انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي للأصوات بدائرة قليوب والقناطر في جولة الإعادة    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع.. إنفوجراف    رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف سبب تخفيف الفحوصات الأوروبية على الموالح    استكمال برامج التدريب بقرى حياة كريمة بأسوان    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    العراق وإيطاليا يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي    بوتين: روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بالوسائل السلمية وكييف ترفض    سوريا عن إلغاء قانون "قيصر": تطور يفتح مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار    علي ناصر محمد يروي تفاصيل الترتيبات المتعلقة بالوحدة اليمنية: خروجي من صنعاء كان شرطا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 -12- 2025    خدمات متكاملة من هيئة سكك حديد مصر لدعم كبار السن وذوى الهمم.. صور    بلومبرج: الشركة المالكة ل تيك توك تحقق أرباحًا ب50 مليار دولار خلال 2025    ننشر تفاصيل حكم سجن بلوجر شهيرة سنتين لاتهامها بحيازة مخدرات فى الهرم    بث مباشر.. الحلقة ال11 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة 5 متسابقين    ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير    إلحق قدم فى جوائز الدولة التشجيعية.. آخر موعد 31 ديسمبر    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    أهمية اللغة العربية ودورها في حفظ الهوية وبناء الحضارة    "اللي يضايق يضايق".. أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا بشكل مفاجئ    غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا    الصحة: إرسال قافلة طبية فى التخصصات النادرة وكميات أدوية ومستلزمات للأشقاء بالسودان    رئيس الرقابة الصحية: مصر وضعت نموذجا إقليميا يحتذى به فى حوكمة النظام الصحى    الصحة: برنامج تدريبى لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    اليونيفيل: لا توجد مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    لافروف مشيدا بمصر: زيادة التبادل التجاري وتعاون استراتيجي في قناة السويس    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    بعد توجيه الشكر لعلاء نبيل.. كيروش الأقرب لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا ويزورون مصنع «الكومبريسور»    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير «المفوضين» الذي يوصي بحل «الإخوان» ل«عدم وجود كيان قانوني لها»
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 03 - 2013

حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر، الأربعاء، والذي أكد أن جماعة الإخوان المسلمين «ليس لها وجود أو كيان قانونى»، وذلك فى الطعن الذى أقامه عمر التلمسانى، المرشد العام الأسبق للجماعة، عام 1977 على قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة باعتبارها غير قائمة على سند من القانون وليس لها أوضاع قانونية مقننة.
وأوصى التقرير الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، ب3 توصيات أكدت جميعها تأييد حكم القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بعدم قبول الدعوى وصحة قرار الحل.
قال القرير، الذى جاء فى 16 صفحة، إن المدعى ذكر فى صحيفة دعواه أن جماعة الإخوان المسلمين تكونت فى مصر منذ زمن بعيد ولاقت دعوتها قبولاً من جميع أفراد الشعب المصرى ولها نظام وخطة تروبية ظاهرين للجميع، وقامت بينها وبين الحكومات المختلفة نزاعات وخصومات، وتعرضت السلطات لها بالأذى ولكنها صمدت صمود الإسلام فى رياح الاستعمار وزوابع العنصريات وأعاصير الحزبيات.
وأضاف الطعن أنه لما جد الجد فى حرب الصهيونية بأرض فلسطين العربية وفى المقاومة الشعبية فى الحرب التى قامت بين الشعب المصرى وجنود بريطانيا المحتلة قام شباب الإخوان المسلمين وكهلوها بواجبهم الوطنى والدينى، ولم يستطع أن ينكره الخصوم، وقدمت الجماعة تضحيات غالية، فلما قامت القوات المسلحة فى 23 يوليو 1952 بالانقلاب العسكرى كان نجاحه بفضل ما قامت به جماعة الإخوان من تمهيد فى مجالات مختلفة، ولما أراد قادة الانقلاب العسكرى تغيير النظام السياسى من الملكى إلى الجمهورى ومن ديمقراطية شعبية إلى حكم مطلق «ديكتاتورى» وواجهوا بذلك الأحزاب السياسية وأنصار الملكية لم يعتمدوا على أسلحتهم بقدر ما اعتمدوا على القوة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم صدر القانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية، ولكن قادة الانقلاب العسكرى صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو المجلس الذى نقلت إليه سلطة الدستور بأكمله عند إلغاء الدستور بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزباً سياسياً، وهذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة الذى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة، بيد أنه حدث خلاف بين الجماعة وبين قادة الثورة، فأصدروا قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين ثم ألغى القرار بعد أن تم التصالح وذلك عام 1953.
