أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم    بمشاركة السيسي، توافد المشاركين بالذكرى الثمانين لعيد النصر إلى السجادة الحمراء بموسكو    بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر يقيم أول قداس كبير اليوم الجمعة    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة مصر»: تعطيل نشاط النقابات وفرض الحراسة عليها «فضيحة قانونية»
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 11 - 2008

أصدر نادى قضاة مصر دراسة متعمقة حول أحوال النقابات المهنية فى ظل القانون رقم 100 الصادر سنة 1993، ودور القضاء ورأى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى قضية فرض الحراسة على النقابات،
وتأتى أهمية تلك الدراسة التى كتبها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أحد أبرز منظرى الحركة القضائية حالياً وسط الظرف الذى تمر به نقابة عريقة هى نقابة المحامين، بحسب ما يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى، والتى تم وضعها تحت الحراسة القضائية المؤقتة.
كانت مداولات الجمعية العمومية لقضاة مصر بتاريخ 30/11/2007 قد انتهت إلى تكليف مجلس الإدارة بتقديم دراسة متكاملة شارحة لمطلب القضاة بإعفائهم من التدخل فى شئون النقابات المعنية المقرر بالقانون 100،
ونفاذا لهذا القرار كانت هذه الدراسة التى ننشر مقتطفات منها بتصرف: «حين صدر القانون 100، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وهو من القوانين النادرة التى أصدرها مجلس الشعب بناء على اقتراح أعضاء فيه،
ولقد عهدنا من الحكومة أن تلجأ إلى هذا الأسلوب إذا كان مشروع القانون المقدم يتضمن تجاوزاً فاضحاً بلغ حدا تستنكف معه أن ينسب إليها. وكان صوت القضاة هو أول صوت يرتفع بالاعتراض عليه ويصمه بعدم الدستورية، ليس فقط لأنه خالف نص المادة 173 من الدستور فلم يستطع رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وإنما لأنه خالف مبدأ الفصل بين السلطات فأسند إلى القضاة عملاً إدارياً، ثم إنه أساء إليهم باستخدامهم فى مصادرة حق أعضاء النقابات فى اختيار قياداتهم، ولم يكف القضاة عن الإشارة إليه باعتباره من القوانين سيئة القصد والسمعة حتى إن رئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز أسهب فى الحديث عنه يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 17/3/2006 عقب الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية باعتبار أن إلغاء هذا القانون يعزز استقلال القضاء.
والمتأمل لنصوص القانون 100 لسنة 1993 وتعديله 5 لسنة 1995 الذى اتخذ من ضمان ديمقراطية النقابات عنواناً..!! لم يكن له من هدف إلا اغتيال الديمقراطية، وغل يد الجمعية العمومية للنقابة فى إدارة شؤونها. ويلاحظ على نصى المادتين الثانية والثالثة ما يلى: أنه وضع نصابا لصحة الانتخاب ليس له مثيل فى أى بلد من بلاد العالم..
وليس له مثيل فى مصر، فانتخاب رئيس البلاد هو أهم من النقباء، ولا يشترط لصحته تصويت عدد معين من المواطنين، ورغم الحشد الإعلامى، وطبقاً للأرقام الرسمية، ومع كل التيسيرات التى أعطيت للتصويت، لم يصوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلا 23٪ من المقيدين فى الجدول.
على أن أسوأ ما فى هذا الاجتهاد أن تكون العقوبة التى تصيب أعضاء النقابة أن تسند إدارة النقابة إلى رجال القضاء، لا يمكن لقاض مستقيم الطبع أن يقبل على نفسه أن يفرض على جماعة على هذا النحو البغيض،
ولا أعرف أمنه استعملت قضاتها فى سلب حقوق المواطنين على هذا النحو، كيف يمكن لقاض أن يكون نقيباً للأطباء أو المهندسين أو الموسيقيين أو المحامين، وكيف وجد بين القضاة من استساغ أداء هذا الدور البغيض، واستمر أن يتحدث عن إنجازاته وعن تمسكه باختصاصاته المقيتة.
