اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    قناة الإخبارية السورية: صوت انفجار المزة بدمشق ناجم عن تدريبات عسكرية    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    اتحاد الكرة ينعي صابر عيد أسطورة غزل المحلة ونجم منتخب مصر الأسبق    اتحاد الكرة يرد على تصريحات الرجوب ويدافع عن الحكم أمين عمر    الإسكندرية تواجه موجة طقس سيئ.. أمطار ورياح شديدة والصرف الصحي يرفع تراكمات المياه    عاجل.. إلغاء الامتحانات في أعياد المسيحيين بكافة المديريات التعليمية    وفاة عازف العود هشام عصام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا    انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    شهيد الشهامة.. شاب يفقد حياته خلال محاولة إنقاذ شخصين من الغرق    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق من معبر رفح    "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    السحب الرعدية تسيطر.. تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم تقدمت بتعديلات دستورية

على إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضى - فى لحظة انفعال - أعلنت أننى كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور التى أرى ضرورة تعديلها من أجل استقامة الحياة السياسية فى بلدنا.
وقد تقدمت بهذه التعديلات مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمى بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه.
وانهالت علىّ بعد ذلك المكالمات تسأل عن مضمون هذه التعديلات وعن ردود الفعل التى تلقيتها إن كان هناك أى رد فعل.
وبداية، أقول إننى لم أتلق أى رد فعل سواء بالرفض أو القبول ولكنى واثق أن الدكتور أمين عام رئاسة الجمهورية قام بواجبه ورفع المقترحات إلى السيد الرئيس.
وأتصور أن الشعب المصرى الذى هو مصدر كل السلطات - أو هكذا يجب أن يكون - وأن هذا الشعب هو صاحب الحق الأول والمصلحة الأولى فى هذه التعديلات الدستورية التى اقترحتها على سيادة الرئيس، ولذلك أرى أن من حق هذا الشعب أن يعرف هذه التعديلات، وأن يشارك، وأن تشارك نخبه الحية وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية جميعاً فى أمر هذه التعديلات حتى إذا استوت واستقامت رأى الشعب رأيه فى كيف يمكن أن تخرج هذه النصوص من حيز الأمنيات إلى حيز الواقع.
فما هو مضمون هذه التعديلات، وما هى مبرراتى لتقديمها؟
وأنا أعلم، بحكم احتكاكى بالناس - كل الفئات - أن أغلب هذه التعديلات تلقى قبولاً عاماً من غالبية الشعب المصرى، وأن هناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذى تحظى به سائر المواد الأخرى.
أولى هاتين المادتين هى المادة الثانية التى كانت فى البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسى للتشريع» هكذا على نحو القصر.
وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر.
أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالى تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية. هذا عن مبرراتى لتعديل هذه المادة.
أما المادة الأخرى فهى تلك المتعلقة بنسبة الخمسين فى المائة التى يجب أن تتحقق فى كل المجالس النيابية للعمال والفلاحين. كان لهذه المادة بعد 23 يوليو 1952 مبرراتها، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن فقدت هذه النسبة كل مبرراتها، ومن هنا وجب تعديل هذا النص.
هذان هما النصان اللذان قد يثيران خلافا وجدلاً مشروعاً، لكن بقية النصوص الأخرى فى تقديرى هى محل قبول عام.
وإلى نصوص التعديلات:
تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة
وكل المواطنين على اختلاف أديانهم سواء فى حق المواطنة والمساواة.
وتتمتع كل الديانات السماوية بالقداسة والاحترام، ومبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مصدر رئيسى للتشريع.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
وتنشأ الأحزاب بمجرد إخطار أمانة المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون الخاص بالأحزاب الأحكام الأخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
وهى التى تتحدث عن حالة الضرورة المقابلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى
أقترح يضاف إليها فقرة أخيرة، نصها:
«ولا يجوز استمرار الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لأكثر من ستين يوماً منذ الاستفتاء عليها إلا بقرار من مجلسى الشعب والشورى مجتمعين بأغلبية ثلثى الأعضاء».
المادة السادسة والسبعون:
الفقرة الأولى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به:
1- تأييد طلب المرشح من خمسين ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى عشر محافظات ومصدق على توقيعهم.
أو
2- تأييد عدد خمسمائة مواطن ممن لهم صفة تمثيلية سواء فى ذلك عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجلس الشورى أو عضوية المجالس المحلية على أن يتوزع أعضاء المجالس المحلية المؤيدون للترشيح على خمس محافظات.
الفقرة الثانية:
تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحيل هيئة المفوضين تقريرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قائمة بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى فقط.
ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد خمسين سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهده التعديل بهذا النص.
المادة 88:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ويتم إعداد الجداول الانتخابية على أساس بطاقة الرقم القومى.
ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف.
المادة 87:
يلغى النص الخاص بنسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، حيث وجد فى الدستور ويبقى النص مطلقاً، ويجوز أن يكون الأعضاء كلهم أو أغلبهم من العمال أو الفلاحين.
المادة 93:
1- تحال الطعون المقدمة فى صحة عضوية أعضاء أى من المجلسين إلى محكمة النقض من رئيس المجلس المختص.
2- وتختص دائرة من دوائر محكمة النقض بالتحقيق فى صحة هذه الطعون، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
3- تحال التحقيقات والتقارير التى تعدها دائرة محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى صحة العضوية دائرة مكونة من تسعة أعضاء، ويكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائياً وملزماً.
مادة مضافة تلغى المادة 179 التى أضيفت إلى الدستور فى تعديل عام 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.