إقبال ملحوظ على لجنة كفور النيل بالفيوم مع انطلاق اليوم الختامي لجولة الإعادة بانتخابات النواب    منها زيادة المنح، وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون    «الإحصاء»: 3.7 مليار دولار صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية خلال 9 أشهر    تعاون استراتيجي بين مصر وجيبوتي في قطاعات النقل البحري والطاقة الخضراء    اليوم.. ترامب وزيلينسكي يجتمعان في فلوريدا لبحث خطة السلام    نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب    باكستان: مشاركتنا في حفظ السلام بغزة لا تشمل نزع سلاح حماس    أحمد شوبير عن وداع الأهلى كأس مصر: لم يحترم المنافس    موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة    تجديد حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم في العباسية    «الأرصاد» تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    «الداخلية» تقرر السماح ل 39 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    بعد رحيله اليوم، من هو المخرج عمرو بيومي؟    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    الأهلي يفتتح مشواره في كأس مصر بمواجهة المصرية للاتصالات.. شاهد الآن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم تقدمت بتعديلات دستورية
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 08 - 2010

على إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضى - فى لحظة انفعال - أعلنت أننى كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور التى أرى ضرورة تعديلها من أجل استقامة الحياة السياسية فى بلدنا.
وقد تقدمت بهذه التعديلات مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمى بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه.
وانهالت علىّ بعد ذلك المكالمات تسأل عن مضمون هذه التعديلات وعن ردود الفعل التى تلقيتها إن كان هناك أى رد فعل.
وبداية، أقول إننى لم أتلق أى رد فعل سواء بالرفض أو القبول ولكنى واثق أن الدكتور أمين عام رئاسة الجمهورية قام بواجبه ورفع المقترحات إلى السيد الرئيس.
وأتصور أن الشعب المصرى الذى هو مصدر كل السلطات - أو هكذا يجب أن يكون - وأن هذا الشعب هو صاحب الحق الأول والمصلحة الأولى فى هذه التعديلات الدستورية التى اقترحتها على سيادة الرئيس، ولذلك أرى أن من حق هذا الشعب أن يعرف هذه التعديلات، وأن يشارك، وأن تشارك نخبه الحية وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية جميعاً فى أمر هذه التعديلات حتى إذا استوت واستقامت رأى الشعب رأيه فى كيف يمكن أن تخرج هذه النصوص من حيز الأمنيات إلى حيز الواقع.
فما هو مضمون هذه التعديلات، وما هى مبرراتى لتقديمها؟
وأنا أعلم، بحكم احتكاكى بالناس - كل الفئات - أن أغلب هذه التعديلات تلقى قبولاً عاماً من غالبية الشعب المصرى، وأن هناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذى تحظى به سائر المواد الأخرى.
أولى هاتين المادتين هى المادة الثانية التى كانت فى البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسى للتشريع» هكذا على نحو القصر.
وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر.
أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالى تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية. هذا عن مبرراتى لتعديل هذه المادة.
أما المادة الأخرى فهى تلك المتعلقة بنسبة الخمسين فى المائة التى يجب أن تتحقق فى كل المجالس النيابية للعمال والفلاحين. كان لهذه المادة بعد 23 يوليو 1952 مبرراتها، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن فقدت هذه النسبة كل مبرراتها، ومن هنا وجب تعديل هذا النص.
هذان هما النصان اللذان قد يثيران خلافا وجدلاً مشروعاً، لكن بقية النصوص الأخرى فى تقديرى هى محل قبول عام.
وإلى نصوص التعديلات:
تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة
وكل المواطنين على اختلاف أديانهم سواء فى حق المواطنة والمساواة.
وتتمتع كل الديانات السماوية بالقداسة والاحترام، ومبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مصدر رئيسى للتشريع.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
وتنشأ الأحزاب بمجرد إخطار أمانة المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون الخاص بالأحزاب الأحكام الأخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
وهى التى تتحدث عن حالة الضرورة المقابلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى
أقترح يضاف إليها فقرة أخيرة، نصها:
«ولا يجوز استمرار الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لأكثر من ستين يوماً منذ الاستفتاء عليها إلا بقرار من مجلسى الشعب والشورى مجتمعين بأغلبية ثلثى الأعضاء».
المادة السادسة والسبعون:
الفقرة الأولى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به:
1- تأييد طلب المرشح من خمسين ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى عشر محافظات ومصدق على توقيعهم.
أو
2- تأييد عدد خمسمائة مواطن ممن لهم صفة تمثيلية سواء فى ذلك عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجلس الشورى أو عضوية المجالس المحلية على أن يتوزع أعضاء المجالس المحلية المؤيدون للترشيح على خمس محافظات.
الفقرة الثانية:
تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحيل هيئة المفوضين تقريرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قائمة بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى فقط.
ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد خمسين سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهده التعديل بهذا النص.
المادة 88:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ويتم إعداد الجداول الانتخابية على أساس بطاقة الرقم القومى.
ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف.
المادة 87:
يلغى النص الخاص بنسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، حيث وجد فى الدستور ويبقى النص مطلقاً، ويجوز أن يكون الأعضاء كلهم أو أغلبهم من العمال أو الفلاحين.
المادة 93:
1- تحال الطعون المقدمة فى صحة عضوية أعضاء أى من المجلسين إلى محكمة النقض من رئيس المجلس المختص.
2- وتختص دائرة من دوائر محكمة النقض بالتحقيق فى صحة هذه الطعون، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
3- تحال التحقيقات والتقارير التى تعدها دائرة محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى صحة العضوية دائرة مكونة من تسعة أعضاء، ويكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائياً وملزماً.
مادة مضافة تلغى المادة 179 التى أضيفت إلى الدستور فى تعديل عام 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.