قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص المادة 7 من قانون التأمين الإجبارى من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات، فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن النص المطعون عليه ميز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة، والأخرى تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء، فاختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل فى شمول مظلة التامين لركاب هذه الفئة، فى حين حجب هذه الميزة عن الفئة الثانية، رغم أن جميع هؤلاء الركاب فى مركز قانونى متماثل، فهم ينطبق فى شأنهم وصف الركاب، كما أنهم ليسوا طرفا فى عقد التأمين الموقع بين شركة التأمين ومالك السيارة، وهم يتحدون فى عدم مسؤوليتهم عن وقوع الحادث، وانهم يتحدون كذلك فى أن أضرارا لحقت بهم من وقوع الحادث، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة الذى حدده الدستور فى المادة 40 منه.