افتتاح المؤتمر الرابع لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها    جامعة عين شمس تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات الأربعاء 7 مايو    رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء    السيسي يشدد على رفض وإدانة أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بالدوري الممتاز    وزير الرياضة: خطة علمية متكاملة لتأهيل الأبطال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس    جريمة بشعة بالغربية.. مدمن للشابو يقتل زوجته ويصيب والدته بالشاكوش    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل منزل بأوسيم    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    محمود عوض يروى مأزق عبد الوهاب مع الرئيس والوزير    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    بيلعب بمسدس والده فقتل صديقه بالخطأ.. التصريح بدفن ضحية لعب الأطفال بكفر الشيخ    «التعليم العالي» يبحث مع وزير خارجية القمر المتحدة التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    بعد تجاوز أزمته الرقابية.. هل نجح فيلم استنساخ في الجذب الجماهيري؟    الحكومة تستعرض التقرير نصف السنوي لأداء هيئة الرعاية الصحية.. 60 مليون خدمة صحية وتحول رقمي شامل    القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تفاعلية لخريجات برنامج المرأة تقود    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    بسبب الفلوس.. إصابة شخصين في مشاجرة بالوراق    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة 2025 (صور)    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"    الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته المقاومة داخل رفح الفلسطينية    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم تقدمت بتعديلات دستورية

على إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضى - فى لحظة انفعال - أعلنت أننى كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور التى أرى ضرورة تعديلها من أجل استقامة الحياة السياسية فى بلدنا.
وقد تقدمت بهذه التعديلات مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمى بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه.
وانهالت علىّ بعد ذلك المكالمات تسأل عن مضمون هذه التعديلات وعن ردود الفعل التى تلقيتها إن كان هناك أى رد فعل.
وبداية، أقول إننى لم أتلق أى رد فعل سواء بالرفض أو القبول ولكنى واثق أن الدكتور أمين عام رئاسة الجمهورية قام بواجبه ورفع المقترحات إلى السيد الرئيس.
وأتصور أن الشعب المصرى الذى هو مصدر كل السلطات - أو هكذا يجب أن يكون - وأن هذا الشعب هو صاحب الحق الأول والمصلحة الأولى فى هذه التعديلات الدستورية التى اقترحتها على سيادة الرئيس، ولذلك أرى أن من حق هذا الشعب أن يعرف هذه التعديلات، وأن يشارك، وأن تشارك نخبه الحية وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية جميعاً فى أمر هذه التعديلات حتى إذا استوت واستقامت رأى الشعب رأيه فى كيف يمكن أن تخرج هذه النصوص من حيز الأمنيات إلى حيز الواقع.
فما هو مضمون هذه التعديلات، وما هى مبرراتى لتقديمها؟
وأنا أعلم، بحكم احتكاكى بالناس - كل الفئات - أن أغلب هذه التعديلات تلقى قبولاً عاماً من غالبية الشعب المصرى، وأن هناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذى تحظى به سائر المواد الأخرى.
أولى هاتين المادتين هى المادة الثانية التى كانت فى البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسى للتشريع» هكذا على نحو القصر.
وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر.
أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالى تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية. هذا عن مبرراتى لتعديل هذه المادة.
أما المادة الأخرى فهى تلك المتعلقة بنسبة الخمسين فى المائة التى يجب أن تتحقق فى كل المجالس النيابية للعمال والفلاحين. كان لهذه المادة بعد 23 يوليو 1952 مبرراتها، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن فقدت هذه النسبة كل مبرراتها، ومن هنا وجب تعديل هذا النص.
هذان هما النصان اللذان قد يثيران خلافا وجدلاً مشروعاً، لكن بقية النصوص الأخرى فى تقديرى هى محل قبول عام.
وإلى نصوص التعديلات:
تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة
وكل المواطنين على اختلاف أديانهم سواء فى حق المواطنة والمساواة.
وتتمتع كل الديانات السماوية بالقداسة والاحترام، ومبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مصدر رئيسى للتشريع.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
وتنشأ الأحزاب بمجرد إخطار أمانة المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون الخاص بالأحزاب الأحكام الأخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
وهى التى تتحدث عن حالة الضرورة المقابلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى
أقترح يضاف إليها فقرة أخيرة، نصها:
«ولا يجوز استمرار الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لأكثر من ستين يوماً منذ الاستفتاء عليها إلا بقرار من مجلسى الشعب والشورى مجتمعين بأغلبية ثلثى الأعضاء».
المادة السادسة والسبعون:
الفقرة الأولى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به:
1- تأييد طلب المرشح من خمسين ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى عشر محافظات ومصدق على توقيعهم.
أو
2- تأييد عدد خمسمائة مواطن ممن لهم صفة تمثيلية سواء فى ذلك عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجلس الشورى أو عضوية المجالس المحلية على أن يتوزع أعضاء المجالس المحلية المؤيدون للترشيح على خمس محافظات.
الفقرة الثانية:
تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحيل هيئة المفوضين تقريرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قائمة بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى فقط.
ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد خمسين سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهده التعديل بهذا النص.
المادة 88:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ويتم إعداد الجداول الانتخابية على أساس بطاقة الرقم القومى.
ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف.
المادة 87:
يلغى النص الخاص بنسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، حيث وجد فى الدستور ويبقى النص مطلقاً، ويجوز أن يكون الأعضاء كلهم أو أغلبهم من العمال أو الفلاحين.
المادة 93:
1- تحال الطعون المقدمة فى صحة عضوية أعضاء أى من المجلسين إلى محكمة النقض من رئيس المجلس المختص.
2- وتختص دائرة من دوائر محكمة النقض بالتحقيق فى صحة هذه الطعون، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
3- تحال التحقيقات والتقارير التى تعدها دائرة محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى صحة العضوية دائرة مكونة من تسعة أعضاء، ويكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائياً وملزماً.
مادة مضافة تلغى المادة 179 التى أضيفت إلى الدستور فى تعديل عام 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.