قضت محكمة جنح مصر الجديدة، في جلستها التي عقدت، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذي اتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والصادر بحل مجلس الشعب لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى للحضور. وقالت المحكمة في حيثات الحكم إن «المدعى عليه مرسي، لم يتم إعلانه بصحيفة التكليف بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي أصبح معه التكليف بالحضور ظاهر البطلان، مما أدى إلى أن الخصومة في الدعوى الجنائية لم تنعقد ابتداء، حيث قدمت أوراق الدعوى إلى المحكمة دون إعلان صحيفتها إعلانًا قانونيًا، وبالتالي فإن مرسي لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحًا، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية غير مقبوله لبطلان التكليف بالحضور»، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية. تعود الواقعة عندما أقام الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، جنحة مباشرة أمام المحكمة، واحتوت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور محمد مرسى قد أصدر قراراً في 8 يوليو الماضي رقم 11، الذي نص فيه على عودة مجلس الشعب المنحل، وعدم تنفيذه حكماً صادراً من أعلى محكمة قضائية فى مصر والمتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ضارباً بحكمها عرض الحائط، وطالب بتعويض 10 آلاف جنيه وواحد.