وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض ديستينيشن أفريكا بمشاركة 300 مشترٍ دولي و90 شركة مصرية    سوريا تنضم للتحالف الدولي ضد داعش.. ما دورها؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري والإغلاق سببه قرارات إسرائيلية    موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    بعثة يد سموحة تصل الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    الزراعة تتابع عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالمحافظات    142 مقعدا، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    12 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري بدور المجموعات    كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور ال32    12 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كشف لغز حرائق قرية العقلة القبلية بكفر الشيخ.. المتهم «حدث» أشعل النيران في المنازل بسوء نية    وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية خلال زيارته للرياض    نفاد جميع مواعيد حجز كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح التسجيل بمهرجان القاهرة السينمائي    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    مصر وجنوب إفريقيا تبحثان التعاون في صناعة السيارات وإقامة مناطق لوجستية مشتركة    عاشور يشهد احتفالية مرور خمس سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الشروق تكشف تفاصيل جلسة عودة الثقة بين حسام حسن والشناوي    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    موقف ثابت وتاريخى    وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية خلال زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجينوم.. حكم الشرع في الاستنساخ وزراعة الأجنّة والخلايا الجذعية
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 01 - 2010

شغلت قضية المادة الوراثية التى تحتويها الخلاليا البشرية أو التى تعرب ب «الجينوم» العلماء منذ القرن التاسع عشر، الأمر الذى جعل دراستها فقهياً أمراً ضرورياً، وفى هذا الإطار أصدر الدكتور «محمد رأفت عثمان»، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، كتابه «المادة الوراثية الجينوم: قضايا فقهية» عن مكتبة وهبة فى 608 صفحات، درس فيها القضايا الفقهية للأبحاث التى أجراها العلماء وأثارت جدلاً وتستدعى قدراً من الأهتمام مثل الخلايا الجذعية، وقضية الاستنساخ فى الإنسان والحيوان والنبات، والأم البديلة واستئجار الرحم، واختيار الوالدين نوع الجنين من حيث الذكورة والأنوثة وزرع الأعضاء وخاصة الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية.
يقول الدكتور «على جمعة»، مفتى الديار المصرية، إن المكتبة الفقهية تحتاج إلى مثل هذه الأبحاث المهمة التى تضع خطوطا واضحة فى البحث العلمى والممارسة الحقيقية من وجهة نظر الدين الإسلامى، خاصة أنه يشهد بسعة الشريعة الإسلامية واستيعابها تجدد الحوادث وتطور العلوم واكتشاف الحقائق، وهى صالحة لكل زمان ومكان، ومحيطة بكل الأسقف المعرفية ومتسقة مع كل الحقائق العلمية، لأن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين.
يقول الدكتور «محمد رأفت عثمان»: التقدم العلمى المبهر فى علم الأحياء أبرز قضايا كثيرة من أسرار الحياة، وأصبح من السهل التعرف على نوع الجنين فى بطن أمه، بالإضافة إلى العلاج الجينى والهندسة الوراثية، الأمر الذى يجعل من الضرورى لعلماء الفقه أن يبحثوا تلك القضايا، مثل بنوك الحيوانات المنوية والجينات.
يشير د. «رأفت عثمان» إلى هناك خلاف فى الرأى حول إجراء التجارب على الخلايا الجذعية، إذ يرى المعارضون أنها ضد الكرامة الإنسانية، لأن إجراء التجارب على «الزيجوت» أو البذرة الأولى لتكون الجنين أو البويضة الملقحة بالحيوان المنوى»، يعد إجهاضا، فى حين يرى المشجعون لهذه التجارب أنها تساعد على علاج أمراض خطيرة. وفى الجانب الإسلامى اختلف الفقهاء، فيرى الشافعية أن أى عضو من أعضاء الإنسان إذا مات يجب غسله كالميت ثم دفنه، إلا الشهيد وأعضاءه.
ويرى الحنابلة أن الجنين إذا سقط بعد تمام الشهر الرابع وجبت الصلاة عليه، لذا فإنه وفقا لمفهوم الكرامة الإنسانية لا يجوز التعامل مع الخلايا الجذعية الخاصة بالإنسان، وفى حالة إجهاض الجنين فهو أمر محرم ولو قبل الأربعين إلا فى حالة وجود عذر يبيح الإجهاض، على الرغم من عدم وجود مانع من إجراء أبحاث على الحيوانات وغيرها لمصلحة الإنسان، لأن الكون كله مسخّر لمصلحة الإنسان.
إما عن حكم الأبحاث على الخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنة المحضرة خصيصا لهذا الغرض، فيوضح المؤلف أنها تأخذ صورتين، إما أن تؤخذ البويضة أو أكثر ويتم تلقيحها بالحيوان المنوى بالمعمل، على ألا يسمح بنمو الجنين أكثر من 14 يوما ولا يزرع فى رحم امرأة أخرى، وهو أمر جائز دينيا، أما الصورة الأخرى فهى أن تلقح البويضة داخل رحم المرأة ثم تجهض لإجراء أبحاث على الجنين المجهض، ويكون الدافع لهذه الأبحاث هو محاولة التوصل إلى علاج طفل للمرأة من مرض لا يزال مستعصيا على العلاج بالطرق المعروفة، أو أن يكون الهدف هو التوصل إلى نتيجة علمية عامة تفيد فى مجال الطب، وهو أمر ما زال يحتاج إلى البحث الفقهى.
