انتهت وزارة التجارة من إدخال تعديلات نهائية على 12 قانونا منظما للتجارة الداخلية والخارجية والصناعة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أيام قبل عرضها على البرلمان. وعلمت «المصرى اليوم» أن القوانين التى انتهت منها الوزارة، تشمل قانونا لسلامة الغذاء بعد أن استغرق إعداده نحو عامين لمواجهته عراقيل كثيرة، حيث ينص على إنشاء جهاز جديد لسلامة الغذاء بهدف تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية وتعدد الوزارات والجهات التى تتبعها الجهات الرقابية. وتشدد ملامح مشروع القانون على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، ويختص دون غيره بالإشراف والرقابة على الغذاء بجميع مراحل تداوله ووضع معايير تداوله ومنع دخول أى منتجات حال تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. ويختص الجهاز كذلك بحصر وحدات الإنتاج غير المرخص ووضع الحلول اللازمة لإدخالها فى إطار الاقتصاد الرسمى. وتتضمن مشاريع القوانين أيضا التى سيتم عرضها على الدورة الحالية لمجلس الشعب، قوانين الرقابة على المعادن الثمينة وتجارة الجملة والباعة الجائلين، وقمع الغش والتدليس، والتوحيد القياسى والمحال التجارية والصناعية وسجل المستوردين والسجل التجارى والصناعى. كما انتهت الوزارة من إدخال تعديلات على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى شاركت الوزارة فى إعداده مع جهاز حماية المنافسة بناء على طلب عدد من نواب البرلمان. وشملت التعديلات العقوبات على الشركات المخالفة، لتصبح العقوبة 300 مليون جنيه أو نسبة 15% من مبيعات الشركة، بينما ينص القانون الحالى على توقيع عقوبة بقيمة 300 مليون جنيه فقط. كما شملت التعديلات أيضا تعديل المادة 26 من قانون حماية المنافسة، بحيث تنص على إعفاء المبلغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة، بينما ينص القانون الحالى على توقيع نصف العقوبة على المبلغ، وهى المادة التى شهدت جدلا واسعا أثناء مناقشة التعديلات السابقة للقانون. وشملت أهم التعديلات المقترحة على قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، زيادة الغرامة المالية المقررة على جرائم غش العيارات أو دمغ المصوغات أو تداولها غير مدموغة إلى خمسة أضعاف الغرامة حالياً التى تبدأ من مائة جنيه، أو غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة المضبوطات، أيهما أكبر. وشملت التعديلات المقترحة على قانون التوحيد القياسى رقم 2 لسنة 1957 رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 10 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه، لكل من يطرح سلعة أو منتجا على أنه بمواصفات قياسية خلافاً للحقيقة (أما النص الحالى فهو الغرامة واحد جنيه كحد أدنى والحد الأقصى مائة جنيه).