ألزمت محكمة القضاء الإدارى الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية بتسجيل رسالة ماجستير لأحد الحاصلين على دبلوم المعهد العالى للصحة العامة عن السنة قبل الماضية، فى الدعوى رقم 2139 لسنة 64 قضائية، التى أقامها محمد فتحى ضد كل من رئيس الجامعة ونائب الرئيس وعميد المعهد العالى للصحة العامة ووكيل المعهد. صدر القرار برئاسة المستشار، سعيد عبد ربه خليف، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مراد فكرى وعيد مكاوى، وسكرتارية طارق عبدالله. أقام المدعى دعواه بشأن وقف قرار الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث رقم 386 لسنة 2009 المتضمن إلغاء استثناء تسجيل بعض الطلبة من الحاصلين على دبلومات سابقة بالمعهد العالى للصحة العامة عن عام 2008/2009 وأحقية المدعى فى تسجيل رسالة الماجستير عن نفس العام فى قسم هندسة البيئية وعلومها لنظام الساعات المعتمدة وتقديم البحث وتأدية الاختبار. رأت المحكمة أن المدعى مستوفى الشروط، وأن قرار الجامعة باستثناء 33 طالباً ليس من بينهم المدعى على أن يكون هذا الاستثناء لهذا العام هو الفرصة الأخيرة له وأنه لن ينظر إلى طلبات التسجيل فى الحالات المماثلة للماجستير التى يتقدم لها الطلاب، فإنه يتعين قبول أوراقه للقيد برسالة الماجستير أسوة بزملائه المشار إليهم، وغير ذلك يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور، وعليه صدر الحكم بإلغاء القرار وإلزام المعهد بتسجيل رسالة الطالب فى الماجستير.