ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرتي مصر القديمة والمنيل    ترامب يمهل مسئوليه 45 يوما لتصنيف فروع الإخوان كجماعة إرهابية    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    رئيس الاتحاد السكندرى: خدت اللعيبة أعشيهم.. وسيتم توقيع غرامة على اللاعب المخطئ    اتحاد السلة يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى دورى المرتبط    نائب رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس أزمة مباراة نهائى دورى المرتبط    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    أمريكا: قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة    العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    كلب "بيتبول" يثير الذعر في حدائق الأهرام.. وأحد السكان يحرر محضرًا.. شاهد    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    رئيس الوزراء يغادر العاصمة الأنجولية عائدا إلى القاهرة    كاراجر ينتقد صمت محمد صلاح ويطالبه بالظهور أمام الإعلام وسط أزمة ليفربول    اتحاد كرة السلة: لا تأجيل لمباراة النهائي.. والانسحاب يعنى تتويج الأهلى بلقب المرتبط    النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة "سيدز الدولية" وتعلن حبس المتهمين وفحص الأدلة    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    إلهام شاهين تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان مسرح الشباب    بعد قليل.. مؤتمر صحفي ل«الوطنية للانتخابات» لعرض مستجدات اليوم الأول للتصويت    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    المؤبد لشخصين والسجن 5 سنوات لآخر لاتهامهم بإحراز سلاح دون ترخيص بسوهاج    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    إقبال كبير علي اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بدمياط    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    السجن مدى الحياة لداعمى التنظيم فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب المرتقب    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    الاتحاد السعودي يواجه الدحيل القطري في قمة آسيوية حاسمة بدوري أبطال آسيا 2025    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر منشورا بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2013/ 2014
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 05 - 2014


أصدر وزير المالية هاني قدري امس منشورا بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2013 / 2014. وطالب المنشور جميع جهات التنفيذ اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، كما طالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل. وأكد المنشور أنه يجب على الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي إعداد الحسابات الختامية ومراكزها المالية وتقديمها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو القادم لتمكينهما من المراجعة خلال الأجل المحدد لهما قانونا، وعرض حساباتها الختامية في صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأشار إلى ضرورة إعداد شركات القطاع العام قوائمها المالية وحسابتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" والجهاز المركزي للمحاسبات "المراقبة المختصة"، كما ينبغي مراعاة إبلاغ الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة. وأوضح أنه يجب استيفاء الحسابات الختامية ومرفقاتها، طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 والتأشيرات العامة المرفقة به وكذا قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 105 لسنة 2013، و17 لسنة 2014 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 ، وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والتأشيرات العامة الملحقة بها ، واللائحة المالية للموازنة والحسابات والمنشورات العامة والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن من وزارة المالية. وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بكل دقة بما تقضي به أحكام المادة الخامسة والثلاثون من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 بأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية-الاستثمارات) والمدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالاستبعاد من الباب السادس للصرف منها على المجالات البحثية والأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتيين المتعاقدين على المشروعات الاستثمارية والعمالة المستعان بها من خارج الجهة والعمالة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية الصادر بهم قرارات من السلطة المختصة بذات الجهة، وذلك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية على أن يراعى في جميع الأحوال قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الجهة. ولفت إلى أنه يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقة من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة أو غيرها ، وأن على المراقبين الماليين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة ، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات ولايسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية. وطالب بتطبيق الأساس النقدي بالنسبة لختامي الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وذلك تطبيقا لنص المادة 12 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005، وتطبيق أساس الاستحقاق بالنسبة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح المنشور أنه يتعين على كل جهة أن تقدم بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة. وأشار إلى ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والصادر بإنشاء حساب لوزارة المالية لدى البنك المركزي يسمى "حساب الخزانة الموحد " بأن تلتزم جميع الجهات الإدارية بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي فيما عدا الحسابات الصفرية على النحو الذي قرره القانون المشار إليه وفتحها بالبنك المركزي المصري مع تطبيق أحكام المواد 10 و11و 12 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.