وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة مصر»: تعطيل نشاط النقابات وفرض الحراسة عليها «فضيحة قانونية»
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 11 - 2008

أصدر نادى قضاة مصر دراسة متعمقة حول أحوال النقابات المهنية فى ظل القانون رقم 100 الصادر سنة 1993، ودور القضاء ورأى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى قضية فرض الحراسة على النقابات،
وتأتى أهمية تلك الدراسة التى كتبها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أحد أبرز منظرى الحركة القضائية حالياً وسط الظرف الذى تمر به نقابة عريقة هى نقابة المحامين، بحسب ما يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى، والتى تم وضعها تحت الحراسة القضائية المؤقتة.
كانت مداولات الجمعية العمومية لقضاة مصر بتاريخ 30/11/2007 قد انتهت إلى تكليف مجلس الإدارة بتقديم دراسة متكاملة شارحة لمطلب القضاة بإعفائهم من التدخل فى شئون النقابات المعنية المقرر بالقانون 100،
ونفاذا لهذا القرار كانت هذه الدراسة التى ننشر مقتطفات منها بتصرف: «حين صدر القانون 100، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وهو من القوانين النادرة التى أصدرها مجلس الشعب بناء على اقتراح أعضاء فيه،
ولقد عهدنا من الحكومة أن تلجأ إلى هذا الأسلوب إذا كان مشروع القانون المقدم يتضمن تجاوزاً فاضحاً بلغ حدا تستنكف معه أن ينسب إليها. وكان صوت القضاة هو أول صوت يرتفع بالاعتراض عليه ويصمه بعدم الدستورية، ليس فقط لأنه خالف نص المادة 173 من الدستور فلم يستطع رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وإنما لأنه خالف مبدأ الفصل بين السلطات فأسند إلى القضاة عملاً إدارياً، ثم إنه أساء إليهم باستخدامهم فى مصادرة حق أعضاء النقابات فى اختيار قياداتهم، ولم يكف القضاة عن الإشارة إليه باعتباره من القوانين سيئة القصد والسمعة حتى إن رئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز أسهب فى الحديث عنه يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 17/3/2006 عقب الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية باعتبار أن إلغاء هذا القانون يعزز استقلال القضاء.
والمتأمل لنصوص القانون 100 لسنة 1993 وتعديله 5 لسنة 1995 الذى اتخذ من ضمان ديمقراطية النقابات عنواناً..!! لم يكن له من هدف إلا اغتيال الديمقراطية، وغل يد الجمعية العمومية للنقابة فى إدارة شؤونها. ويلاحظ على نصى المادتين الثانية والثالثة ما يلى: أنه وضع نصابا لصحة الانتخاب ليس له مثيل فى أى بلد من بلاد العالم..
وليس له مثيل فى مصر، فانتخاب رئيس البلاد هو أهم من النقباء، ولا يشترط لصحته تصويت عدد معين من المواطنين، ورغم الحشد الإعلامى، وطبقاً للأرقام الرسمية، ومع كل التيسيرات التى أعطيت للتصويت، لم يصوت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلا 23٪ من المقيدين فى الجدول.
على أن أسوأ ما فى هذا الاجتهاد أن تكون العقوبة التى تصيب أعضاء النقابة أن تسند إدارة النقابة إلى رجال القضاء، لا يمكن لقاض مستقيم الطبع أن يقبل على نفسه أن يفرض على جماعة على هذا النحو البغيض،
ولا أعرف أمنه استعملت قضاتها فى سلب حقوق المواطنين على هذا النحو، كيف يمكن لقاض أن يكون نقيباً للأطباء أو المهندسين أو الموسيقيين أو المحامين، وكيف وجد بين القضاة من استساغ أداء هذا الدور البغيض، واستمر أن يتحدث عن إنجازاته وعن تمسكه باختصاصاته المقيتة.
تنص المادة السادسة من القانون 100 لسنة 1993 معدلة بالقانون 5 لسنة 1995 على إشراف لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أقدم أربعة أعضاء فى المحكمة، وعلى أن تشكل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية! ويصدر باختياره قرار من وزير العدل.
