وصف أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بأن «مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي»، بأنه «كارثة في تاريخ القضاء المصري». وأشار «أبوبركة» في برنامج «الحدث المصري»، الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري، على شاشة «العربية»، ونُشر في موقعها الإلكتروني، صباح الأحد، إلى أن البرلمان سلطة قائمة لا تمس حتى بعد حكم الدستورية العليا والإدارية العليا، مؤكدًا أن المنطوق يجب أن يتم الالتزام به، ولكن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل البرلمان، لأن الإعلان الدستوري أقر بعدم حل البرلمان من قبل القضاء أو من قبل الرئيس أو المجلس العسكري. وأكد «أبوبركة» أن اختصاصات المحكمة الإدارية العليا مختلفة عن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، لذا هي ليست رقيبة على الادارية العليا، مشيرًا إلى أن ما حدث في المحكمة الإدارية العليا كان حكمًا غير مسبوق. ولفت إلى أن «القضية ليست عودة المجلس من عدمه، ولكن يجب أن نسعى إلى بناء الدولة المصرية بصورة سليمة، والمحكمة الدستورية شاركت في عدم بناء الدولة المصرية بصورة سليمة»، حسب تعبيره. واعتبر «أبوبركة» أن ما حدث في الإدارية العليا ليس عدلاً، لأن المحكمة الدستورية ليست لديها سلطة بحل المجلس من عدمه، أو النظر في عضوية النائب من عدمه، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يجب أن يكون هناك انتقاد لأي قانون مع ضرورة فصل السلطات في الدولة، لكن المحكمة الدستورية ليست فوق كل المحاكم. وأضاف «أبوبركة» أن حكم المحكمة الدستورية يجب إلزام الجميع به، ولكن مبدأ الفصل بين السلطات ما كان يجب أن يمس بحكم قضائي، ولا يعطيها الحق في حل البرلمان، مشيرًا إلى أن القوانين تعرض ولكن السلطة نفسها لا تعرض على المحكمة الدستورية. يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية «حل مجلس الشعب»، السبت، وقالت في الحكم إن «مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها». صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبدالقدوس، وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه «متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر». وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة». وأكدت «الإدارية العليا» أن المحكمة الدستورية «بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكّون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة».