أبوبكر الديب يكتب: كيف تربح عندما يخسر الجميع ؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 8 مايو 2025    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور    باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    سفير مصر فى بروكسل: عدم استقرار الشرق الأوسط يهدد سلاسل الإمداد العالمية    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تواصل نشر خطايا الحكومة فى قضية سياج (3) دفاع الحكومة تسبب فى ضياع مئات الملايين على الدولة

الحلقة الثالثة من «خطايا الحكومة فى قضية سياج» تحمل العديد من التفاصيل التى يمكن التوقف أمامها كثيراً، ليس لحجم الخطايا وعددها فقط.. وإنما لكيفية تعامل دفاع الحكومة مع القضية ونظرته لها من جانب.. وهى النظرة التي أضاعت مئات الملايين على الشعب المصرى يدفعها من «لحمه الحى».
فقد اعتمد الدفاع على حكم بإعلان إفلاس سياج بأثر رجعى منذ عام 1994، لكن المناقشات دعمت موقفه القانونى وأثبتت أن الإفلاس لا يسقط حقوقه. الدفاع أيضاً استعان خلال القضية بمواد قوانين من قوانين تجارية قديمة وحديثة.
ورفض التحكيم ما تقدم به الدفاع، سواء عن أن المشروع كان مكتوباً له الفشل لفخامته أو القول إن عملية بيع 1995 لأسهم سياج السياحية بين أعضاء سياج طابا مثل استرشاداً مفيداً لقيمة الأرض والمشروع، وفى النهاية حمل التحكيم مصر بدفع مبلغ 6 ملايين دولار كمساهمة مقابل تكاليف التحكيم، لأنها الجانب الخاسر، فى الوقت الذى قدر فيه سياج هذه التكاليف بأكثر من 8 ملايين جنيه، أى أن الخسائر من كل جانب. التفاصيل فى السطور التالية:
فى 6 سبتمبر 2007، أى بعد حوالى 5 أشهر من قرار «أكسيد» بانعقاد الاختصاص، بعثت مصر بمذكرة خاصة للاعتراض على الاختصاص، قالت فيها إنها اكتشفت حديثاً أن «سياج» تم إعلان إفلاسه فى 16 يناير 1999، وكان قراراً بأثر رجعى فى 24 أغسطس 1994، حيث تم الإعلان رسمياً نتيجة دين لشخص يدعى علاء الدين عبدالرحمن السيد يوسف مقداره 2 مليون و354 ألفاً و516 جنيهاً مصرياً.
وقالت مصر، فى مذكرتها، إن إفلاس «سياج» لم يتم إبطاله، وإن المحكمة عينت وصياً اسمه محمد إسماعيل محمد واستأمنته فى 16 يناير 1999 على التصرف فى ممتلكاته المفلسة، ومنها ممتلكات سياج الخاصة، وألحقت بالمذكرة قرار المحكمة بتاريخ 16 يناير 1999 الذى يقضى بصدور حكم بالإفلاس أعلن عنه لشركة سياج بيراميدز، بالإضافة إلى الشريكين وجيه ورامى إيلى سياج.
قدمت مصر شهادة من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 15 أغسطس 2007 تنص على أن إجراءات الادعاء سوف يستمر التداول بها خلال الاستماع بتاريخ 1 نوفمبر 2007، واقتنعت بأنه طبقاً لقانون الإفلاس المصرى فإن سياج أصبح مفلساً من 1999، وبالتالى لا يمكنه اللجوء إلى التحكيم فى أى صراع يختص بأى من ممتلكاته، التى هى جزء من ممتلكات الإفلاس.
وأوضحت المذكرة المصرية أنه فى الوقت الذى تم فيه طلب التحكيم فى 2005 كان وقتها سياج يفقد القدرة على اللجوء للتحكيم فى الصراع والاحتفاظ بحقه فيه، معترضة على شرعية التحكيم، وطالبت بتعليق الإجراءات فى الوقت الذى أخذت فيه الاعتراضات المصرية كأسئلة أولية.
ورد سياج: التحكيم فصل فى موضوع الاختصاص فى 11 أبريل 2007، فمصر ليس لها الحق بإعادة تعليق الميزات والاستحقاقات فى القضية لمناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالشرعية.
ومصر سيكون لديها فرصة لتدلى بأقوالها فى عملية الإفلاس كجزء من براهينها على الاستحقاقات، كما أن سياج أدلى للمحكمة بوجوب رفض المذكرة المصرية لتعليق مرحلة الاستحقاقات فى القضية.
