قفزة ب340 للجنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    فيريرا يصدم ثنائي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    غزل المحلة يرفض خوض إى مباراة تحت إدارة الحكم محمود بسيونى مرة أخرى    القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مستوصف طبى بقنا    وزير التربية والتعليم يعتمد نظامًا جديدًا للدراسة والتقييم في الثانوية العامة يبدأ من العام الدراسي 2025/2026    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    «نومي بار يعقوب» المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة السابقة: إسرائيل تنشر الفوضى.. و«هجوم الدوحة» يستوجب صوتًا عربيًا واحدًا (الحلقة 41)    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    رسميًا بعد مد فترة التقديم.. آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    ميدو: ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب التدخلات.. وهناك تصور لوجوده نائبًا مع الخطيب    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    زي المحلات.. طريقة «أكواب الرمان» بالكركدية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكرم ضيافة بطل العالم    4 أبراج يحققون إنجازات خلال أسبوع: يجددون حماسهم ويطورون مهاراتهم ويثبتون جدارتهم في العمل    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم تقدمت بتعديلات دستورية

على إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضى - فى لحظة انفعال - أعلنت أننى كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور التى أرى ضرورة تعديلها من أجل استقامة الحياة السياسية فى بلدنا.
وقد تقدمت بهذه التعديلات مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمى بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه.
وانهالت علىّ بعد ذلك المكالمات تسأل عن مضمون هذه التعديلات وعن ردود الفعل التى تلقيتها إن كان هناك أى رد فعل.
وبداية، أقول إننى لم أتلق أى رد فعل سواء بالرفض أو القبول ولكنى واثق أن الدكتور أمين عام رئاسة الجمهورية قام بواجبه ورفع المقترحات إلى السيد الرئيس.
وأتصور أن الشعب المصرى الذى هو مصدر كل السلطات - أو هكذا يجب أن يكون - وأن هذا الشعب هو صاحب الحق الأول والمصلحة الأولى فى هذه التعديلات الدستورية التى اقترحتها على سيادة الرئيس، ولذلك أرى أن من حق هذا الشعب أن يعرف هذه التعديلات، وأن يشارك، وأن تشارك نخبه الحية وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية جميعاً فى أمر هذه التعديلات حتى إذا استوت واستقامت رأى الشعب رأيه فى كيف يمكن أن تخرج هذه النصوص من حيز الأمنيات إلى حيز الواقع.
فما هو مضمون هذه التعديلات، وما هى مبرراتى لتقديمها؟
وأنا أعلم، بحكم احتكاكى بالناس - كل الفئات - أن أغلب هذه التعديلات تلقى قبولاً عاماً من غالبية الشعب المصرى، وأن هناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذى تحظى به سائر المواد الأخرى.
أولى هاتين المادتين هى المادة الثانية التى كانت فى البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسى للتشريع» هكذا على نحو القصر.
وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر.
أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالى تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية. هذا عن مبرراتى لتعديل هذه المادة.
أما المادة الأخرى فهى تلك المتعلقة بنسبة الخمسين فى المائة التى يجب أن تتحقق فى كل المجالس النيابية للعمال والفلاحين. كان لهذه المادة بعد 23 يوليو 1952 مبرراتها، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن فقدت هذه النسبة كل مبرراتها، ومن هنا وجب تعديل هذا النص.
هذان هما النصان اللذان قد يثيران خلافا وجدلاً مشروعاً، لكن بقية النصوص الأخرى فى تقديرى هى محل قبول عام.
وإلى نصوص التعديلات:
تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة
وكل المواطنين على اختلاف أديانهم سواء فى حق المواطنة والمساواة.
وتتمتع كل الديانات السماوية بالقداسة والاحترام، ومبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مصدر رئيسى للتشريع.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
وتنشأ الأحزاب بمجرد إخطار أمانة المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون الخاص بالأحزاب الأحكام الأخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
وهى التى تتحدث عن حالة الضرورة المقابلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى
أقترح يضاف إليها فقرة أخيرة، نصها:
«ولا يجوز استمرار الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لأكثر من ستين يوماً منذ الاستفتاء عليها إلا بقرار من مجلسى الشعب والشورى مجتمعين بأغلبية ثلثى الأعضاء».
المادة السادسة والسبعون:
الفقرة الأولى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به:
1- تأييد طلب المرشح من خمسين ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى عشر محافظات ومصدق على توقيعهم.
أو
2- تأييد عدد خمسمائة مواطن ممن لهم صفة تمثيلية سواء فى ذلك عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجلس الشورى أو عضوية المجالس المحلية على أن يتوزع أعضاء المجالس المحلية المؤيدون للترشيح على خمس محافظات.
الفقرة الثانية:
تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحيل هيئة المفوضين تقريرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قائمة بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى فقط.
ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد خمسين سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهده التعديل بهذا النص.
المادة 88:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ويتم إعداد الجداول الانتخابية على أساس بطاقة الرقم القومى.
ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف.
المادة 87:
يلغى النص الخاص بنسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، حيث وجد فى الدستور ويبقى النص مطلقاً، ويجوز أن يكون الأعضاء كلهم أو أغلبهم من العمال أو الفلاحين.
المادة 93:
1- تحال الطعون المقدمة فى صحة عضوية أعضاء أى من المجلسين إلى محكمة النقض من رئيس المجلس المختص.
2- وتختص دائرة من دوائر محكمة النقض بالتحقيق فى صحة هذه الطعون، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
3- تحال التحقيقات والتقارير التى تعدها دائرة محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى صحة العضوية دائرة مكونة من تسعة أعضاء، ويكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائياً وملزماً.
مادة مضافة تلغى المادة 179 التى أضيفت إلى الدستور فى تعديل عام 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.