أما عن الناحية الشرعية للحصول على الخلايا الجذعية تلقائيا من الأجنة فلا توجد موانع شرعية بذلك، لكن بعد استئذان الوالدين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للخلايا الجذعية المأخوذة من دم المشيمة والحبل السرى، اللذين يتم التخلص منهما، وقد يكون من حق الوالدين المطالبة بمبالغ مادية حال استخدام شركات الأدوية هذه الخلايا لصناعة هرمونات علاجية، لأن هذه الشركات تستفيد ماديا من هذه الخلايا، أما بالنسبة للأبحاث التى تجرى بالتلقيح ما بين حامض نووى إنسانى ويطلق عليه «كيميرا» فقد حدث فى مدينة شنغهاى عام 2006 أن استخدم العلماء حبلا سريا بشريا وزرعوه فى أجنة الماعز، ونتج عن ذلك أن 39% من أجنة الماعز لها خصائص الجينات البشرية، ويطلق على الجنين المختلط اسم «كيميرا»، ويدافع عنه العلماء لسببين الأول عدم توافر البويضات، والآخر الاستفادة فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء. أما بالنسبة لنقل وزراعة أنسجة الكيميرا إلى البشر فهو أمر قد يجعل العلاج متاحا للجميع على المدى الطويل، مع ضرورة إخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتقال أى من الفيروسات الحيوانية إلى المرضى المستقبلين للأعضاء من البشر، فالمصلحة المرسلة،التى لم يرد فى الشرع حكم لها، تعد أصلا من الأصول التى يعتد بها فى تشريع الأحكام.
هناك ضوابط شرعية تجب مراعاتها فى استخدام الأجنة فى البحث العلمى والعلاج، وهى أن يكون الغرض هو البحث العلمى وأن يتم الانتهاء من التجارب فى اليوم الرابع عشر من عمر الجنين، وفى حالات خاصة يجوز الاستثناء حتى اليوم الثامن عشر، وأنه لا يجوز مطلقا غرس جنين الإنسان فى رحم أى حيوان ولا يجوز نقل نواة من جنين إلى آخر، وأنه يجوز استنساخ الجنين بين رجل وزوجته بقصد التوصل إلى علاج أحدهما أو التوصل إلى علاج طفل من أطفالهما.
أما بالنسبة للاستنساخ فى الإنسان والحيوان والنبات، فيقول المؤلف إن معنى الفعل «استنسخ» فى اللغة العربية هو طلب النسخ، وله معان متعددة مثل الإزالة، أو الإبطال، أو النقل، لكنه عند البيولوجيين يعنى النسخة الوراثية المطابقة لأحد الجزيئات أو الخلية، وفى الشريعة الإسلامية يعتبر كل ما يؤدى إلى مصلحة الإنسان فى مجال الاستنساخ مباحا ما دام مضبوطاً بالضوابط الشرعية العامة، لأن كل ما فى الكون خلق مسخرا لمصلحة الإنسان، والمصلحة أحد مصادر التشريع ما دامت لا تتصادم مع نص شرعى أو قاعدة عامة، أما كل ما له نتائج ضارة فهو مرفوض شرعا وأخلاقيا كالتجارب التى تجرى الآن على الرجل كى يحمل كما تحمل المرأة. أما عن حكم الاستنساخ فيمكن أن يتخذ فى 5 صور 4 منها تحدث دون وجود حيوان منوى، والخامسة لا تستغنى عنه، ولا تخرج عن كونها ولادة توائم ولكل صورة منها حكم شرعى خاص بها:
الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة بدلا من المنزوعة من بويضة أنثى هى نواة من خلية أنثى غيرها، وهذا حرام شرعا.
الصورة الثانية: أن تكون النواة الموضوعة بدلا من المنزوعة من بويضة أنثى هى نواة من خلية أنثى نفسها وهو حرام شرعا.
الصورة الثالثة: أن تكون النواة الموضوعة من خلية رجل ليس زوجا للمرأة وهو حرام شرعا.
الصورة الرابعة: أن تكون النواة الموضوعة من خلية رجل هو زوج للمرأة، وهذا أمر يحتاج إلى البحث الفقهى من جانب الفقهاء المعاصرين، لكنه قد يكون مباحا إذا رزق الزوجان بطفل مصاب بمرض خطير ك«اللوكيميا».
الصورة الخامسة: أن يتم فى المعمل تخصيب البويضة بالحيوان المنوى وتستكمل الخطوات العملية لحين الحصول على التوائم، وهذا حرام شرعا لأنها ستسبب مشاكل وأضرارا اجتماعية خطيرة نتيجة وجود أفراد تتشابه فى الشكل تشابها تاما. ويقول المؤلف إن استنساخ الموتى فكرة ما زالت خيالا علميا، ولا مانع من بحثها من الناحية الفقهية، حيث لا يجوز شرعا أن يتم استنساخ متوفى، لأن الإنجاب لا يكون إلا فى ظل زوجية بين رجل وامرأة. وعلى النقيض من ذلك فإن استنساخ النبات والحيوان مرحب به، فلا توجد نصوص شرعية ولا قواعد عامة تحرمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.