رابط نتيجة القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر    الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات النواب    السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد    أجواء شتوية رائعة فى أسوان واستقبال أفواج سياحية جديدة.. فيديو    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    البنك الأهلي المصري راعي منتدى ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    وزير العدل: محافظة الوادي الجديد تشهد طفرة ملموسة بمختلف القطاعات ومن بينها المنشآت القضائية    رئيس الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف الإعمار والتنمية    آلاف العائلات في العراء بعد تلف الخيام بسبب الأمطار في خان يونس    قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    الرئيس الأوكراني يعلن أن بلاده ستستورد الغاز من اليونان    قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر    أمينة عرفي تحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش    إنجاز دولي للجامعات المصرية بالبطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    المؤبد لعاطل لاتهامه وشقيقه فى قتل شخص والشروع في قتل آخر بشبرا الخيمة    الداخلية: مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    الحكم في دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء 28 ديسمبر    خالد النبوي: نور الشريف قالي متستناش الفرصة تجيلك.. ومحمد عبد العزيز علمني الالتزام    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فرع أكاديمية الفنون بعد التطوير    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    انطلاق أسبوع الصحة النفسية بجامعة مصر للمعلوماتية    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    حلا شيحة تفتح النار على منتقدي دينا الشربيني.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تنتهى من تعديل 12 قانونا.. وترسلها إلى مجلس الوزراء خلال أيام

انتهت وزارة التجارة من إدخال تعديلات نهائية على 12 قانونا منظما للتجارة الداخلية والخارجية والصناعة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أيام قبل عرضها على البرلمان.
وعلمت «المصرى اليوم» أن القوانين التى انتهت منها الوزارة، تشمل قانونا لسلامة الغذاء بعد أن استغرق إعداده نحو عامين لمواجهته عراقيل كثيرة، حيث ينص على إنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء بهدف تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية وتعدد الوزارات والجهات التى تتبعها الجهات الرقابية.
وتشدد ملامح مشروع القانون على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، ويختص دون غيره بالإشراف والرقابة على الغذاء بجميع مراحل تداوله ووضع معايير تداوله ومنع دخول أى منتجات حال تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
ويختص الجهاز كذلك بحصر وحدات الإنتاج غير المرخص ووضع الحلول اللازمة لإدخالها فى إطار الاقتصاد الرسمى.
وتتضمن مشاريع القوانين أيضا التى سيتم عرضها على الدورة الحالية لمجلس الشعب، قوانين الرقابة على المعادن الثمينة وتجارة الجملة والباعة الجائلين، وقمع الغش والتدليس، والتوحيد القياسى والمحال التجارية والصناعية وسجل المستوردين والسجل التجارى والصناعى.
كما انتهت الوزارة من إدخال تعديلات على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى شاركت الوزارة فى إعداده مع جهاز حماية المنافسة بناء على طلب عدد من نواب البرلمان.
وشملت التعديلات العقوبات على الشركات المخالفة، لتصبح العقوبة 300 مليون جنيه أو نسبة 15% من مبيعات الشركة، بينما ينص القانون الحالى على توقيع عقوبة بقيمة 300 مليون جنيه فقط.
كما شملت التعديلات أيضا تعديل المادة 26 من قانون حماية المنافسة، بحيث تنص على إعفاء المبلغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة، بينما ينص القانون الحالى على توقيع نصف العقوبة على المبلغ، وهى المادة التى شهدت جدلا واسعا أثناء مناقشة التعديلات السابقة للقانون.
وشملت أهم التعديلات المقترحة على قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، زيادة الغرامة المالية المقررة على جرائم غش العيارات أو دمغ المصوغات أو تداولها غير مدموغة إلى خمسة أضعاف الغرامة حالياً التى تبدأ من مائة جنيه، أو غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة المضبوطات، أيهما أكبر.
وشملت التعديلات المقترحة على قانون التوحيد القياسى رقم 2 لسنة 1957 رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 10 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه، لكل من يطرح سلعة أو منتجا على أنه بمواصفات قياسية خلافاً للحقيقة (أما النص الحالى فهو الغرامة واحد جنيه كحد أدنى والحد الأقصى مائة جنيه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.