وقدم سياج فى مذكرته أن اكتشاف مصر حديثاً لواقعة إفلاسه أمر مشكوك فيه. وذكر أيضاً المحاكم المصرية جزء من الدولة المصرية، ومصر كانت على علم كامل بالإفلاس منذ يناير 1999، وهيئة قضايا الدولة ناقشت نفس قضية الإفلاس بالنيابة عن الحكومة المصرية أمام محاكمة القاهرة عندما تحدت شركة سياج السياحية وسياج طابا أول مرسوم بالإزالة بتجديد الملكية. لذا مصر ليس لديها فقط معلومات بناءة بل معلومات حقيقية عن قضية الإفلاس منذ مرحلة سابقة.
وقال سياج إن ادعاء الحكومة المصرية أن قرار الإفلاس لم يتم بطلانه حتى هذا التاريخ «مسألة غيرصحيحة»، كما أن الدين الذى تم بسببه الإفلاس تم سداده، وأغلقت القضية فى 24 يونيو 1999، وألحق سياج بأقواله مذكرة من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 24 يونيو 1999 تنص على أن سياج تم إعلان إفلاسه فى 16 يناير 1999، ولكن تم رد الدين.. وبالتالى قررت المحكمة وقف إجراءات الإفلاس.
وردت هيئة التحكيم على موضوع إفلاس سياج من خلال سؤال: «هل كان سياج مفلسا؟» وقالت السؤال نقطة بداية مناسبة لتقييم مذكرة مصر، فمصر ادعت أن سياج كان مفلساً بعد إعادة فتح إجراءات دعوى الإفلاس فى 2003، وأنه كان مفلساً فى 2006، وأنه مفلس حتى الآن، ودفاع سياج قرر أن سياج لم يكن مفلساً فى تاريخ لجوئه للتحكيم فى 26 مايو 2005 ولم يكن مفلساً منذ إعلانه قضائياً.
والتحكيم وجد أن مصر لم تتقدم بكون سياج مفلساً فى أوقات مناسبة لشرعية التحكيم، والتحكيم توقع أن حل هذا السؤال لن يكون مشكلة إذا كان السيد سياج أفلس مرة أخرى، فمن المتوقع أن هناك قرار محكمة لإعلانه مفلساً، لذا طلب التحكيم من مصر فى القرار الإجرائى رقم 6 بتاريخ 15 فبراير 2008، شهادة من محكمة مصرية تنص على أن السيد سياج تم إعلان إفلاسه.
وسلمت مصر شهادة من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 19 فبراير 2008 تم إلحاقها بشهادة آسر حرب، عضو هيئة قضايا الدولة، بتاريخ 25 فبراير 2008. وقالت الشهادة إن سياج كان مفلساً فى 16 يناير 1999، وأن إجراءات ما بعد الإفلاس سيتم إجراؤها فى 18 مارس 2008، وأضاف «حرب» أن هذه الوثيقة أكدت حقيقة أن سياج مفلس.
واعتبر التحكيم الشهادة غير حاسمة فى قضية إفلاس سياج، وأنه- كمدعى - لم ينكر أنه أعلن إفلاسه فى يناير 1999، بل على العكس فإن قضية الإفلاس تم إغلاقها بعد رد الدين ل«علاء الدين»، بالرغم من أن مصر أوضحت أن مذكراتها مبنية على إجراءات إعادة فتح الإفلاس فى 2003 وأقر التحكيم أن سياج عندما تقدم للتحكيم لم يكن مفلساً.
وكانت مصر استشهدت، فى مذكرتها، بأن محكمة النقض أقرت حكم الإفلاس، موضحة أن ذلك الحكم يسلب المفلس الحق فى رفع الدعوى، وهذا لا يبدو فى حالة سياج، لأنه أقر فى جلسة الاستماع أنه تمكن من القيام بإجراءات فى مصر بشخصه دون أى دليل أنه يفقد القدرة على ذلك.
كما أن المراسلات بين سياج وهانز سميث المحامى عن مصر، تضمنت أسئلة لسياج منها هل تمكنت بشخصك من التقدم بإجراءات من المحاكم المصرية منذ عام 1999، وأجاب: نعم، وسؤال آخر: هل ربط أحد بين هذه الإجرءات وكونك مفلساً؟ فرد: «المرة الوحيدة التى سمعت فيها عن ذلك كان عام 1996 أمام القضاء الإدارى، ولم أسمع أحداً فى مصر يقول إننى لا أملك قدرة فى أى مكان بسبب إفلاس».
