الانتخابات. ولفتت عريضة الطعن إلى أنه أعيد فتح باب الترشح مره أخرى بتاريخ الأول من سبتمبر، ثم تلاه صدور الحكم المطعون عليه، الذي ألزم اللجنة العليا بإعادة الكشف الطبي على المرشحين مرة أخرى، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن شرط تمتع المرشح باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة إلى بعض شروط الترشح الأخرى، مضيفة أن مما يجعل من ذلك الشرط شرطا متغيرًا ارتباطه بالظروف الصحية أو النفسية التي قد تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته، أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات، ومن ثم يتعين أن يكون ذلك التحقق من توافر شرط اللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المرشح للمخدرات أو المسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح، خلال المدة من 1 وحتى 12 سبتمبر الجاري. وأشار الطعن إلى أن الحكم نص على أنه «لا يغني عن ذلك تقدم طالب الترشح بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لدى تقدمه للترشح للانتخابات التي سبق الدعوة إليها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، والتي تم إلغاؤها نفاذًا لما سبق، وأن ما حكمت به المحكمة نظرًا لمضي فترة طويلة ما بين إجراء هذه الكشوف والفحوصات وبدء تلقي طلبات الترشح بناء على القرار رقم 65 لسنة 2015». ولما كان ما جاء بهذا الحكم في شقه المتعلق بشرط اللياقة الصحية هو شرط مقبول، كما أنه يهدف للصالح العام فيما يتعلق بانتقاء أعضاء المجلس التشريعي الأهم في الحياة البرلمانية المصرية، إلا أنه خالف الدستور لأنه أحال بين المواطن العادي وبين ممارسة هذا الحق الدستوري، من حيث إنه كبده مبالغ مالية فوق طاقة الأغلبية الساحقة من راغبي الترشح، وجعل هذا الحق محصورًا في نطاق ضيق جدًا على القادرين ماديًا والأثرياء، الذين غالبا يشترون مقاعد البرلمان بالمال. ولما كانت وزارة الصحة لم تراع هذه الظروف الاستثنائية والدستورية، وفرضت على المرشحين إعادة سداد الرسوم مرة أخرى، على الرغم من سابق سدادها بادعاء أنها تقدم خدمة فقط، ولا يعنيها الأمر حتى لو تكرر الكشف يوميًا، وهو الأمر الذي يعنى تحول مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفيات استثمارية هادفة للربح، على الرغم من أنها في الأصل تقدم خدمة مجانية مدعومة من الدولة وتشارك في السياسة العامة للدولة. وانتقدت عريضة الدعوى ما وصفته بالقصور الشديد في التسبيب، مشيرة إلى أن الحكم لم يسرد أسبابًا كافية تعاضد المنطوق الذي جاء به، ولم يحتو الحكم على آراء فنية تؤكد عدم صلاحية الكشف الأول، وهو الأمر الذي يثير تساؤلًا مهمًا جدًا، وهو: إذا كانت صلاحية الكشف الطبي قد فقدت صلاحيتها في بضعة شهور، فما وضع النائب صحيًا في خلال ال5 سنوات عمر المجلس، فهل سيتم الكشف عليه كل 6 شهور؟!، وكيف سنكتشف لو أنه أدمن المخدرات أثناء عضويته؟!، أسئلة كثيرة يثيرها الحكم المطعون عليه لم ترد عليها الأسباب التي أصابها القصور الشديد، مشددًا على أهمية الكشف الطبي وأنه كان يجب أن يتضمن الحكم المطعون عليه النص على إعفاء المترشحين الذين سبق لهم السداد الرسوم من إعادة سدادها، والاكتفاء بالرسوم السابقة. وطالبت عريضة الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المترشحين منها، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.