المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    وزير الخارجية والهجرة يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي    مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث    خالد الغندور: محمود فايز مرشح بقوة للانضمام للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    قطع مياه الشرب عن بني صامت في بني مزار بالمنيا لمدة 8 ساعات    فرصة لا يمكن إهدارها.. دي بروين يحرم مرموش من أول أسيست بالدوري الإنجليزي (فيديو)    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    مراجعة نهائية شاملة.. أبرز 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    مسلم عن إطلالته فى ليلة زفافه : أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    "نعتذر وعبد الحليم كان يبحث عن ربة منزل".. بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر: قانون الإرهاب 57 مادة.. و«التنظيم الإرهابي» به يبدأ ب3 أشخاص
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 10 - 2013


كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مواد قانون الإرهاب، بعد ارتفاع نصوص مشروع القانون إلى 57 مادة، بسبب إدخال عدد من التعديلات على التعريفات المتعلقة بالإرهاب، وإضافة مواد تتعلق بالتمويل والتحريض، لافتة إلى أنه تم توصيف محاولات اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية، والقتل أمام عامة الناس، والإضرار بالوحدة الوطنية «جرائم إرهابية».وأكدت المصادر أن الجماعة الإرهابية تتكون من 3 أشخاص أو أكثر بغرض تنفيذ عمل إرهابى، سواء نجحوا فى ارتكاب الجريمة أو لم ينجحوا، وشددت على أنه لن يتم التعامل مع أى جماعة تنشأ بالمخالفة للقانون على أنها إرهابية.وأضافت أن مشروع القانون ينص على عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم، وأنه لن يكون من حق القاضى استخدام الرأفة المنصوص عليها فى قانون العقوبات إلا فى حالتى الإعدام والسجن المؤبد.وأوضحت المصادر أنه تم وضع تعريفات محددة للإرهاب، والإرهابى، والجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أن الجريمة الإرهابية بحسب القانون هى «كل جريمة يتم ارتكابها بإحدى وسائل الإرهاب لتحقيق هدف إرهابى».ونبهت إلى أنه تمت إضافة تعريفات للأسلحة غير التقليدية مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بسبب ظهور أسلحة غير منصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر المصرى.ولفتت المصادر إلى أنه تمت إضافة سلوكيات إرهابية جديدة فى نصوص القانون مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية»، كما نصت المادة 16 من القانون على التعامل مع اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية باعتباره جريمة إرهابية.ونوهت المصادر إلى إن المادة 22 من مشروع القانون نصت على عدم جواز الترويج لأفكار إرهابية عبر وسائل الإعلام، بما فى ذلك المواقع الإلكترونية، وأضافت أنه تم النص على طرق تمويل الأعمال الإرهابية وتجريمها.ولفتت إلى أن المادة 28 تعاملت مع أى هجوم إلكترونى على المواقع الرسمية الحكومية (هاكرز) باعتباره جريمة إرهابية، وأوضحت أنه يجوز وفقاً لمشروع قانون الإرهاب القبض على شخص يمارس نوعاً من تعريفات الإرهاب المنصوص عليها فى القانون دون إذن من النيابة العامة إذا كان فى حالة التلبس، على ألا يتم اقتحام مسكنه أو تفتيشه بدون إذن منها، كما أنه لا يجوز مراقبة الاتصالات إلا بإذن من النيابة العامة أيضاَ. وأوضحت المصادر أن المادة 52 نصت على التعاون الجنائى الدولى لتبادل المجرمين، ونبهت إلى وجود مادة تتحدث عن الجرائم الإرهابية التى تقع ضد مصريين خارج الأراضى المصرية إذا كان المتهم أجنبياً دخل مصر، وأرجعت السبب إلى أن تلك المادة ستمنح مصر حق محاكمة المتهم.وقالت المصادر إن ارتكاب جريمة قتل أمام عامة الناس سيتم التعامل معه أيضاً باعتباره جريمة إرهاب، لما تسبب فيه من ترويع للمواطنين. ولفتت المصادر إلى أن مراحل إعداد مشروع القانون شهدت إجراء دراسات مقارنة بين قوانين الإرهاب فى عدد من الدول ودافعت المصادر عن وجود بعض المواد الاستثنائية فى القانون، قائلة: «نوعية الجرائم التى يتعامل معها القانون استثنائية وتلحق ضررا وأذى بالغا بمواطنين أبرياء وقوانين الإرهاب فى جميع الدول تخرج عن القواعد القانونية الطبيعية لمواجهة هذه الجرائم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.