واستعانت مصر أيضا بالمادة 216 من القانون التجارى المصرى القديم والمادة 592 من القانون الجديد الذى ينص على أن المفلس يجرد من حقه فى الإدارة والتحكم والتصرف فى ممتلكاته منذ يوم إعلان إفلاسه.
وانتهى التحكيم فى شأن إفلاس سياج إلى أنه يتوقع أنه إذا كان سياج مفلسا فإنه يكون قد فقد سلطته وتحكمه فى ممتلكاته وهذا لم يحدث وفى النقاش بين المحامى «بريليس» وسياج بعد قرار 22 أبريل 2006 من المحاكم المصرية، وفى جلسة الاستماع فى 10 مارس 2008 سأل بريليس سياج قائلاً: الحكم يقول إن هل محمد إسماعيل الوصى على الإفلاس يملك التحكم فى ممتلكاتك، فرد سياج: لا يملك وعمرى ماشفته. وسأله القاضى هل أنت تتحكم فى ممتلكاتك بنفسك؟ فرد سياج: بالطبع أنا أدير أعمالى.
ودونت هيئة التحكيم هنا ملاحظة وصفتها ب«القوية» وقالت فيها: سياج أثار إعجاب التحكيم بكونه شاهداً نزيهاً وذا مصداقية.
ووافق التحكيم على دلائل سياج فى هذه النقطة، كما وافق أيضاً على الدلائل التى تقدم بها محاميه مصطفى أبوزيد فهمى، الذى أقر أن الإشارة إلى الوصى على الإفلاس فى قرار محكمة النقض فى 22 أبريل 2006 لا يثبت أن سياج كان مفلساً وأن قرار المحكمة 2006 يؤكد أن سياج كان مدعياً عليه فى شخصه أى قدرته ولم يتم استبداله بالوصى على الإفلاس.
وختم التحكيم استخلاصه: للأسباب التى تم سردها التحكيم وجد تأكيداً فى الدلائل التى توضح أن سياج ليس مفلساً فى الوقت الحالى، وأيضا أنه لم يكن مفلساً فى الأوقات التى أوضحها البند 25 ال«أكسيد»، والذى يختص بشرعية التحكيم، وبالتحديد الوقت الذى لجأ فيه سياج إلى التحكيم والوقت الذى تم تسجيل التحكيم فيه.
وفى الجزء الخاص بالإضرار، وضع سياج ووالدته 4 مطالب هى:
- تعويض عن فقدان الأرض والمشروع بعد قرار سحب الأرض فى مايو 1996 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى.
- تعويض عن إضرار متفرقة بمبلغ 30 مليون دولار معظمها تكلفة الإنشاء والتمويل، وهى تتضمن أيضاً التكاليف التى أنفقت على التقاضى فى مصر بعد قرار سحب الأرض.
- دعوى من أجل فائدة مركبة بقيمة غير محددة.
- دعوى بكل التكاليف والمصروفات بما فيها تكاليف المحامين. ولم يطلب سياج أو والدته تعويضات أدبية. وفيما يتعلق بالاستثمار قالت هيئة التحكيم: الخسائر التى عانى منها المدعون «سياج ووالدته» لها علاقة باستثمارهم فى سياج السياحية، لذا من الضرورى أن نبدأ بمعرفة تحديد ما اشترته وحصلت عليه «سياج السياحية»، وماتم سحبه بالخطأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والوثيقة الرئيسية هى الاتفاق بتاريخ 4 يناير 1989 بين وزارة السياحة وسياج السياحية «وفق عقد البيع»، وهناك فرق بين الأطراف فى التأثير القانونى الحقيقى للتعاقد، والمدعون جادلوا بأن سياج السياحية أصبحت مالكة للأرض.
وجادلت مصر فى أن الحقوق التى تم الحصول عليها عملا بعقد البيع لا تصل إلى حد ملكية الأرض، فالحقوق الممنوحة تحت عقد البيع كانت مجرد حيازة بقطعة الأرض لسياج السياحية وتطويرها، وفى وقت لاحق تسجيل نفسها كمالكة للأرض إذا ما تم استيفاء الالتزامات التى ينص عليها عقد البيع.