ويعرف القضاة مقدار الخديعة فى إسناد الإشراف على الانتخابات إليهم، إذا كانت الإدارة تمارس الوصاية على شعبها، وتستعلى على الاستجابة لإرادتهم،
وفى الجمعية العمومية لنادى القضاة المعقودة بتاريخ 16/12/2005 رفض 3656 قاضياً كتابة إسناد الإشراف على الانتخابات إلى القضاء فى ظل القواعد المعمول بها حالياً فى مقابل 460 وافقوا بينما وافق 4374 قاضياً على الإشراف على الانتخابات إذا تمت الاستجابة الكاملة لطلباتهم وتم التصويت كتابة ولا محل لبيان كل مطالب القضاة لتحقيق الإشراف الحقيقى على الانتخابات،
كما أنه لا محل لبيان كل ما لنا على النص من ملاحظات نكتفى بالقول إن الملاحظة الأولى: رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات هى لرئيس المحكمة الابتدائية، ومن المعروف أن وزير العدل هو الذى يختار رؤساء المحاكم الابتدائية، وهو ما اعترض عليه القضاة منذ تعديل قانون السلطة القضائية فردت عليهم وزارة العدل فى تقريرها بالقول «إن وظائفهم يغلب عليها الطابع الإدارى والتنظيمى،
وهو طابع يتصل بإدارة العدالة، إلا أنه يباعد بينها وبين قضاء الحكم والتحقيق، ومن ثم فمن الملائم أن تكون لوزير العدل الكلمة الأخيرة فى اختيار من يعاونوه على أداء مهامه».
والملحوظة الثانية: أن النص أسند رئاسة الجنة للفرعية إلى أعضاء الهيئات القضائية ولم يشترط أن يكونوا من القضاة فى حين أن القضاة تمسكوا دائماً بأن تكون رئاسة اللجان للقضاة العاملين فى الدوائر دون سواهم.
والملحوظة الثالثة: أنه جعل اختيار بقرار من وزير العدل وهو من رجال السلطة التنفيذية.. وقد دلت التجارب على أن قراراته فى هذا الخصوص تكون بالتنسيق مع جهات الأمن.
والملحوظة الرابعة: أن النص خلا من إثبات حق المرشحين ووكلائهم والجمعية العامة التى تجرى الانتخابات لحسابها من متابعة عملية الفرز.
والملحوظة الخامسة والأخيرة: أن الإشراف على الانتخابات عملية إدارية، فلا توجد نصوص تنظم عمل اللجان وكيفية اتصال المرشحين بها، ولا كيفية احترام مبدأى المواجهة والعلانية،
كما أن تشكيلها المعيب برئاسة رئيس المحكمة، ثم غل يدها عن اختيار رؤساء اللجان الفرعية أو استبدالها بغيرهم عند الاعتراض كل ذلك يجعل القضاة الأربعة مجرد ساتر!
فى حين أن الفعل الحقيقى هو رئيس المحكمة ورؤساء اللجان الفرعية ولو شئنا الدقة لقلنا إن الفعل الحقيقى هى أجهزة الأمن التى تتابع نشاط النقابات عن كثب.
واختتم مكى دراسته بقوله «يدرك القضاة أن استقلال القضاء ليس امتيازاً لهم، وأن حرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين، وكذلك حرية النقابات ليست امتيازا لأعضائها، ورنما المقصود هو حماية حقوق كل فرد فى هذا الوطن المبتلى بأبنائه، وحماية لمصالح المواطنين وحرياتهم،
وأضاف «فإذا أبتليت الأوطان بحكم استبدادى أصابته شهوة البقاء فى السلطة أنقلب على مؤسسات بلده صانعة حضارتها وحامية الأفراد، يفككها، فيحظر الأحزاب ويضيق على النقابات والجمعيات والاتحادات ليصبح كل فرد أمامه عارياً، وعاجزاً، ينتظر إحسان الإدارة ولا يستطيع أن يدفع تسلطها أو يراقب انحرافاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.