بسبب القواعد الجديدة، "أطباء بلا حدود" تترقب اليوم قرارا إسرائيليا بوقف عملها في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    الاختبارات الإلكترونية لبرنامج الدبلوماسية الشبابية تجذب آلاف الشباب المصري    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يُصدّق على قرار «الدستورية» تعيين عدلي منصور رئيسًا للمحكمة
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 06 - 2013

صدق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الإثنين، على قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بتعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو ببلوغ السن القانونية، وتعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائباً لرئيس المحكمة بعد تعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة، الذي حدده الدستور وهو رئيس و10 أعضاء، وتعيين المستشار حمدان فهمي، رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلاً من المستشار رجب سليم.
كان التعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم (48 لسنة 2011) نص على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة»، وأرسلت المحكمة قرارها باختيار «منصور» رئيسًا لها إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بتعيينه، وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، ولم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.
يذكر أن الإجراء نفسه اتبع عند تولي المستشار ماهر البحيري رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد أن اختارته الجمعية العمومية للمحكمة خلفاً للمستشار فاروق سلطان، الذي انتهى عمله القضائي، ليكون أول رئيس للمحكمة بعد ثورة 25 يناير.
ويعد المستشار عدلي منصور ثاني رئيس للمحكمة تختاره الجمعية العمومية، وليس بتعيين رئيس الجمهورية، بعد تعيين «البحيري» بعد صدور المرسوم بقانون رقم (48 لسنة 2011)، الذي صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي يوم 18 يونيو 2011، ليكون اختيار رئيس المحكمة باختيار الجمعية العمومية من بين أقدم 3 نواب.
وتخرج «منصور» في كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1969، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1970، وعين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، ثم عين نائباً من الفئة (أ)، ثم مستشاراً بمجلس الدولة، ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة، وتدرج في السلك القضائي حتى عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية عام 1992.
ومن أهم الأحكام التي أصدرها «منصور» مؤخراً عدم دستورية بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب السابق على قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بإلغاء فترة الصمت الانتخابي، وبدء الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى بدء يوم التصويت داخل مصر، وحظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، كما أصدر قراراً بعدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون المعروف ب«العزل السياسي» لرموز النظام السابق، إعمالاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد أن رفض المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري النائب الأول الاشتراك في نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه نظراً لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما ترأس «منصور» الجلسة التي نظرت فيها المحكمة تعديل بعض أحكام القانون رقم (174 لسنة 2005)، بتنظيم الانتخابات الرئاسية إعمالاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري، والذي انتهى فيه إلى أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وشارك «منصور» فى نظر تعديل بعض أحكام القانونين رقمي (38 لسنة 1972) في شأن مجلس الشعب، و(73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف ب«قانون النواب»، و«مباشرة الحقوق السياسية» الذي يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور، والذي انتهى إلى عدم دستورية (4) مواد، وإجراء بعض التعديلات في 6 مواد أخرى، وتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة إلا أنه تم الطعن عليه، وأعيد للمحكمة مرة ثانية لإعمال رقابتها اللاحقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.