وراجع التحكيم عقد البيع بدقة فى ظل ماتقدم به الطرفان «عنوان الوثيقة هو عقد بيع أرض فى منطقة سياحية» ويعبر عن نفسه بلغة البيع فى أكثر من بند مهم .
وأشار عقد البيع إلى دفع قيمة التعاقد على أقساط متعددة آخرها يتم دفعه بعد 9 سنوات من تاريخ الاتفاق ولكن لا يوجد شىء غير عادى فى ذلك – الكلام لهيئة التحكيم.
وتكمل: بالطبع لا يمكن الجدال فى أن البيع بالتقسيط بعد الحيازة لا يتعارض مع الملكية فى ظل الاتفاقات المادية التى تمكنت سياج السياحية من الحصول عليها للمشروع.
ووجد التحكيم أنه من غير المحتمل أن تكون أقساط سعر الشراء عقبة كبيرة للشركة، فبالتأكيد هذه المدفوعات ستكون ثانوية متواضعة بالمقارنة مع المبالغ الأخرى التى كان مطلوبا إنفاقها لاستكمال المشروع.
والتحكيم لا يعتبر أن الموقف قد تغير بواقع البنود فى عقد البيع التى تقول إن تسجيل الأرض لن يحدث إلا بعد تنفيذ المشروع، وليس لمصر أهلية حاليا للمجادلة بعد أن تدخلت ومنعت سياج السياحية من استكمال المشروع بدعوى أن التسجيل لم يحدث وأن سياج لايجب اعتبارها مالكة للأرض. وبالتالى وجد التحكيم أنه بناء على تنفيذ عقد البيع فإن سياج السياحية مالكة للأرض.
وتواصل هيئة التحكيم: لكن يجب الوضع فى الاعتبار أن المدعين لا يملكون كل «سياج السياحية»، وبالتالى بما أن سياج السياحية امتلكت المشروع فإنها لم تمتلك كل الأرض وقت سحبها، و150 ألف م2 تم نقل ملكيتها لسياج طابا فى عام 1993، وسياج طابا مملوكة بنسبة 75% لسياج السياحية وباقى الأسهم يملكها أعضاء من عائلة سياج بما فيها 5% لكل من المدعين.
والدلائل التى تم تقديمها من المدعين «سياج ووالدته» والتى لم يتم تحديدها من قبل مصر ووافق عليها التحكيم أن نسب الملكية وقت المصادرة تم توضيحها فى الفقرة الخامسة لهذه الحيثيات، وإجمالا المدعون «سياج ووالدته» يملكون 95.27% من الملكية للأرض و98.65% من المشروع.
كما أن عقد البيع قال إن دفع سعر الشراء تم عن طريق أقساط بفائدة مبسطة بنسبة 5% على عدد من السنوات، وفى 23 مايو 1996 تم دفع مبلغ الشراء بالكامل.
وخلص التحكيم إلى أن:
■ عبء الإثبات وتقييم الخسائر يقع فى كل الأحوال على عاتق المدعين أى سياج ووالدته.
■ فى العموم فإن التحكيم يجد دلائل أن المستثمرين كانوا دائما محرومين من استثمار ثمين وأن قيمة هذا الاستثمار تزيد كثيرا عن المبالغ التى تم صرفها من قبلهم.
■ التحكيم لم يقبل كل ماتقدمت به مصر من أن المشروع كان مكتوباً له الفشل لأنه ضخم للغاية وموقعه سيئ «يطل على خليج العقبة» وفى الوقت الذى لا يمثل هذا السبب الوحيد لمثل هذا الاستخلاص، فإن ما تقدمت به مصر فى هذا المنطلق تم رفضه فى ظل اكتشاف أن شركة مملوكة من قبل مصر أطلقت حديثا مشروعاً سياحياً هو مركز الريفيرا بطابا والذى لا يبعد موقعه أكثر من 20 كيلو متراً جنوب الأرض المتنازع عليها، وسيكون أكبر بكثير من المشروع المتنازع عليه.
■ التحكيم يرفض ما تقدمت به مصر من أن عملية بيع 1995 لأسهم سياج السياحية بين أعضاء سياج طابا مثل استرشادا مفيدا لقيمة الأرض والمشروع. تعاقد مثل هذا التعاقد ليس من المحتمل أن تكون هناك عوامل غير تجارية تؤثر على سعر الأرض والمشروع.