وأوضح التقرير أن المدعى قال فى دعواه إنه فى سنة 1954 دبر حادث إطلاق الرصاص على رئيس الجمهورية السابق السيد جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بما سيكشف عنه الدفاع فى مذكرته، واتهم الإخوان المسلمين بتدبير الحادث وحوكم أكثر أعضاء الجماعة، وصدرت أحكام تدينهم وتقضى بعقوبات تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بخلاف الاعتقالات والتعذيب، حتى اعتبرت هذه الأعمال أفظع وأخطر من أى مذبحة وقعت فى التاريخ.
وقال المدعى إن القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين إنه مخالف للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى وبالتالى هو قرار صدر من حاكم ديكتاتور فيكون باطلاً لا أثر له.
ثانياً: أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور ويكون باطلاً أيضاً.
ثالثاً: أن مجلس قيادة الثورة نفسه كان قد أصدر قراراً بأن الجماعة ليست حزباً سياسياً وبالتالى فهو استثنى الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب السياسية وهذا التناقض فى التصرف مآله إلى البطلان فى قضاء المحاكم الشرعية.
وأوضح تقرير المفوضين أن الدعوى تدوولت بالجلسات وتم تعديل الطلبات إلى رد الأموال والممتلكات التى صودرت وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سند من القانون- على حد ما وصفته مذكرة الطلبات التى قدمها الدفاع أمام المحكمة.
وأشار التقرير إلى أنه فى 6 فبراير 1992 تقدم محمد حامد أبوالنصر بطلب التدخل فى الدعوى منضماً للمدعى باعتباره المرشد العام الذى خلفه عقب وفاته وكونه الممثل القانونى له بعد وفاة «التلمسانى»، المرشد الذى سبقه ومقيم الدعوى الأصلى، وطلب «أبوالنصر» ذات الطلبات التى أوردها سابقه فى دعواه. حتى أصدرت محكمة القضاء الإدارى عام 1994 حكمها برفض الطعن وتأييد قرار حل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، فطعن ممثلوها على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالت الطعن فيما بعد إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير برأيها القانونى فيه.
وذكر تقرير هيئة المفوضية أن رأيه الأول «الأصلى» أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة برمتها على هذه المحكمة لتنزل عليها صحيح حكم القانون بالقول والفصل وأنه لا يستقيم فى القانون أن يطلب شخص التدخل انضمامياً إلى شخص متوفى فى نزاع كان قد أقامه الأخير، إذ إن ذلك يعد عائقاً قانونياً بحكم القانون فى مادته رقم 130 من قانون المرافعات والتى تنص على «ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية خصومته...»، وبالتالى يكون طلب التدخل لا أساس له من القانون، ويتعين القضاء ب«انقطاع سير الخصومة فى الطعن».
أما الرأى الثانى «وهو على سبيل الاحتياط» وفى حالة ما إذا ارتأت المحكمة أن النزاع لا يزال قائماً، فإنه يلزم للادعاء بتوافر الصفة للشخص الطبيعى الذى يدعى النيابة عن الكيان الاعتبارى أن يكون لهذا الكيان «الشخصية المعنوية» التى تقيم هذه النيابة، وجاءت أوراق الدعوى جميعها خاوية مما يفيد بأن الجماعة قد وفقت أوضاعها وفق أحكام التشريعات المنظمة للجمعيات ولا يكون صحيحاً قانوناً القول بأنها تتمتع بشخصية اعتبارية ما لم توفق أوضاعها على النحو الذى تتطلبه التشريعات المنظمة لذلك، وكان هذا هو أساس ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها بتأييد قرار حل الجماعة واعتبارها كياناً غير قائم على سند من القانون، وكانت منحلة بحكم القانون، ويكون ممارسة أى نشاط سياسى خارج هذا الإطار أمراً محظوراً على كافة المستويات.
وكشف التقرير عن أنه فى ضوء ما سبق يكون مقيم الدعوى «عمر التلمسانى» لم تتوفر له قانوناً الصفة المعتبرة لتمثيل كيان قانونى، إذ إنه عند إقامة الدعوى لم يكن مسموحاً قانوناً لممارسة السياسة عن طريق الأحزاب السياسية، فضلاً عن أن الأوراق خلت تماماً مما يفيد بأن هناك ما يسمى ب«جماعة الإخوان المسلمين» قد استكملت إجراءات تسجيل نظامها الأساسى بوزارة الشؤون الاجتماعية أو أوراق إشهارها على النحو المعهود قانوناً.
وأكد تقرير مفوضى الدولة أنه يلزم لتوافر الصفة الصحيحة أن يسبق ذلك إثبات أن ثمة شخصاً اعتبارياً قد نشأ فى صحيح القانون ويمكن أن يكون له من يعبر عنه أو يدافع عن حقوقه مدعياً المساس بها.
وأشار التقرير إلى أنه لا ينال من كل ما سبق السماح لها بإصدار صحيفة وما قد يضيفه ذلك عليها من شرعية، إذ إن ذلك أيضاً لا يمنحها الشخصية الاعتبارية المنصوص عليها فى أحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.