فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الكنيسة» تطعن على حكم يلزمها بمنح تصريح بالزواج الثاني

تقدمت ليلى عطية إسحاق، المحامية، بصفتها وكيلة عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، بطعن قضائي، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمواطن مسيحي.
حمل الطعن رقم «28032»، لسنة 61 قضائية، طالبت خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري «أول درجة» الصادر لصالح هاني وصفي دميان بإلزام البابا بمنح المسيحيين الأرثوذوكس تصريح الزواج الثاني.
واستند البابا تواضروس في طعنه، على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأوضح أن الكنيسة لم تمانع في منح المدعي تصريحًا بالزواج بل طلب المجلس الإكليريكي إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدي وليس قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه، كما أن المجلس سلطته دينية ولا يخضع في قرارته التي يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأي النهائي للرئاسة الدينية، التي تبدي رأيها وفقا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الإداري، أصدرت حكمًا موضوعيًا لصالح هاني وصفي دميان، بالزام الكنيسه الارثوذكيه بمنحه تصريحا بالزواج للمره الثانية، وكان «دميان» أقام دعواه في 5 مايو 2008 ضد البابا شنوده الثالث، بصفته بابا وبطريرك الكرازه المرقسيه للاقباط الارثوذكس، والانبا بولا بصفته رئيس المجلس الاكليريكي العام للاقباط الارثوذكس، موضحا أنه تزوج إلا أن زوجته كانت دائمة الإساءة إليه والتعدي عليه بالسب والقذف، ما دفعه لإقامة دعوي أمام المحكمة التي قضت بتطليقه من زوجته، ثم تقدم بطلب للمجلس الإكليريكي للحصول على تصريح بالزواج الثاني، إلا أن طلبه رُفِض.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانوني بالسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إداري دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها، ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسيا حسبما ما ورد النص عليه في المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى وبطلب إلغائه يدخل في الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا أن ذلك لا يمس المعتقد المسيحى ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الدينى وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.
وذكرت المحكمه في حيثيات حكمها، ان المجلس الاكليريكي لم يمتنع عن اصدار تصريح الزواج الثاني، لكنه اشترط لمنح التصريح ضروره احضار الخطيبه واعلامها بالظروف الصحيه للمدعي، دون أي سند قانوني، وهو ما يعد التفافا ومصادره لحقه القانوني والشرعي في الزواج بأخرى بعد تطليقه للأولى، خاصه انه قدم ما يفيد خلوه من الامراض التي قد تعوق الزواج، وأضافت أن الامتناع عن منحه تصريح الزواج يحرمه من تكوين أسرة يأوى إليها وينعم بالطمأنينة والاستقرار في رحابها، مثل غيره من الراغبين في العفه بالزواج، بالمخالفه لأحكام الدستور والشرائع السماوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.