■ التحكيم مقتنع أن استثمار المدعين كان مهما للغاية وأكثر قيمة مما صورته مصر، ولكن التحكيم غير مقتنع أن هذا الاستثمار يمكن حساب قيمته بطريقة «dcf» ويتم قياسها بقيمة الكاش الذى يمكن أن يجنيه المستثمرون فى المستقبل ولا نستطيع حساب قيمة الأرض فى الواقع.
■ اتفاق سياج مع «لومير الإسرائيلية» وبالأخص ما تم التوصل إليه لحل النزاع بعد إلغاء الاتفاق لا يمثل دلائل وثيقة على حجم وقيمة استثمار المدعين.
■ «فليت وود بيرد» الخبير الدولى فى تقييم المشروعات، التحكيم يثنى على خبرته فى مجال تقييم المشروعات، وما تقدم به كان جيدا وعمليا للغاية ويمكن الاعتماد على رأيه، وبالرغم من أن مصر تحدت بشكل كبير سلامة وصحة تقديراته للمشروع، فإن مصر لم تقدم الدليل على قيمة المشروع مثل الذى تقدم به «بيرد». وذكر من قبل أن مصر نفسها بدأت فى إنشاء منتجع فى نفس المنطقة «منتجع الريفيرا» وأن «فليت» استعان بذلك فى تقييم المشروع.
■ «بيرد» قال إن الموقع مرغوب فيه وقيمة الأرض يمكن مقارنتها بمواقع أفضل المنتجعات السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومناطق فى سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الخواص التى تنفرد بها قطعة الأرض وهى قربها ل«إيلات» فى إسرائيل والعقبة فى الأردن، وتؤكد أنه فى حال إتمام هذا المنتجع لكان منتجعا ساحليا رئيسيا. وهذا السابق يؤكد تميز موقع الأرض.
■ قيم بيرد الأرض ب 181 مليون دولار أمريكى وبهامش الخطأ الذى نسبته 20% يصل إلى 145 مليون دولار، ويجب الوضع فى الاعتبار أن هذه هى قيمة الأرض فى 23 مايو 1996 وأن المدعين كانت نسبتهم 95.27% من الأرض.
■ هناك بند فى العقد لا يسمح بالتصرف فى الأرض دون موافقة مصر. وفى هذه الحالة سوف تحصل مصر على 50% من قيمة بيع الأرض. مصر اعتمدت على هذا البند أى أن انتقال ملكية جزء من الأرض لإحدى شركتى سياج كان لهيئة التنمية السياحية نصيب فيه.
■ التحكيم قام بتخفيض القيمة التى حددها «بيرد» 50% فصارت 72 مليوناً و540 ألف دولار، ولأغراض التعويض تم تخفيض القيمة لأن سياج ووالدته لم يكونا يملكان الأرض والمشروع بالكامل، فصارت 69 مليوناً و108 آلاف و858 دولاراً.
■ سياج طلب 2 مليون و50 ألف دولار تعويضاً عن تكاليف قانونية داخل مصر على مدار أكثر من 7 سنوات من التقاضى. لكن التحكيم قدر هذه القيمة بمليون دولار فقط.
■ الفائدة: طلب سياج فائدة مركبة ومصر طلبت فائدة بسيطة هى 4% كما يحدد القانون المصرى، والتحكيم لم يتردد فى أن الفائدة منذ تاريخ مصادرة الأرض يجب أن تكون مركبة.
■ المدعون «سياج ووالدته» طلبوا أن تكون الفائدة المركبة كل 6 أشهر، والتحكيم قال إن المبالغ يجب أن تدفع على جميع مبالغ الأضرار الواقعة على سياج بفائدة كل 6 أشهر.
وفيما يخص التكاليف، قال التحكيم إن تكاليف سياج الإجمالية 8 ملايين و411 ألفاً و491 دولاراً، وكانت أرقامه مفصلة أكثر من مصر حيث ذكر تكاليف الكتابات والترجمة والتجليد والتصوير والسفر وتوصيل المستندات والتليفونات والمؤتمرات عبرالهاتف والكمبيوترات والأبحاث.
واعترضت مصر على تكاليف سياج، والتحكيم توصل إلى أنه من المناسب أن تدفع مصر للمدعين 6 ملايين دولار كمساهمة معقولة مقابل تكاليف التحكيم لأنها الجانب الخاسر.
ترجمة الوثائق - نادين قناوى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.