أصدرت مصلحة الضرائب القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا، ليتم تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات محاسبية حسب رأسمالها وصافى ربحها لآخر ربط ضريبى. وقال أشرف العربى، رئيس المصلحة فى بيان له أمس، إنه تم التفريق فى محاسبة المنشأة بين ما إذا كانت لشخص طبيعى (فردية) أو اعتبارية (شركة)، موضحا أن المنشأة غير مُلزمة بإمساك أى دفاتر للنشاط، إذا كانت فردية، إلا أنها مُلزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع. وأضاف العربى أن المنشأة الاعتبارية فى الفئة الأولى تستثنى من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بإمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المُشتريات والمبيعات. وصنفت قواعد الفئة الأولى من المنشآت الصغيرة، بالتى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز صافى ربحها وفقا لآخر ربط نهائى 20 جنيها. وقال رئيس المصلحة إن المنشأة من الفئة الثانية لا تلتزم بإمساك دفاتر النشاط وتكتفى بإمساك دفتر يومى تحليلى للإيرادات والنفقات وآخر للأصول، مشيرا إلى أن القواعد صنفت تلك المنشأة فى الكيانات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 250 ألف جنيه، أو يزيد صافى ربحها على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه. وبالنسبة للفئة الثالثة، أشارت القواعد التنفيذية، إلى أنها تختص وحدها من دون الفئات الأخرى بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط، وتحدد صافى ربحها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة. وصنفت قواعد المنشآت فى هذه الفئة، بتلك التى يزيد رأسمالها المستثمر على 250 ألف جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على 150 ألف جنيه.