تنص المادة السادسة من القانون 100 لسنة 1993 معدلة بالقانون 5 لسنة 1995 على إشراف لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أقدم أربعة أعضاء فى المحكمة، وعلى أن تشكل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية! ويصدر باختياره قرار من وزير العدل.
ويعرف القضاة مقدار الخديعة فى إسناد الإشراف على الانتخابات إليهم، إذا كانت الإدارة تمارس الوصاية على شعبها، وتستعلى على الاستجابة لإرادتهم،
وفى الجمعية العمومية لنادى القضاة المعقودة بتاريخ 16/12/2005 رفض 3656 قاضياً كتابة إسناد الإشراف على الانتخابات إلى القضاء فى ظل القواعد المعمول بها حالياً فى مقابل 460 وافقوا بينما وافق 4374 قاضياً على الإشراف على الانتخابات إذا تمت الاستجابة الكاملة لطلباتهم وتم التصويت كتابة ولا محل لبيان كل مطالب القضاة لتحقيق الإشراف الحقيقى على الانتخابات،
كما أنه لا محل لبيان كل ما لنا على النص من ملاحظات نكتفى بالقول إن الملاحظة الأولى: رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات هى لرئيس المحكمة الابتدائية، ومن المعروف أن وزير العدل هو الذى يختار رؤساء المحاكم الابتدائية، وهو ما اعترض عليه القضاة منذ تعديل قانون السلطة القضائية فردت عليهم وزارة العدل فى تقريرها بالقول «إن وظائفهم يغلب عليها الطابع الإدارى والتنظيمى،
وهو طابع يتصل بإدارة العدالة، إلا أنه يباعد بينها وبين قضاء الحكم والتحقيق، ومن ثم فمن الملائم أن تكون لوزير العدل الكلمة الأخيرة فى اختيار من يعاونوه على أداء مهامه».
والملحوظة الثانية: أن النص أسند رئاسة الجنة للفرعية إلى أعضاء الهيئات القضائية ولم يشترط أن يكونوا من القضاة فى حين أن القضاة تمسكوا دائماً بأن تكون رئاسة اللجان للقضاة العاملين فى الدوائر دون سواهم.
والملحوظة الثالثة: أنه جعل اختيار بقرار من وزير العدل وهو من رجال السلطة التنفيذية.. وقد دلت التجارب على أن قراراته فى هذا الخصوص تكون بالتنسيق مع جهات الأمن.
والملحوظة الرابعة: أن النص خلا من إثبات حق المرشحين ووكلائهم والجمعية العامة التى تجرى الانتخابات لحسابها من متابعة عملية الفرز.
والملحوظة الخامسة والأخيرة: أن الإشراف على الانتخابات عملية إدارية، فلا توجد نصوص تنظم عمل اللجان وكيفية اتصال المرشحين بها، ولا كيفية احترام مبدأى المواجهة والعلانية،
كما أن تشكيلها المعيب برئاسة رئيس المحكمة، ثم غل يدها عن اختيار رؤساء اللجان الفرعية أو استبدالها بغيرهم عند الاعتراض كل ذلك يجعل القضاة الأربعة مجرد ساتر!
فى حين أن الفعل الحقيقى هو رئيس المحكمة ورؤساء اللجان الفرعية ولو شئنا الدقة لقلنا إن الفعل الحقيقى هى أجهزة الأمن التى تتابع نشاط النقابات عن كثب.
واختتم مكى دراسته بقوله «يدرك القضاة أن استقلال القضاء ليس امتيازاً لهم، وأن حرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين، وكذلك حرية النقابات ليست امتيازا لأعضائها، ورنما المقصود هو حماية حقوق كل فرد فى هذا الوطن المبتلى بأبنائه، وحماية لمصالح المواطنين وحرياتهم،
وأضاف «فإذا أبتليت الأوطان بحكم استبدادى أصابته شهوة البقاء فى السلطة أنقلب على مؤسسات بلده صانعة حضارتها وحامية الأفراد، يفككها، فيحظر الأحزاب ويضيق على النقابات والجمعيات والاتحادات ليصبح كل فرد أمامه عارياً، وعاجزاً، ينتظر إحسان الإدارة ولا يستطيع أن يدفع تسلطها أو يراقب انحرافاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.